أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 290

جلسة 25 من مايو سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(13)
الطلبات أرقام 67 و92 سنة 24 و19 و52 و107 و186 سنة 25 و124 سنة 26 القضائية "رجال القضاء"

تفتيش قضائي. إعلان الطالب بتقارير التفتيش واطلاعه عليها في الوقت المناسب. عدم سلوكه السبيل المرسوم في القرار الصادر في 17/ 4/ 1952 بشأن التظلم من هذه القرارات. النعي على التقارير بعد ذلك. لا محل له.
متى كان الطالب لم يسلك السبيل المرسوم في القرار الصادر في 17/ 4/ 1952 بشأن إدارة التفتيش والتظلم من تقارير التفتيش وقد كان بوسعه أن يفعل ذلك وقد أعلن بها واطلع عيها في الوقت المناسب فلا يكون هناك محل للنعي على هذه التقارير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلبات قد استوفيت أوضاعها الشكلية.
... حيث إن الوقائع فيما أورده الطالب في طعنه تتحصل في أنه أقام على مجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية - الطلب رقم 67 لسنة 24 ق رجال القضاء - طلب فيه إلغاء المرسوم الصادر في 10 من إبريل سنة 1954 بتعيينات وتنقلات قضائية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر في 15 من إبريل سنة 1954 وقرارات وزارة العدل الملحقة به - فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة "ب" أو ما يعادلها من الوظائف القضائية وبأحقيته للترقية إلى هذه الدرجة على أن يكون ترتيبه في الأقدمية سابقاً على الأستاذ....... - الذي رقي ضمن من رقوا بالمرسوم المذكور مع إلزام المطعون ضدهم بفرق المرتب اعتباراً من 10 من إبريل سنة 1951 والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وأسس طلبه على سوء استعمال السلطة ومخالفة المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 إذ تخطاه المرسوم المطعون فيه في الترقية دون مبرر وأنه رقي زملاءه الذين يلونه في الأقدمية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يماثلها مع أنه يسبق الذين تخطوه في الأقدمية ولا يقل عنهم في درجة الأهلية وفي بيان ذلك يقول إنه حصل على إجازة الليسانس في سنة 1926 وظل يعمل في مهنة المحاماة حتى عين قاضياً من الدرجة الأولى في المرسوم الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1950 - ووضع في كشف الأقدمية بعد حضرة القاضي "....." وأنه فتش على عمله ثلاث مرات - وقدر في جميعها بدرجة "متوسط" وقال إن التفتيش في الفترة الأولى جرى عن المدة من 1/ 10/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 أي بعد تعيينه مباشرة في وظيفته ولم يكن قد مضى عليه الوقت الكافي للتمرس في العمل - أما التفتيش الثاني فيقول عنه أنه بادر بمجرد إخطاره بحصول التفتيش وإيداع الملاحظات - بإرسال خطاب لوزارة العدل يطلب فيه استحضار القضايا التي كانت موضع المؤاخذة وإيداعها في التفتيش حتى يمكنه الاطلاع عليها ولكن هذا الخطاب لم يلتفت إليه فلم يتمكن من الدفاع عن نفسه أما عن التفتيش الثالث فيقول إنه قدر فيه بدرجة "متوسط" على أساس أن القضايا قد خلت من البحوث القانونية في حين أنها قضايا عادية ولا يستدعي الأمر فيها شيئاً من ذلك - هذا فضلاً عن أن التقدير قد أودع قبل الحركة ولم تكن لديه الفرصة الكافية للرد عليه - وانتهى إلى القول بأن أهليته لا تقل عن أهلية زملائه الذين سبقوه وكانوا يلونه في الأقدمية - ولما صدر مرسوم 22/ 7/ 1954 بتعيينات وتنقلات قضائية وقرارات وزارة العدل الملحقة بها وظهر أنه تخطى الطالب في الترقية إلى وكيل محكمة أو ما يماثلها من الوظائف القضائية - طعن فيه في الميعاد - طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وقيد هذا الطعن برقم 92 لسنة 24 ق رجال القضاء - وفي أول ديسمبر سنة 1954 صدر مرسوم ثالث بإجراء حركة قضائية رقي فيه فريق آخر من زملاء الطالب الذين كان يسبقهم في الأقدمية فطعن في هذا المرسوم في الميعاد لتخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها لما شاب هذا المرسوم من خطأ في تطبيق القانون وسوء استعمال السلطة وقيد هذا الطعن برقم 19 لسنة 25 ق رجال القضاء ولما صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينات قضائية وتناول ترقية عدد آخر من زملاء الطالب ممن يلونه في الأقدمية إلى درجة وكيل محكمة فئة "ب" أو ما يماثلها بتاريخ 9/ 2/ 1955 طعن في هذا القرار أيضاً فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وقيد هذا الطعن برقم 52 لسنة 25 ق رجال القضاء - وفي 10/ 8/ 1955 و30/ 11/ 1955 صدر قراران من مجلس الوزراء كما صدر قرار جمهوري في 31/ 7/ 1956 وتناولت هذه القرارات ترقية آخرين من زملاء الطالب ممن يلونه في الأقدمية فطعن في الميعاد في كل قرار على حدة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لذات الأسباب التي أشار إليها في الطلب الأول وقيدت هذه الطعون برقم 107 و108 سنة 25 ق رجال القضاء و124 لسنة 26 ق رجال القضاء على الترتيب. وقد قررت المحكمة ضم هذه الطلبات إلى الطلب الأول والحكم فيها معاً.
وحيث إن وزارة العدل - ردت بأنها إعمالاً لنص المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 قد راعت الأهلية في جميع من رقوا بالمراسيم والقرارات المطعون فيها إلى وظيفة وكيل محكمة وأن الطالب لم يبلغ درجة من رقوا إلى هذه الوظيفة - وطلبت رفضها جميعاً مع إلزام الطالب بمصروفاتها.
وحيث إن النيابة العامة - قدمت مذكرة استعرضت فيها درجات تقدير الطاعن وزملائه الذين تخطوه في الترقية استناداً إلى البيانات المقدمة من وزارة العدل - ثم تركت أمر تقدير ذلك للمحكمة أما عن طلبات الأحقية في الترقية وأن تكون أقدميته سابقة على زميل معين وفرق المرتب - فقالت إن ولاية المحكمة هي ولاية إلغاء وأن هذا الشق من الطلبات هو نتيجة لازمة في حالة الحكم له بالإلغاء فيما تضمنته أي من هذه المراسيم أو القرارات - من تخطيه في الترقية.
وحيث إن ما نعاه الطالب على تقارير التفتيش لا محل له طالما أنه لم يسلك السبيل المرسوم في القرار الصادر في 17/ 4/ 1952 بشأن إدارة التفتيش والتظلم من هذه التقارير وقد كان بوسعه أن يفعل ذلك وقد أعلن بها واطلع عليها في الوقت المناسب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق من مقارنة أهليته بأهلية من رقوا بمقتضى المراسيم والقرارات المطعون فيها إلى درجة وكلاء محاكم أو ما يعادلها ممن كانوا يلونه في الأقدمية وذلك حسب البيانات الرسمية التي كلفت المحكمة وزارة العدل بتقديمها من واقع السجلات الخاصة بهم يبين من كل ذلك أنه ليس في تخطي الطالب في الترقية في الحركات القضائية المطعون فيها مخالفة في القانون أو تعسف في استعمال السلطة.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الطلبات جميعها على غير أساس ويتعين رفضها.