أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 341

جلسة 5 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.

(73)
الطعن رقم 446 لسنة 40 القضائية

(1) إعلان "الإعلان لجهة الإدارة". بطلان.
الدفع ببطلان الإعلان لجهة الإدارة لإغفال إثبات تاريخ إرسال الإخطار وعدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار. رفض ذلك الدفع تأسيساً على أن في ورود عبارة الإخطار بنهاية الإعلان لا تبدو ملحقة به ما يفيد أن هذا الإجراء تم في تاريخ تحريره. لا خطأ.
(2) تنفيذ عقاري "تسجيل تنبيه نزع الملكية".
وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل. هذا التأشير يقوم به موظف الشهر العقاري على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري. خلو صورة التنبيه المودعة ملف التنفيذ من التأشير. لا أثر له.
(3) نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي.
الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته حكماً آخر. شرطه.
1 - توجب المادة 12 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله على المحضر الذي يسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يثبت في ورقة الإعلان جميع الخطوات التي تكون قد سبقت تسليم الصورة من انتقال إلى موطن المطلوب إعلانه، وبيان وقت الانتقال، وإثبات أنه لم يجد بهذا الموطن أحداً أو وجده مغلقاً، كما توجب عليه أن يقوم خلال أربع وعشرين ساعة بإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "إن الثابت من محضر إعلان....... إثبات المحضر بمحضر انتقال مؤرخ....... انتقاله إلى مسكن المراد إعلانه. ووجوده مغلقاً...... ثم توجه إلى قسم الشرطة وأعلنه في مواجهة مأمور القسم، وأثبت على ذات الإعلان الإخطار بالمسجل مع ذكر رقمه، فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون، ولا يغير من ذلك عدم إثبات المحضر لتاريخ إرسال الخطاب المسجل، ولا عدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار، إذ أن في ورودها في نهاية المحضر ما يفيد أن هذه الإجراءات تمت كلها في تاريخ تحرير المحضر" كما قرر في موضع آخر أن عبارة الإخطار "قد حررت على نحو تبدو فيه ملحقة بعبارة ذلك المحضر وينسحب عليها تاريخه"، وكان هذا الذي قرره الحكم يتفق مع الثابت في محضر الإعلان وهو سائغ، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه إذا انتهى إلى رفض الدفع ببطلان الإعلان يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
2 - توجب المادة 615 من قانون المرافعات السابق - الذي تم الإجراء في ظله - التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال مائتين وأربعين يوماً بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل، وتوجب المادة 636 من ذات القانون على المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع إخطار مكتب الشهر العقاري بحصول ذلك خلال ثمانية الأيام التالية، ويوقع الموظف المختص على أصل الإعلان بما يفيد علمه بحصوله، ويؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه، ومفاد ذلك أن موظف الشهر العقاري هو الذي يقوم بالتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع فور إخطاره بذلك، وأن هذا التأشير يتم على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن "الموظف المختص بالشهر العقاري قد تم إخطاره بالإخبار بإيداع قائمة شروط البيع ووقع بذلك بتاريخ....... على أصل ورقة الإخبار، وأن خلو صورة تنبيه نزع الملكية المسجل المقدمة بملف التنفيذ من التأشير بالإخبار لا يفيد أن هذا التأشير لم يتم.... وأن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما ادعاه من عدم التأشير بالإخبار على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية، ومن ثم فإن دفعه بسقوط تسجيل التنبيه لعدم التأشير عليه بالإخبار يكون على غير أساس" وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم صحيحاً للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
3 - يشترط لقبول الطعن في الحكم لمخالفته حكماً آخر أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم السابق المدعي بأن الحكم المطعون فيه صدر على خلافه قد قضى برفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بمبلغ كان منصوصاً عليه في الاتفاق المبرم بينهما، وهو مبلغ آخر خلاف المبلغ موضوع الحكم المنفذ به، ولم يعرض الحكم السابق لمبلغ النفقة موضوع ذلك الحكم. والمشار إليه في الاتفاق المذكور، لأن أمره لم يكن مطروحاً في الدعوى السابقة، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو استند إلى ذلك الاتفاق في شأن نفي التخالص عن دين النفقة المنفذ به، وبالتالي فإن النعي عليه بمخالفة الحكم السابق يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها اتخذت ضد الطاعن إجراءات التنفيذ العقاري بالدعوى رقم 29 سنة 1967 كلي بيوع الزقازيق وفاء لمبلغ 1618 ج و30 م المحكوم به في الدعوى رقم 155 لسنة 1957 أحوال شخصية المنصورة وهو يمثل قيمة متجمد النفقة المستحق لها مضافاً إليها المصروفات ورسوم التنفيذ. وبتاريخ 18/ 12/ 1967 قرر الطاعن بالاعتراض على قائمة شروط البيع التي أودعتها المطعون ضدها في 29/ 10/ 1967 مستنداً إلى بطلان إعلان تنبيه نزع الملكية وعدم التأشير على هامش تسجيل هذا التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع في الميعاد مما يسقط التنبيه على عدم استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المنفذ به وقد أحيل هذا الاعتراض إلى السيد قاضي التنفيذ بمحكمة منيا القمح وقيد برقم 201 لسنة 1969 بيوع. وبتاريخ 26/ 11/ 1969 قضى برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ في حدود مبلغ 1017 ج و600 م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 لسنة 12 ق. وبتاريخ 22/ 3/ 1970 قضت محكمة استئناف المنصورة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية لخلو ورقة الإعلان من بيان ما إذا كان المحضر قد وجد أحداً ممن يجوز تسليم الصورة إليهم ولأن البيان الخاص بإخطاره بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد خلا من ذكر تاريخ حصوله وتوقيع المحضر وكلها من البيانات التي يجب على المحضر إثباتها في ورقة الإعلان وإلا كان باطلاً عملاً بالمادتين 12 و24 من قانون المرافعات السابق وعلى الرغم من ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع