أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 285

جلسة 27 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(12)
الطلب رقم 55 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) نقض. الخصوم في الطلب. مجلس القضاء الأعلى. عدم قبول توجيه الطلب إليه.
(ب) ترقية. أقدمية. القضاء برفض طلبات إلغاء مراسيم سابقة فيما اشتملت عليه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ثم إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" دون زملائه التالين له في الأقدمية. طلب إلغاء المرسوم اللاحق الذي تضمن ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب". لا أساس له.
1 - توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
2 - متى كان قد قضي برفض طعون الطالب في المراسيم السابقة فيما اشتملت عليه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ثم إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" دون زملائه التالين له في الأقدمية لما استبانته المحكمة من عدم مخالفة تلك المراسيم للقانون ولما ثبت لها من مراجعة تقارير التفتيش الخاصة بالطالب وبزملائه الذين تخطوه في الترقية من أن الطالب لا يدانيهم أهلية، فإن وضع الطالب في مكانه بعد هؤلاء يكون قد استقر على أساس هذا الحكم. وبهذا الحكم يصبح زملاؤه الذين كانوا يلونه في الأقدمية أسبق منه لأنهم يزيدون عليه في الأهلية ولأنه لا يدانيهم فيها ومن ثم فإن طلبه بإلغاء المرسوم اللاحق الذي رقي فيه لدرجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذا الطلب حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب قرر بتاريخ 16/ 3/ 1955 بالطعن في مرسوم الحركة القضائية المؤرخ 9/ 2/ 1955 والمنشور بالجريدة الرسمية في 14/ 2/ 1955 وفي قرار وزير العدل المكمل له فيما تضمناه من تخطي الطالب في الترقية لدرجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها - وذكر في تقرير الطعن أنه سبق له أن تقدم بطلبات يطعن بها في مراسيم سابقة وهي:
1 - الطلب رقم 57 سنة 23 ق رجال القضاء بالطعن في مرسوم 30/ 7/ 1953
2 - الطلب رقم 73 سنة 24 ق رجال القضاء بالطعن في مرسوم 10/ 4/ 1954
3 - الطلب رقم 115 سنة 24 ق رجال القضاء بالطعن في مرسوم 29/ 7/ 1954
4 - ثم ذكر فوق ذلك أنه صدر مرسوم رابع في 9/ 12/ 1954 وأنه طعن فيه أيضاً ولكنه لم يبين رقم هذا الطعن ولا الجهة التي تقدم إليها بهذا الطعن في ذلك المرسوم - وقبل أن يفصل في طلباته تلك صدر مرسوم 9/ 2/ 1955 وتضمن ترقيته لدرجة وكيل محكمة من الفئة "ب" من غير أن تصحح وزارة العدل وضعه فيه - ولو أنها اتبعت حكم القانون لجعلت ترقيته في هذا المرسوم إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها - ولهذا فهو يطعن فيه لمخالفته نصوص القانون رقم 188 لسنة 1952 الخاص باستقلال القضاء فيما تقضي به المادة 21 منه من وجوب مراعاة الأهلية عند الاختيار للترقية وعند التساوي في الأهلية تراعى الأقدمية وكلاهما متوافر له وبذلك أساءت الوزارة استعمال سلطتها في تخطيه في الترقية دون زملائه الذين لا يقل عنهم في الأهلية ولا في الأقدمية، وطلب لذلك قبول الطلب شكلاً وفي موضوعه بإلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقية إلى تلك الوظيفة من تاريخ المرسوم (9/ 2/ 1955) مع ما يترتب على ذلك من فروق في المرتب ومع حفظ جميع حقوقه في الطعون السابقة التي تقدم بها وفروق المرتبات المترتبة عليها مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات والأتعاب.
أودعت الوزارة الملف السري الخاص بالطالب وبياناً بأسماء من تخطوه في الترقية ومذكرة قالت فيها بأن هذا الطعن تكميلي لطعون الطالب الثلاثة السابقة وقد قضى فيها كلها بالرفض - وأن الطعن الحالي كسابقه من الطعون مردود بأن الاختيار للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها جرى على أساس درجة الأهلية ولم يبلغ الطالب درجة من رقوا إلى هذه الدرجة في أي من هذه المراسيم - وأن ترقيته لدرجة وكيل محكمة في المرسوم المطعون فيه لا تؤدي إلى إقرار الوزارة بتوافر أهليته وبلوغها درجة زملائه الذين تخطوه في المراسيم السابقة ولذلك طلبت رفض الطعن مع إلزام الطالب بالمصروفات والأتعاب.
تقدمت النيابة بمذكرتها التي لاحظت فيها بالنسبة لشكل الطعن أن الطالب اختصم مجلس القضاء الأعلى في حين أن توجيه الطلب إلى هذا المجلس غير مقبول على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفيما عدا ذلك يكون الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الخصوم، وبالنسبة للموضوع قالت إنه يبين من الحكم الصادر من هذه المحكمة في 26/ 3/ 1955 في الطلبات 57 سنة 23 ق و73 و115 سنة 24 ق (رجال القضاء) أنه قضى برفضها جميعاً لما تبين من عدم مخالفتها للقانون، ولم يرد في ذلك الحكم ما يشير إلى أن الطالب طعن على المرسوم الصادر في 9/ 12/ 1954 في شيء - وعلى أساس هذا الحكم فإن أقدمية الطالب تكون قد استقرت في وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) التي رقى إليها في المرسوم موضوع الطعن الحالي من تاريخ صدوره وأصبح زملاؤه الذين تخطوه في جميع المراسيم المطعون فيها سابقين عليه في الأقدمية وبذلك يكون طلبه الحالي في غير محله وطلبت لذلك رفض الطلب وإلزام الطالب بمصروفاته.
ومن حيث إن توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية - ذلك بأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة 14 من قانون المرافعات تعتبر ممثلة بالوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وليس مجلس القضاء من بين هذه الجهات وما يبديه من آراء ليست في حد ذاتها قرارات إدارية تجعلها محلاً لقضاء الإلغاء أمام محكمة النقض. ومن ثم يتعين قبول الطلب الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى حكم هذه المحكمة الصادر في 26/ 3/ 1955 أنه قضى برفض جميع طلبات الطالب (57 سنة 23 ق و73 و115 سنة 24 ق) وهي الخاصة بطعونه في مراسيم 30/ 7/ 1953، 10/ 4/ 1954، 29/ 7/ 1954 فيما اشتملت عليه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة (ب) ثم إلى درجة وكيل محكمة من الفئة ( أ ) دون زملائه التالين له في الأقدمية لما استبانته المحكمة من عدم مخالفة تلك المراسيم للقانون ولما ثبت لها من مراجعة تقارير التفتيش الخاصة بالطالب وبزملائه الذين تخطوه في الترقية أن الطالب لا يدانيهم أهلية - وعلى أساس هذا الحكم استقر وضع الطالب في مكانه بعد الذين تخطوه بالترقية في تلك المراسيم الثلاثة وكذلك في مرسوم 9/ 12/ 1954 الذي لم يطعن فيه الطالب رغم ما ذكره عنه في تقرير طعنه على خلاف الواقع. وبهذا الحكم أصبح زملاء الطالب الذين كانوا يلونه في الأقدمية أسبق منه فيها لأنهم يزيدون عليه في الأهلية ولأنه لا يدانيهم فيها. ومتى كان ذلك كذلك فإن الطلب الحالي يكون على غير أساس ولا سند له من الواقع ولا من القانون ويتعين لذلك رفضه.


ملاحظة: صدر حكم مماثل في جلسة 22 من يونيه سنة 1957 بالطلبات أرقام 28 و117 و172 سنة 1925 القضائية "رجال القضاء".