أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 292

جلسة 29 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.

(63)
الطعن رقم 485 لسنة 40 القضائية

(1) تنفيذ عقاري "حكم مرسى المزاد". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
حكم مرسى المزاد. جواز استئناف في حالات أوردتها المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر. إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسي به المزاد عليه. ليس من بين تلك الحالات.
(2) وكالة "تجاوز الوكيل حدود وكالته". تنفيذ عقاري.
طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله. استلزامه وكالة خاصة. م 702 مدني. تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة. أثره. مثال بشأن إجراءات تنفيذ عقاري.
1 - إنه وإن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح، إذ لا يفصل في خصومه، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات. وإذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسي به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة. إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة، بل هو رخصة قررها المشرع لقاضي البيوع في المادة 442 من قانون المرافعات يعفى بمقتضاها الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن خزانة المحكمة، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته، دون أن تبرأ ذمته نهائياً من الالتزام بدفع الثمن أو ما تبقى منه في ذمته، ومن ثم، فإذا امتنع عن دفع ما تظهره التصفية النهائية لما تبقى في ذمته من الثمن، أعيد البيع على مسئوليته باعتباره متخلفاً. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
2 - لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدني، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه. وإذا كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامي الذي كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية، فإن إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر في حكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف صحيحاً ونافذاً في حقهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على أطيان الطاعن المبينة بصحيفة دعوى البيع رقم 21 لسنة 1963 بيوع كلي الزقازيق التي أحيلت إلى قاضي التنفيذ بمحكمة أبو كبير الجزئية وقيدت برقم 629 لسنة 1968 بيوع، وذلك وفاء لمبلغ 1876 ج و920 م قيمة الدين والمصروفات المقضى بها بموجب أمر الأداء الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/ 10/ 1954 وتضمنت قائمة شروط البيع شرطاً يقضي بإعفائه من إيداع الثمن بقدر مطلوبه من أصل وفوائد ومصاريف في حالة رسو المزاد عليه، واعترض الطاعن على إجراءات النشر وتمسك ببطلانها وبجلسة 20/ 1/ 1969 رفض قاضي التنفيذ طلب البطلان وأمر بإجراء المزايدة على الفور، وبعد أن تمت إجراءات المزايدة حكم في ذات الجلسة بإيقاع البيع على المطعون ضدهم بالثمن الأساسي وقدره 2000 ج مع إعفائهم من إيداع الثمن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 12 ق وركن إلى أن قضاء الحكم المستأنف بإعفاء المطعون ضدهم من إيداع الثمن رغم أنه يزيد على دينهم يعتبر خطأ في القانون كما أن الاستجابة إلى طلب الحاضر عن المطعون ضدهم بإيقاع البيع عليهم دون التحقق من أن التوكيل الصادر له منهم يبيح له الدخول في المزايدة. والشراء نيابة عنهم يبطل إجراءات المزايدة. وبجلسة 4/ 4/ 1970 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بعدم جواز الاستئناف فيما قضى به الحكم المستأنف من إعفاء المطعون ضدهم من إيداع الثمن الراسي به المزاد وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إيقاع البيع على المطعون ضدهم بناء على طلب الحاضر عنهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض على المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 440 من قانون المرافعات أوجبت إيداع كامل الثمن والمصاريف قبل إيقاع البيع وإلا تأجل البيع لجلسة أخرى يجوز فيها أن يتقدم للشراء كل من يرغب من المزايدين الجدد، ولا يجوز إعفاء مباشر الإجراءات من إيداع الثمن طبقاً لنص المادة 442 من قانون المرافعات إلا إذا كان مقدار دينه يزيد على الثمن الراسي به المزاد، وإذ قضى الحكم الابتدائي بإعفاء المطعون ضدهم من إيداع الثمن رغم أن دينهم وقدره 1876 ج و930 م يقل عن الثمن الراسي به المزاد وقدره 2000 ج فإن إجراءات المزايدة تكون معيبة وباطلة ولا يصححها قيام المطعون ضدهم بإيداع باقي الثمن أو جزء منه في تاريخ لاحق على جلسة إيقاع البيع عليهم ومن ثم يكون الحكم برسو المزاد قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفقاً لنص المادة 451/ 1 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف قولاً منه إن إعفاء مباشر الإجراءات من إيداع الثمن ليس من الحالات التي أجازت فيها هذا المادة استئناف حكم رسو المزاد، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان حكم مرسي المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح، إذ لا يفصل في خصومة، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات التي نصت على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً"، ولما كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسي به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة، إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة، بل هو رخصة قررها المشرع لقاضي البيوع في المادة 442 من قانون المرافعات يعفى بمقتضاها الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن خزانة المحكمة مراعاة لمقدار دينه ومرتبته دون أن تبرأ ذمته نهائياً من الالتزام بدفع الثمن أو ما يبقى منه في ذمته ومن ثم فإذا امتنع عن دفع ما تظهره التصفية النهائية لما تبقى في ذمته من الثمن، أعيد البيع على مسئوليته باعتباره متخلف، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن قاضي التنفيذ قد استجاب إلى طلب المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم وقضى بإيقاع البيع عليهم، ولما كان دخول الوكيل في المزايدات وشراء العقارات نيابة عن الموكل يتطلب وكالة خاصة إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدني، وكان الثابت من التوكيلات الصادرة من المطعون ضدهم لمحاميهم أن وكالته قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية ولا تبيح له دخول المزايدة وشراء العقار المحجوز عليه، فإن الحكم الصادر بإيقاع البيع على المطعون ضدهم يكون باطلاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا الحكم رغم بطلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدني، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامي الذي كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية، فإن إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر في حكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف صحيحاً ونافذاً في حقهم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بهذا السبب يكون غير صحيح.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير سديد ويتعين رفضه.