أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 316

جلسة 2 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن, وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(68)
الطعن رقم 329 لسنة 37 القضائية

ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. ماهيتها. الحكم بخصم 10% للهدايا، 10% لعمولة البيع من إيراد مهنة التأليف رغم نفيه اعتبارهما من المصاريف المقررة حكماً. عدم بيان ما إذا كانا يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو سنده القانوني في خصمهما. قصور.
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التي تخصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] تكلفة السلعة أو الخدمات وتكلفة الإدارة أي المصاريف، وتقدر هذه الأخيرة في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم 35% من الإيراد - من مهنة التأليف - مقابل مصاريف التشغيل، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا, 10% مقابل عمولة البيع فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن الـ 20% المقررة حكماً في المادة 73 المشار إليها وأيد الحكم المستأنف في خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانوني في خصمهما إن كانا يخرجان عنها، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الجيزة قدرت صافي أرباح مورث المطعون عليهم من مهنة التأليف في سنة 1953 بمبلغ 6110 ج وفي سنة 1954 بمبلغ 4620 ج وذلك بعد أن خصمت من الإيراد نسبة مقدارها 25% مقابل مصاريف التشغيل ونسبة أخرى مقدارها 20% مقابل المصاريف الإدارية. اعترض المطعون عليهم على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة طعن الضرائب فأصدرت في 16/ 5/ 1960 قرارها بتقدير صافي أرباح المورث في سنة 1953 بمبلغ 1340 ج وفي سنة 1954 بمبلغ 2609 ج وذلك بعد أن احتسبت مقابلاً للهدايا ومقابلاً لخصم مكتبات التوزيع بواقع10% لكل منهما ورفعت نسبة مصاريف التشغيل إلى 35% هذا فضلاً عن خصم 20% مقابل المصاريف الحكمية. طعنت مصلحة الضرائب في قرار اللجنة بالدعوى رقم 81 لسنة 60 تجاري القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه وتحديد صافي أرباح مورث المطعون عليهم في سنتي النزاع وفق تقديرات المأمورية، كما طعن المطعون عليهم في ذلك القرار بالدعوى رقم 84 لسنة 60 تجاري القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بعدم خضوع مورثهم لضريبة المهن الحرة واحتياطياً بتخفيض تقدير اللجنة للأرباح إلى الحد المبين في صحيفة الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في 17/ 6/ 1961 برفضهما. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 لسنة 81 ق تجاري القاهرة, وفي 5/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة عدلت النيابة عن رأيها وقدمت مذكرة برأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة قصرت بجلسة المرافعة طعنها على السبب الثاني الذي نعت به على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خصم من الأرباح 10% مقابل الهدايا، 10% أخرى مقابل خصم مكتبات التوزيع وقرر أن هذين المقابلين لا يعتبران من المصروفات فلا يدخلان ضمن نسبة الـ20% المقررة بالفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 دون أن يبين السند القانوني لذلك أو يبين ماهية المقابلين سالفي الذكر أو البند الحسابي الذي يرى إضافتهما إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التي تخصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "تكلفة السلعة أو الخدمات وتكلفة الإدارة" أي المصاريف، وتقدر هذه الأخيرة في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم 35% من الإيراد مقابل مصاريف التشغيل، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون, ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم الـ10% مقابل الهدايا و10% مقابل عمولة البيع فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن الـ 20% المقررة حكماً في المادة 73 المشار إليها, وأيد الحكم المستأنف في خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانوني في خصمهما إن كانا يخرجان عنها فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.


[(1)] نقض 12/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 620.
[(2)] ذات المبدأ قرره الحكم الصادر بنفس الجلسة في الطعن رقم 330 لسنة 37 ق.