أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 8 - صـ 118

جلسة 31 من يناير سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(14)
القضية رقم 84 سنة 23 القضائية

( أ ) إجارة. الإيجار من الباطن. حجز. توقيع المؤجر حجزاً تحفظياً على ما بالعين المؤجرة من منقولات للمستأجر من الباطن في ظل قانون المرافعات القديم. حق المستأجر الأصلي في مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة المستحقة في ذمته.
(ب) حجز. وفاء. إيداع. حجز ما للمدين لدى الغير. حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته. حصول الوفاء في هذه الحالة بالإيداع في خزينة المحكمة. المادة 421 مرافعات قديم.
(ج) قوة الأمر المقضي. إجارة. حجز. تمسك المؤجر بالحكم النهائي السابق صدوره بأن الحجز الموقع منه حجز تحفظي على ما بالعين المؤجرة. الحكم باعتبار الحجز حجز ما للمدين لدى الغير. خطأ.
(د) قوة الأمر المقضي. إجارة. تمسك المؤجر بالحكم النهائي السابق صدوره بمسئولية المستأجر من الأجرة المتنازع عليها. الحكم بنفي مسئولية المستأجر عن تلك الأجرة. خطأ.
(هـ) حكم ”تسبيب معيب". إجارة. حساب. خبير. دفاع. اعتراض المؤجر أمام محكمة الموضوع على تقدير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه وبين المستأجر في خصوص مبالغ معينة مستبعدة واستدلاله على ذلك بمستندات. عدم إشارة الحكم إلى هذا الدفاع وسكوته عن الرد عليه. قصور.
1 - إذا كان الحجز الذي أوقعه المؤجر على ما بالعين المؤجرة هو حجز تحفظي على منقولات للمستأجر من الباطن ثم في ظل قانون المرافعات القديم فإنه ليس من شأن هذا الحجز أن يغل يد المستأجر الأصلي عن مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة المستحقة في ذمته.
2 - حجز ما للمدين لدى الغير - الذي يعطي المحجوز لديه الحق في عدم الوفاء للمحجوز عليه بما في ذمته في حدود المبلغ المحجوز من أجله - لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته على أن يكون الوفاء في هذه الحالة بالإيداع في خزينة المحكمة عملاً بالمادة 421 مرافعات قديم.
3 - متى كان المؤجر قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالحكم النهائي السابق الذي قضى بأن الحجز الذي أوقعه هو حجز تحفظي على ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي.
4 - متى كان قد قضي نهائياً للمؤجر بالأجرة المستحقة في ذمة المستأجر عن مدة معينه وتمسك المؤجر بذلك أمام محكمة الموضوع فإن الحكم إذا نفى عن المستأجر المسئولية عن تلك الأجرة يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي ويكون بذلك قد خالف القانون.
5 - إذا كان المؤجر قد اعترض أمام محكمة الموضوع على تقرير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه وبين المستأجر في خصوص مبالغ معينة استبعدها الخبير واستدل المؤجر على وجهة نظره في هذا الاعتراض بما قدمه من مستندات ولم يشر الحكم إلى هذا الدفاع وسكت عن الرد عليه فإنه يكون قد شابه في هذا الخصوص قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه كان يستأجر قطعة أرض تابعة لوقف أحمد طاهر "باشا" الأهلي المشمول بنظر الطاعنة. ولتأخر المطعون عليه في سداد الأجرة استصدرت الطاعنة في 19 من نوفمبر سنة 1924 أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بالعين المؤجرة من منقولات وفاء لمبلغ 1342 جنيهاً، 30 جنيهاً نظير المصروفات الاحتمالية ونفذ هذا الحجز في أول ديسمبر سنة 1924. ثم أقامت الطاعنة الدعوى رقم 511 سنة 1925 كلي مصر طلبت فيها الحكم بإلزام المطعون عليه في مواجهة المستأجرين من الباطن بأن يدفع لها مبلغ 1342 جنيهاً وما يستجد من الأجرة من أول ديسمبر سنة 1924 حتى الإخلاء وإخلاء العين المؤجرة وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً. وفي أثناء نظر الدعوى تظلم المطعون عليه من أمر الحجز فقضى