أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 301

جلسة 30 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

(65)
الطعن رقم 291 لسنة 39 القضائية

(1، 2) قسمة "القسمة غير المسجلة". شهر عقاري. شيوع. تسجيل. ملكية. بيع.
(1) القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
(2) الغير في حكم المادة 10 من قانون الشهر العقاري. تعريفه. عدم اعتبار من تلقى حقاً مفرزاً من أحد الشركاء غيراً ولو سجل حقه قبل تسجيل القسمة. ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة للجزء المفرز الذي اشتراه طالما أنه لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة.
1 - مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة [(1)].
2 - الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذا أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة, وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/ 2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين، ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته، طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه، وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع بموجب تلك القسمة [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن...... أقام الدعوى رقم 561 لسنة 1963 مدني كلي طنطا ضد ورثة........ وآخرين يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 6/ 1957 الصادر إليه من مورث المدعى عليهم الأربعة الأولين عن 1 ف مبين الحدود والمعالم بالصحيفة مقابل ثمن قدره 900 ج وقال شرحاً للدعوى إنه اشترى هذه المساحة من المورث المذكور الذي اشتراها بدوره من باقي المدعى عليهم وإذ امتنع ورثة البائع عن تقديم المستندات اللازمة للتسجيل فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. نازعت المدعى عليها الخامسة....... المدعي في دعواه بقولها إن البائع..... اشترى هذه المساحة من....... ولدي...... اللذين آلت إليهما ملكيتها شيوعاً في مساحة أكبر بطريق الميراث عن والدهما وقد تحرر عنها عقد قسمة بين هؤلاء الورثة صدر به حكم في الدعوى رقم 1095 لسنة 1955 مدني المحلة الكبرى اختصمت المدعى عليها الخامسة المذكورة بموجبه بالأرض المبيعة وفي 29/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لبيان ما إذا كان الفدان المبيع من مورث المدعى عليهم الأربعة الأول المرحوم..... بموجب عقد البيع المؤرخ 28/ 6/ 1957 يدخل ضمن ما اختصت به المدعى عليها الخامسة بموجب حكم القسمة الصادر في الدعوى 1095 لسنة 1955 مدني المحلة من عدمه وبعد أن قدم الخبير تقريراً أثبت فيه أن الفدان المبيع يدخل في نصيب المدعى عليها الخامسة بموجب حكم القسمة 28/ 12/ 1966 برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم بطلباته, قيد هذا الاستئناف برقم 70 لسنة 17 قضائية. وفي 12/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت وفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الحكم النهائي الصادر بقسمة تركة مورث البائعين للبائع إلى الطاعن والذي أخرج المساحة المبيعة من ملكيتهما يعتبر حجة على المشتري منهما دون اشتراط تسجيله لأنه ليس من الغير في حين أنه من المقرر أن البائع لا يمثل المشتري في المنازعات التي تقوم بعد تسجيل حكم القسمة ومن ثم يعتبر من الغير.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن استند في دعواه إلى عقد بيع عرفي مؤرخ 28/ 6/ 1957 صادر له من....... ببيع فدان مفرز محدد بذلك العقد كان الأخير قد اشتراه مفرزاً من المطعون عليهما التاسعة ومورث المطعون عليها العاشرة وهما من بين ورثة المرحوم...... وكان هذا الفدان من بين تركته التي آلت إلى ورثته المطعون عليهم من الخامسة إلى الحادية عشرة وأن المطعون عليها الخامسة طلبت رفض الدعوى استناداً إلى أن حكم القسمة الصادر في 30/ 6/ 1959 في الدعوى رقم 1095 لسنة 1955 مدني المحلة بقسمة أطيان التركة وإنهاء حالة الشيوع فيها قد أسفر عن وقوع الفدان المشار إليه في نصيبها دون نصيب المطعون عليهما التاسعة ومورث المطعون عليها العاشرة وهما الوارثان البائعان للبائع للطاعن. ولما كانت المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهاية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير. ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً مورثة" وكان مؤدى ذلك أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة. وكان الغير في حكم هذه المادة هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذا أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/ 2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة لما كان ما تقدم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع له بموجب تلك القسمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض دعوى الطاعن بطلب صحة التعاقد بالنسبة إلى القدر محل النزاع على أساس أنه لم يقع بموجب الحكم الصادر بقسمة تركة المورث في نصيب المتقاسمين للبائع إلى الطاعن فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 2/ 12/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 1172.
[(2)] نقض 2/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 503.