وهو منه خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله توجب على المحضر الذي يسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يثبت في ورقة الإعلان جميع الخطوات التي تكون قد سبقت تسليم الصورة من انتقال إلى موطن المطلوب إعلانه وبيان وقت الانتقال وإثبات أنه لم يجد بهذا الموطن أحداً ووجده مغلقاً كما توجب عليه أن يقوم خلال أربع وعشرين ساعة بإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "إن الثابت من محضر إعلان تنبيه نزع الملكية وإثبات المحضر بمحضر انتقال مؤرخ 1/ 4/ 1967 انتقاله إلى مسكن المراد إعلانه ووجده مغلقاً وأثبت ذلك في محضره باعتبار أنها الخطوة الوحيدة التي كان يستطيع أن يخطوها في سبيل الإعلان ثم توجه إلى قسم الشرطة وأعلنه في مواجهة مأمور القسم وأثبت على ذات الإعلان الإخطار بالمسجل مع ذكر رقمه فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون، ولا يغير من ذلك عدم إثبات المحضر لتاريخ إرسال الخطاب المسجل ولا عدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار إذ أن في ورودها في نهاية المحضر ما يفيد أن هذه الإجراءات تمت كلها في تاريخ تحرير المحضر" كما قرر في موضع آخر أن عبارة الإخطار قد حررت على نحو تبدو فيه ملحقة بعبارة ذلك المحضر وينسحب عليها تاريخه وهذا الذي قرره الحكم يتفق مع الثابت في محضر الإعلان وهو سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية لعدم التأشير على هامشه بما فيه الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع في الميعاد وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن القانون قد أوجب في المادة 615 من قانون المرافعات السابق التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال 240 يوماً بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل وإذ كان تنبيه نزع الملكية المودع في ملف التنفيذ قد خلا من هذا التأشير فإنه يكون قد سقط وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على أن التأشير لم يتم في الميعاد مع أن قواعد الإثبات توجب أن يكون عبء الإثبات على المتمسك بالورقة فضلاً عن أن الدليل ينبغي أن يكون مستمداً من ذات الورقة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 615 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله توجب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال مائتين وأربعين يوماً بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل وكانت المادة 636 من ذلك القانون توجب على المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع إخطار مكتب الشهر العقاري بحصول ذلك خلال ثمانية الأيام التالية ويوقع الموظف المختص على أصل الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ويؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه وكان مفاد ذلك أن موظف الشهر العقاري هو الذي يقوم بالتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع فور إخطاره بذلك وإن هذا التأشير يتم على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الموظف المختص بالشهر العقاري قد تم إخطاره بالإخبار بإيداع قائمة شروط البيع ودفع بذلك بتاريخ 4/ 11/ 1967 على أصل ورقة الإخبار وإن خلو صورة تنبيه نزع الملكية المسجل المقدمة بملف التنفيذ من التأشير بالإخبار لا يفيد أن هذا التأشير لم يتم ذلك أن التأشير المشار إليه إنما يقوم به موظف الشهر العقاري المختص في تاريخ لاحق على تاريخ تسجيل التنبيه ويكون على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري وأن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما ادعاه من عدم التأشير بالإخبار على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن دفعه بسقوط تسجيل التنبيه بعدم التأشير عليه بالإخبار يكون على غير أساس وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه خالف حكماً آخر سبق أن صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكمين الصادرين في 9/ 1/ 1965 و8/ 12/ 1965 في الاستئناف رقم 68 سنة 7 ق المنصورة قد أنهيا كل أثر ووجود لعقد الاتفاق المؤرخ 26/ 7/ 1962 وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا العقد أساساً لقضائه بعدم الاعتداد بما دفع به الطاعن من الوفاء بالنفقة المستحقة عن المدة من أول فبراير سنة 1955 حتى آخر يناير سنة 1962 فإنه يكون قد خالف حجية الحكم السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يشترط لقبول الطعن في الحكم لمخالفة حكم آخر أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ولما كان الحكم رقم 68 لسنة 7 ق استئناف المنصورة المدعي بأن الحكم المطعون فيه صدر على خلافه قد قضى برفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بمبلغ670 ج كان منصوصاً عليه في الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 26/ 7/ 1972 وهو مبلغ آخر خلاف المبلغ موضوع الحكم رقم 155 لسنة 1957 أحوال شخصية المنفذ به ولم يأخذ الحكم السابق بما ورد في هذا الاتفاق بشأن مبلغ 670 ج موضوع الدعوى إلا أنه لم يعرض لمبلغ النفقة موضوع الحكم رقم 155 لسنة 1957 والمشار إليه في الاتفاق لأن أمره لم يكن مطروحاً في تلك الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو استند إلى ذلك الاتفاق في شأن نفي التخالص عن دين النفقة وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم رقم 68 لسنة 7 ق استئناف المنصورة يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف بلا سند من القانون القرينة المستفادة من الإيصال الصادر من المطعون ضده باستلام نفقتها المستحقة عن شهري فبراير ومارس سنة 1962 بما يحمل من دلالة على قبض النفقة السابقة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت سلطة محكمة الموضوع مطلقة في استخلاص ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها متى كان سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى والعقد المؤرخ 26/ 7/ 1962 إقرار الطاعن باستحقاق المطعون ضدها لمتجمد نفقتها حتى فبراير سنة 1962 وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فإن النعي على الحكم بإطراح القرينة التي أشار إليها الطاعن يكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل قاضي الموضوع بتقريره.
ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير سديد ويتعين رفضه.