برفض التظلم. وفي 24 من يناير سنة 1926 حكمت المحكمة باعتبار أن الأجرة الواجب على المطعون عليه دفعها هي 20 جنيهاً شهرياً ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1920 مع إلزامه بأن يدفع للطاعنة 192 جنيهاً فرق الأجرة من 21/ 10/ 1920 حتى 20/ 10/ 1922 مع ما يستجد من هذا التاريخ حتى التنفيذ وبأحقية الطاعنة في صرف ما يكون قد أودعه المطعون عليه على ذمتها مع تثبيت الحجز التحفظي تحت يد المستأجرين من الباطن - استأنف المطعون عليه هذا الحكم وطلب اعتبار الأجرة الشهرية 12 جنيهاً وإلغاء الحجز التحفظي واستأنفت الطاعنة فرعياً وطلبت القضاء بما لم يحكم لها به وقيد الاستئنافان برقمي 1383 سنة 1943، 328 سنة 1944. ومحكمة الاستئناف حكمت في 18 من إبريل سنة 1929 بإلزام المطعون عليه بإخلاء العين المؤجرة في مدى ثلاثة شهور من إعلانه بالحكم وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 250 جنيهاً مقابل المباني التي أقامها في العين المؤجرة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. رفع المطعون عليه التماساً عن هذا الحكم وطلب إلغاءه تأسيساً على أن الطاعنة أدخلت الغش على المحكمة وعلى أن الطاعنة طلبت تثبيت الحجز التحفظي على منقولات المستأجرين من الباطن ولكن المحكمة حكمت بتثبيت الحجز المتوقع تحت أيدي المستأجرين على اعتبار أنه حجز ما للمدين لدى الغير. وفي 5 من مايو سنة 1930 حكمت المحكمة برفض الالتماس استناداً إلى "أن عبارة الحكم في النص على تثبيت الحجز تحت يد المستأجرين مفادها تثبيت الحجز على المنقولات المحجوزة تحت أيديهم ولا تتصرف إلى اعتبار الحجز أنه حجز ما للمدين لدى الغير" - وبتاريخ 22 من مارس سنة 1941 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 717 سنة 1941 كلي مصر على الطاعنة طلب فيها الحكم ببراءة ذمته من الدين المحكوم عليه به في الدعوى 511 سنة 1927 كلي مصر وإلغاء الحجز المتوقع على استحقاقه في وقف محمد رضا باشا ثم عدل طلباته إلى طلب إلزام الطاعنة بتقديم حساب عن المبالغ المطلوبة منه وما تسدد منها وأصدرت المحكمة حكمها تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن ذمة المطعون عليه لا زالت مدينة بمبلغ 52 جنيهاً و547 مليماً واعترضت الطاعنة على تقرير الخبير وندبت المحكمة خبيراً آخر انتهى في تقريره إلى أن الباقي بذمة المطعون عليه 93 جنيهاً و537 مليماً وأخذت الطاعنة على التقرير أخطاء حددتها وخلصت منها إلى أن الباقي بذمة المطعون عليه بعد خصم ما سدد منه وثمن المباني هو مبلغ 1226 جنيهاً و739 مليماً وفي 28 من فبراير سنة 1949 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن ذمة المطعون عليه لا تزال مشغولة بجزء من الدين. فاستأنف المطعون عليه الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1201 سنة 66 ق وطلب إلغاءه وتحديد الدين المستحق في ذمته. وفي 10 من ديسمبر سنة 1950 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباعتماد تقرير الخبير واعتبار الباقي في ذمة المطعون عليه 93 جنيهاً و537 مليماً - فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 7 من إبريل سنة 1953 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بإحالته على الدائرة المدنية. وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن على الدائرة المدنية لجلسة 17 من يناير سنة 1957 وفيها أبدت النيابة رأيها بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه قد مسخ مستندات الطاعنة مسخاً ترتب عليه وقوعه في خطأ قانوني. ذلك أن الطاعنة أوقعت حجزاً تحفظياً على منقولات المستأجرين من باطن المطعون عليه وطلبت في الدعوى 511 سنة 1925 كلي مصر الحكم على المطعون عليه بالأجرة المتأخرة وما يستجد منها مع الإخلاء والتسليم وذلك في مواجهة المستأجرين من الباطن فقضت لها المحكمة بما طلبت فرفع المطعون