أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 307

جلسة 25 من مايو سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان المستشارين.

(18)
الطلبان رقما 140 سنة 25 و130 سنة 26 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) ترقية. عرض حالات جميع رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة القضائية. غير واجب.
(ب) تفتيش قضائي. قيام إدارة التفتيش بإبلاغ القاضي بصورة من الملاحظات التي أخذت عليه في تقرير التفتيش وعدم اعتراضه عليها. طعنه على التقرير. غير منتج.
(ج) أهلية. تفتيش قضائي. جواز الاكتفاء بما في ملف القاضي من تقارير وأوراق وبيانات في تقدير درجة أهليته.
1 - لم توجب المادة 21 من قانون استقلال القضاء عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة القضائية وبالتالي لم ترتب جزاء على إغفال هذا العرض بالنسبة للطالب.
2 - متى كانت إدارة التفتيش القضائي قد أبلغت القاضي بصورة من الملاحظات التي أخذت عليه في تقرير التفتيش فلم يعترض عليها فإن طعنه على هذا التقرير يكون غير منتج.
3 - إنه وإن كانت المادة السادسة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن من واقعه مقارنة أهليته بأهلية زملائه التالين له في الأقدمية [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطالب قرر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1955 الطعن في القرار الصادر بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1955 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/ 8/ 1955 الخاص بتعيينات وتنقلات وانتدابات بالمحاكم وذلك فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها وترقية تسعة من زملائه ممن يلونه في ترتيب الأقدمية وقال شرحاً لهذا الطعن إنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1931 وعمل بالمحاماة إلى أن عين قاضياً من الدرجة الثانية سنة 1946 ثم رقي إلى درجة قاض من الدرجة الأولى في سنة 1950 وذلك بعد تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة عشر مرات دون مبرر مع أن تقاريره كانت تؤهله للترقية ثم فوجئ بتخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة بصدور القرار موضوع الطعن وقد أسس طعنه على الخطأ في تطبيق القانون وسوء استعمال السلطة - وبتاريخ 25 من أغسطس سنة 1956 قرر الطعن في القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 31 من يوليو سنة 1956 والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 / 8/ 1956 الخاص بتعيينات وترقيات وتنقلات وانتدابات بالمحاكم وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها وترقية زملائه ممن يلونه في ترتيب الأقدمية، وقد قيد الطلب الأول برقم 140 سنة 25 ق والثاني برقم 130 سنة 26 ق وقد بني الطعن الآخر على ما أقام عليه طعنه الأول مضيفاً إليه العيب في الشكل ذلك أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء توجب عرض جميع حالات القضاة على مجلس القضاء قبل وضع أي حركة وقد أغفلت الوزارة عرض اسمه.
ومن حيث إن المحكمة كلفت وزارة العدل بضم ملف الطاعن السري وبتقديم بيانات من واقع ملفات زملائه الذين يلونه في الأقدمية ورقوا من دونه في الحركتين المطعون عليهما وصرحت بتبادل المذكرات.
ومن حيث إن الطالب قدم مذكرة صمم فيها على طلبيه المتقدمين وأضاف إليهما طلب إلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء في 30/ 11/ 1955 وقدمت الوزارة مذكرة طلبت فيها رفض طلبات الطالب وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطلب الأخير شكلاً لأنه لم تتبع فيه الإجراءات القانونية.
ومن حيث إن الطالب قدم مذكرة تكميلية اقتصر فيها على الطلبين الأولين ومن ثم يتعين قصر النزاع على الطلبين الأولين وبصرف النظر عن الطلب الثالث الذي لم تدفع عنه رسوم.
ومن حيث إن الطلبين الأولين 140 سنة 25 ق و130 سنة 26 ق قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن الطالب طعن على تقريري التفتيش المؤرخين في 8/ 12/ 1948 و26/ 4/ 1952 وهذا الطعن غير منتج لأن التفتيش أبلغه بصورة من الملاحظات التي أخذت عليه فلم يعترض عليها أما بالنسبة لتقرير 11/ 1/ 1955 فإنه وإن كان لم يخطر به إلا ما في ملف الطالب من تقارير أخرى يكفي لتقدير أهليته.
وحيث إن ما يقول به الطالب من أنه لم يفتش على أعماله بعد تقدير 26/ 4/ 1952 مردود بأنه وأن كانت المادة السادسة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن من واقعه مقارنة أهليته بأهليته زملائه التالين له في الأقدمية.
ومن حيث إنه يبين من واقع ملف الطاعن السري وما احتواه من أوراق ومن البيانات التي قدمتها الوزارة من واقع ملفات زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا من دونه يبين من ذلك أنه لم يقع في تخطي الطالب مخالفة للقانون أو تعسف في استعمال السلطة.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطلبين.


[(1)] قررت المحكمة هذا المبدأ أيضاً في الطلبات أرقام 138 و182 سنة 25 و137 سنة 26 ق "رجال القضاء" جلسة 22/ 6/ 1957.