أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 402

جلسة 17 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر.

(83)
الطعن رقم 182 لسنة 40 القضائية

(1) بيع "بيع ملك الغير". ملكية "الملكية الشائعة". قسمة. تسجيل.
(1) بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه. غير نافذ في حق باقي الشركاء. اعتباره قبل القسمة نافذاً في حق هذا الشريك على نفس المحل المفرز. عدم سريان تصرفه فيه للغير في حق المشتري منه بعد تسجيله عقد شرائه.
لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فاستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه في نصيب الشريك البائع فإن وقع في غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذي يقع في نصيبه نتيجة للقسمة. وينبني على ذلك أنه إذا سجل المشتري لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه، انتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز في مواجهة البائع له في فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف في هذا القدر إلى الغير، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسري هذا البيع في حق المالك الحقيقي وهو المشتري الأول الذي انتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 211 سنة 1966 مدني كلي أسوان، طلب فيها الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه. وأسس دعواه على أنه يمتلك مساحة ثلاثة أفدنة مفرزة بمقتضى عقد بيع مسجل في 4/ 12/ 1965 وأن المطعون ضدهم اغتصبوا هذا القدر، دفع المطعون ضده الثاني الدعوى بأنه والمطعون ضدهما الرابع والأخير اشتروا 11 فداناً من ذات البائعين للطاعن شيوعاً في مساحة أكبر تقع ضمنها الأرض محل النزاع وذلك بمقتضى عقد بيع مسجل في 4/ 1/ 1966 وقد وضعوا يدهم على قدر مفرز من الأرض يوازي المساحة المشتراة، وأن البائعين لهم وللطاعن يملكون الأرض المبيعة على الشيوع مع آخرين، وقد باعوا للطاعن قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة. تمسك الطاعن بأنه اشترى القدر موضوع النزاع مفرزاً، وأن عقد شرائه أسبق في التسجيل من عقد شراء المطعون ضدهم. وفي 14/ 12/ 1967 قضت محكمة أسوان الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 سنة 43 ق ومحكمة استئناف أسيوط قضت في 5/ 1/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه، تتعلق بتصرفين صدر أولهما من مالكين على الشيوع باعوا للطاعن قدراً مفرزاً من نصيبهم، ثم عادوا فباعوا للمطعون ضدهم قدراً آخر شائعاً شاملاً للقدر الأول ومتداخلاً معه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن كلا التصرفين صحيح، وأن التصرف في القدر المفرز لا ينفذ في حق الشركاء الأخيرين، ويظل معلقاً على نتيجة القسمة وفات الحكم المطعون فيه أن بيع المالك على الشيوع جزءاً مقرراً من نصيبه - وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء - إلا أنه بيع صحيح ونافذ في حقه هو وفي حق أي شخص يكون خلفاً خاصاً له ويجب عليه أن يقف بتصرفه عند هذا الحد فلا يتعرض للمشتري منه أو يمس ملكيته في أي قدر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من صحة التصرفين الصادرين إلى الطاعن والمطعون ضدهم، ومن عدم جواز الاحتجاج بأسبقية التسجيل بالنسبة لعقد شراء الطاعن، ذلك أن هذا التسجيل الأول من جانب الطاعن قد نقل الملك إليه وحسره عن البائع له.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه، وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة، أما بعد القسمة فاستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه في نصيب الشريك البائع، فإن وقع في غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذي يقع في نصيبه نتيجة للقسمة. وينبني على ذلك أنه إذا سجل المشتري لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه، انتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز في مواجهة البائع له في فترة ما قبل القسمة، بحيث يمتنع على البائع التصرف في هذا القدر إلى الغير، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسري هذا البيع في حق المالك الحقيقي وهو المشتري الأول الذي انتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه، أن الطاعن قد اشترى ثلاثة أفدنة مفرزة من المالكين على الشيوع مع آخرين، وسجل عقد شرائه في 4/ 12/ 1965 ثم اشترى المطعون ضدهم الثاني والرابع والسابع، من ذات البائعين أحد عشر فداناً في ذات الحوض بعقد مسجل في 4/ 1/ 1966 يدخل ضمنها ويختلط بها القدر المبيع أولاً إلى الطاعن، وكان يترتب على تسجيل الطاعن لعقده خروج القدر المبيع بحالته المفرزة من ملكية البائعين من وقت تسجيل هذا العقد، فإن البيع الأخير الصادر إلى المطعون ضدهم من ذات البائعين إذ انصب على مساحة شائعة في ذات الحوض الذي تم فيه البيع الأول مفرزاً إلى الطاعن يكون قد ورد في جزء منه على مال غير مملوك للبائعين وهو الأفدنة الثلاثة المفرزة التي سبق بيعها إلى الطاعن، وبالتالي لا يسري في حق الطاعن بوصفه المالك الحقيقي لهذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين أثر بيع الجزء المفرز فيما بين طرفيه وأثره بالنسبة لباقي الشركاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.