عليه التماساً عن هذا الحكم قيد برقم 243 سنة 47 ق أخذ فيه على المحكمة أنها قضت بتثبيت الحجز التحفظي على أنه حجز ما للمدين لدى الغير وهو ما لم تطلبه الطاعنة فقضت المحكمة برفض الالتماس وقررت في أسباب حكمها أن عبارة الحكم تقيد تثبيت الحجز التحفظي على منقولات المستأجرين من الباطن ولا تتصرف إلى اعتبار الحجز حجز ما للمدين لدى الغير، وأن الخبير الذي ندب في الدعوى الحالية لتصفية الحساب بين طرفي الخصومة ذهب إلى أن الحجز الذي أوقعته الطاعنة هو حجز ما للمدين لدى الغير ورتب على ذلك أن يد المطعون عليه شلت عن مطالبة المستأجرين من الباطن بالأجرة من تاريخ توقيع الحجز من أول ديسمبر سنة 1924 حتى سنة 1929 ورأى لذلك عدم مساءلة المطعون عليه عن الأجرة عن هذه المدة - وأن الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير الخبير واتخذه أساساً لأسبابه فخالف بذلك الثابت في محضر الحجز وفي الحكم في الالتماس رقم 243 سنة 47 ق - كما ترتب على مسخ مستندات الطاعنة على النحو السابق بيانه أن وقع الحكم المطعون فيه في خطأ قانوني ذلك أنه تعرض لبحث واقعة قضي فيها بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي لأن الحكم في الالتماس رقم 243 سنة 47 ق قد قطع في أن الحجز الذي تم في أول ديسمبر 1924 هو حجز تحفظي على منقولات المستأجرين من الباطن - وهذا الحجز ليس من شأنه غل يد المطعون عليه عن مطالبة المستأجرين بالأجرة المستحقة في ذمتهم كما أن هذا الحجز لا يعطي الطاعنة أي حق في مطالبة المستأجرين المذكورين بالأجرة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ حمل الطاعنة مسئولية عدم تحصيل تلك الأجرة - وأن قبول الطاعنة لمبالغ من بعض المستأجرين لم يكن نفاذاً للحجز ولكنه قبول لبعض دينها في ذمة المطعون عليه من الغير وهو ما يبيحه لها القانون - هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بتعرضه لبحث مسئولية المطعون عليه عن الأجرة من تاريخ توقيع الحجز لأن هذه الأجرة كان قد قضى في أمرها وبمسئولية المطعون عليه عنها بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي في الاستئنافين رقم 1383 سنة 43 ق، 328 سنة 44 ق في 18 من إبريل سنة 1929.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأخذ بوجهة نظره فأورد في أسبابه: "وحيث إنه عن الحجز التحفظي الواقع بناء على طلب وزارة الأوقاف بتاريخ أول ديسمبر سنة 1924 والذي قضى بتثبيته ابتدائياً واستئنافياً في القضية 511 سنة 1925 كلي مصر فقد تبين أن وزارة الأوقاف حصلت بتاريخ 6/ 9/ 1928 على مبلغ سبعين جنيهاً من الشيخ أحمد عويس أحد المستأجرين ومبلغ 82 جنيهاً و145 مليماً من حنا وشلبي روفائيل، وقد قال الخبير الحكومي في تقريره إن المستأنف "المطعون عليه" كان غير ميسور له الحصول على مبالغ من المستأجرين بعد هذا الحجز لأن يده أصبحت مغلولة بالنسبة إليهم وهذا تراه المحكمة متفقاً مع الواقع ونفس الأمر وهذه المبالغ قدرها الخبير بمبلغ 1160 جنيهاً و500 مليم خصم منها مبلغ 27 جنيهاً مستحقة على عمر أحمد الفكهاني أحد المستأجرين من الباطن قبل توقيع الحجز لأنه كان يمكن للمستأنف "المطعون عليه" تحصيلها وبذلك تصبح هذه المبالغ مقدارها 1133ج و500 م يخصم منها المبالغ التي حصلتها الوزارة من الشيخ أحمد عويس وحنا وشلبي روفائيل ومجموعها 152 ج و145 م والفرق بين المبلغين ومقداره 981 ج و355 م لا ترى هذه المحكمة سبيلاً إلى ملزومية المستأنف به وتأخذ بما ارتآه الخبير الحكومي بشأنه من أن الوزارة هي المتسببة في عدم الحصول عليه ولا تأخذ المحكمة باعتراض وزارة الأوقاف على وجهة هذا النظر" - وهذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح - ذلك أن الحجز الذي أوقعته الطاعنة في أول ديسمبر سنة 1924 على ما يبين من محضر الحجز ومما قضي به في الالتماس رقم 243 سنة 47 ق هو حجز تحفظي على منقولات