أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 389

جلسة 15 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

(80)
الطعن رقم 11 لسنة 39 القضائية

(1) استئناف "الأثر الناقل". اختصاص "الاختصاص الولائي". دفوع. حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نظام عام.
الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "مدارج التشريع". عمل "الجزاءات التأديبية". قطاع عام.
القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب العامل بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً. استناده إلى م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. خطأ. علة ذلك.
1 - إذ كان الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع - المبدى من المطعون ضدها - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها، فإن الطعن فيه يكون غير جائز إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر هذا الحكم في ظله، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت - من بعد - في الموضوع برفض دعوى الطاعن، فقد انتفت بذلك مصلحة المطعون ضدها في الطعن في هذا الحكم أو الحكم السابق عليه. وإذ كان استئناف الطاعن للحكم القاضي برفض دعواه يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية في كل ما أصدرته محكمة أول درجة من أحكام، كما يطرح عليها الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأنه دفع متعلق بالنظام العام، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - من مخالفة للقانون - يكون على غير أساس.
2 - متى كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية والجهة المختصة بتوقيعها وبنظر التظلم منها، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية في القرارات الصادرة في التظلم من بعض هذه الجزاءات، وكانت بذلك قد عدلت اختصاص جهات القضاء الأمر الذي لا يجوز إجراؤه بغير القانون. إذ لا يصح لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بعدم الاختصاص الولائي - بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب الطاعن بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً إلى المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 91 لسنة 1964 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدها طالباً الحكم بإلغاء القرارات أرقام 316 في 10/ 3/ 1952، 482 في 3/ 7/ 1955، 684 المعدل في 22/ 5/ 1956 والصادرة على التوالي بخصم يومين ويوم ثم يوم من مرتبه وما ترتب عليها من آثار، مع إلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار بسبب هذه الجزاءات التي بنيت على تحقيقات صورية بقصد الإضرار به وترتب عليها إغفال ترقيته وتجميد حالته عند تقييم الوظائف، ولما كانت المطعون ضدها لم تستجب لتظلماته واعتراضه على هذه القرارات وقت صدورها. فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 28/ 12/ 1964 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم حكمت في 27/ 2/ 1967 برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 530 سنة 84 ق. وبتاريخ 27/ 11/ 1968 حكمت المحكمة أولاً بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاصها ولائياً بنظر إلغاء القرارات موضوع الدعوى وثانياً بالنسبة للشق الخاص بطلب التعويض برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 1/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت في 28/ 12/ 1964 برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً ولم تطعن المطعون ضدها في هذا الحكم فأصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف أن تعاود بحث موضوع الاختصاص الولائي الذي لم يكن مثاراً أمامها لأن الاستئناف ينقل الدعوى إليها بالنسبة لما رفع منه فقط، ويكون الحكم المطعون فيه بإلغائه الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص الولائي قد أهدر حكماً حاز قوة الأمر المقضي وتصدر لمسألة غير مطروحة عليه مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الصادر في 28/ 12/ 1964 برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها، فإن الطعن فيه يكون غير جائز إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع طبقاً للمادة 387 من قانون المرافعات السابق الذي صدر هذا الحكم في ظله، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 27/ 2/ 1967 في الموضوع برفض دعوى الطاعن، فقد انتفت بذلك مصلحة المطعون ضدها في الطعن في هذا الحكم أو الحكم السابق عليه. لما كان ذلك، وكان استئناف الطاعن للحكم القاضي برفض دعواه بطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية في كل ما أصدرته محكمة أول درجة من أحكام، كما يطرح عليها الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأنه دفع متعلق بالنظام العام، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي استناداً إلى نص المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التي نظمت قواعد التظلم والطعن في قرارات التأديب ومن بينها أن يرفع التظلم من قرارات الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً إلى مجلس إدارة المؤسسة ويكون قراره في التظلم نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية ولما كان لا يجوز لقرار جمهوري أن يغلق باب الطعن القضائي ويحرم الناس من حق دستوري أصيل كالالتجاء إلى السلطة القضائية لاقتضاء حقوقهم فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى المادة 60 المشار إليها يتضمن مخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية والجهة المختصة بتوقيعها وبنظر التظلم منها، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية في القرارات الصادرة في التظلم من بعض هذه الجزاءات وكانت بذلك قد عدلت اختصاص جهات القضاء الأمر الذي لا يجوز إجراؤه بغير القانون إذ لا يصح لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بعدم الاختصاص الولائي إلى المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.