أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 393

جلسة 16 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(81)
الطعن رقم 297 لسنة 39 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة الإضافية". شركات. حكم "ما يعد قصوراً".
(1) الضريبة الإضافية المفروضة بق 99 لسنة 1958. وعاؤها. استبعاد ما تقاضاه عضو مجلس الإدارة من مرتبات أصلية وتكميلية مقابل عمله الإداري بذات الشركة من وعاء الضريبة. خطأ.
(2) وجوب خصم نسبة 7.5% مقابل احتياطي المعاش من أجر عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مقابل عمله الإداري. خصم هذه النسبة من العناصر الأخرى التي بقيت في وعاء الضريبة الإضافية دون بيان السبب. قصور.
1 - مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أي مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات والأجور التي يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدي لها أي خدمة أخرى. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما اقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية وتكميلية مقابل عمله الإداري في الشركة - المساهمة - التي هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وإذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب في مقابل عمله الإداري بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات والأجور وتسري عليه أحكام المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إداري خاص علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص أعضاء مجلس الإدارة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7.5% مقابل احتياطي المعاش من وعاء الضريبة بعد أن استبعد منه المرتب الأصلي والتكميلي الذي تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التي بقيت في وعاء الضريبة والتي حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية التجارية - وهي شركة مساهمة - قدم إقراراً بإيراداته الخاضعة للضريبة الإضافية في سنتي 1958 و1959، عدلت المأمورية المختصة هذه التقديرات إلى مبلغ 16560 ج و319 م ومبلغ 71131 ج و641 م وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 26/ 2/ 1966 بخصم 7.5% بدل احتياطي معاش من مبلغ 3000 ج سنوياً في سنتي الخلاف وبخضوع ما يتقاضاه المطعون عليه كعضو مجلس إدارة منتدب لشركة الإسكندرية التجارية للضريبة الإضافية، وباستبعاد المبالغ التي حصل عليها من شركة الملابس ومن اللجنة التنفيذية لشركات كبس القطن من الخضوع لهذه الضريبة فقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى 684 لسنة 1966 تجاري الإسكندرية الابتدائية طالبة تأييد تقديرات المأمورية كما طعن المطعون عليه بالدعوى 751 سنة 66 تجاري الإسكندرية الابتدائية طالباً عدم خضوع مرتبه الثابت والتكميلي في سنتي النزاع الضريبة الإضافية وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 19/ 1/ 1967 برد مبلغ 225 ج قيمة احتياطي المعاش بواقع 7.5% على مبلغ 3000 ج إلى وعاء الضريبة الإضافية وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 477 سنة 34 ق الإسكندرية طالباً الحكم بعدم خضوع المرتب الثابت والتكميلي للضريبة الإضافية وبأحقيته في خصم مقابل احتياطي المعاش كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 1 سنة 35 ق. الإسكندرية طالبة الحكم بخضوع المبالغ التي حصل عليها المطعون عليه من شركة المكابس المصرية ومن اللجنة التنفيذية لشركات كبس القطن لوعاء الضريبة وتأييد تقديرات المأمورية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1969 في الاستئناف 1 لسنة 35 ق. برفضه وفي الاستئناف 377 سنة 34 ق. بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خضوع المبالغ التي حصل عليها المستأنف - المطعون ضده - كمرتب أصلي وتكميلي من شركة إسكندرية التجارية للضريبة الإضافية وبأحقيته في خصم احتياطي المعاش من وعاء الضريبة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحاضر عن الطاعن تنازل بجلسة المرافعة عن الوجه الثاني من السبب الأول.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأن الضريبة الإضافية تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة بهذه الصفة وحدها لا على ما يتقاضاه بوصفه موظفاً فيها وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 الخاص بفرض الضريبة الإضافية يشمل ما يتقاضاه عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة من مبالغ بهذه الصفة أو بأي صفة أخرى.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 على أنه "علاوة على الضرائب المقررة قانوناً تفرض ضريبة إضافية سنوية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مرتبات ومكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى (البند رابعاً) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939" يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية - أي مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى - أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات والأجور التي يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدي لها أي خدمة أخرى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما اقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية وتكميلية مقابل عمله الإداري في الشركة التي هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بخصم مقابل احتياطي المعاش من المرتبات والمكافآت التي حصل عليها المطعون عليه دون أن يقيم لقضائه سبباً يمكن حمل الحكم عليه، كما أنه خالف القانون ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 حددت الخصومات التي تخصم من وعاء الضريبة الإضافية وليس من بينها خصم مقابل احتياطي المعاش الذي تقرره المادة 62 من القانون رقم 14 سنة 1939، ولا مجال لإعمال حكم هذه المادة إذ أن المادة الثانية آنفة الذكر لم تنص على الإحالة عليها.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 على أنه علاوة على الضرائب المقررة قانوناً تفرض ضريبة إضافية سنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى (البند رابعاً) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه يدل على أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ولما كان ما يحصل عليه عضو مجلس إدارة المنتدب في مقابل عمله الإداري بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات والأجور وتسري عليه أحكام المادتين 61 و62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 162 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إداري خاص علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص أعضاء مجلس الإدارة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7.5% مقابل احتياطي المعاش من وعاء الضريبة بعد أن استبعد منه المرتب الأصلي والتكميلي الذي تقاضاه المطعون عليه من وظيفته الإدارية دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التي بقيت في وعاء الضريبة والتي حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.


[(1)] نقض مدني 27/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1471.
[(2)] نقض مدني 21/ 2/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 295.