المستأجرين من الباطن وليس من شأن هذا الحجز الذي تم في ظل قانون المرافعات القديم وعملاً بأحكامه أن يغل يد المطعون عليه عن مطالبة المستأجرين من باطنه بالأجرة المستحقة في ذمتهم على أنه حتى حجز ما للمدين لدى الغير - الذي يعطي المحجوز لديه الحق في عدم الوفاء للمحجوز عليه بما في ذمته في حدود المبلغ المحجوز من أجله - لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته على أن يكون الوفاء في هذه الحالة بالإيداع في خزينة المحكمة عملاً بالمادة 421 من قانون المرافعات القديم - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ فهم الواقع من أمر الحجز الذي أوقعته الطاعنة واعتبره حجز ما للمدين لدى الغير ورتب على ذلك نتيجة غير سليمة هي عدم مساءلة المطعون عليه عن الأجرة المستحقة في ذمته من تاريخ توقيع الحجز فخالف بذلك حكم القانون - كما أن الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالحكم الصادر في الالتماس رقم 243 سنة 47 ق الذي قضى بأن الحجز هو حجز تحفظي على ما بالعين المؤجرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الحجز حجز ما للمدين لدى الغير قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي - كذلك أخطأ الحكم إذ قضى في خصوص مسئولية المطعون عليه عن الأجرة من تاريخ توقيع الحجز سالف الذكر على خلاف حكم سابق حائز الأمر المقضي في الاستئنافين رقمي 1383 سنة 43 و328 سنة 44 ق لأن الحكم في هذين الاستئنافين قضى للطاعنة بالأجرة إلى تاريخ صدوره في 18 من إبريل سنة 1929 وحتى يتم الإخلاء والمبالغ المتنازع على مسئولية المطعون عليه عنها في هذه الدعوى هي الأجرة المستحقة في ذمته عن المدة السابقة والتي قضى فيها هذا الحكم - ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة لجلسة 18 من فبراير سنة 1950 فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن المطعون عليه المسئولية عن تلك الأجرة يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي ويكون بذلك قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الآخر من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه عاره قصور في التسبيب. ذلك أن الطاعنة بينت في أصل الدين الثابت لها في ذمة المطعون عليه بالحكم رقم 511 سنة 1925 كلي مصر والحكم الصادر في الاستئنافين المرفوعين عنه رقمي 1383 سنة 43 و328 سنة 44 ق والمصاريف ورسوم الإجراءات التي اتخذتها لاستيفاء دينها إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى استبعد من هذه المبالغ 12 جنيهاً و380 مليماً من ضمن رسوم التنفيذ كما اعتمد للمطعون عليه عشرة جنيهات قال الخبير إنها مسددة من شخص يدعى محمد خورشيد و24 جنيهاً و800 مليم قال الخبير إنها مصاريف تلزم بها الطاعنة - ورغم أن الطاعنة اعترضت على تقرير الخبير في خصوص هذه المبالغ أمام محكمة الاستئناف وقدمت المستندات الدالة على أحقيتها للمبلغ الأول وذكرت أن المبلغ المسدد من محمد خورشيد هو دين شخصي على من سدده ولا صلة له بالمطعون عليه كما بينت أن حساب مصروفات التقاضي على ما هو مبين بالحكم الصادر في الدعوى رقم 511 سنة 1925 كلي مصر والحكم الصادر في الاستئنافين المرفوعين عنه يؤيد حقها في المبلغ الأخير - إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير على علاته وسكت عن الرد على الاعتراضات التي تقدمت بها الطاعنة.
وحيث إنه يبين من مذكرة الطاعنة التي قدمتها إلى محكمة الاستئناف لجلسة 18 من فبراير سنة 1950 أن الطاعنة اعترضت على تقرير الخبير في خصوص المبالغ الثلاثة الواردة بهذا السبب من أسباب الطعن واستدلت على وجهة نظرها في هذا الاعتراض بما ذكرته ويبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع وسكت عن الرد عليه وبذلك يكون الحكم قد شابه في هذا الخصوص قصور يبطله.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم.