أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 464

جلسة 23 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(94)
الطعن رقم 328 لسنة 38 القضائية

ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
الإعفاء من ضريبة المهن الحرة. شرطه. أن تكون المهنة مما تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. مهنة الصحافة. لا يشترط الحصول على دبلوم لمزاولتها. إعفاء المحرر الصحفي من الضريبة لحصوله على مؤهل عال. خطأ.
قصرت المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التي يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التي لا يجرى عليها هذا الوصف وبالرجوع إلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4، 5، 6 بعد أن عرفت الصحفي المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة العام والجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكاً مساهماً في رأس مالها وأن يكون مصرياً كامل الأهلية وحسن السمعة وأن لا يحترف أي عمل ليست له صلة بالصحافة، وأن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفي خلالها ويجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة واشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة وأن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها في مصر وأجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير ونصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير - المنصوص عليه في المادة 16 سالفة البيان - ونصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من فترة التمرين من عملوا في خدمة الحكومة وكانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة في أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها، ويبين من هذه النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من شرط الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة، كما أجاز القانون لمن عملوا في خدمة الحكومة الاشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية وأعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير، وهو ما مؤداه أن القانون في نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال. إذ كان ذلك، وكان شرط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التي تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال، وكانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأعفى المطعون عليه - محرر صحفي - من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت إيراد المطعون عليه من مهنته الحرة - محرر صحفي - الخاضع لضريبة المهن غير التجارية بمبلغ 200 ج في سنة 1959 وبمبلغ 320 ج في كل من السنوات من 1960 إلى 1963 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها متضمناً تحديد ربح المطعون عليه عن نشاطه كمحرر في سنة 1959 بمبلغ 168 ج وفي سنة 1960 بمبلغ 268 ج وفي سنة 1961 بمبلغ 333 ج وفي المدة من 1/ 1/ 1962 إلى 31/ 8/ 1962 بمبلغ 229 ج فقد أقام الدعوى رقم 517 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة طالباً إلغاء القرار فيما تضمنه من تعديل أرباحه في المدة من 1/ 5/ 1959 وهو تاريخ حصوله على مؤهل عال حتى 31/ 8/ 1963 إعمالاً للإعفاء من الضريبة المقررة بالمادة 76/ 2 من القانون 14 لسنة 1939 وبتاريخ 3/ 6/ 1967 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعفاء المطعون عليه من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية في المدة من 1959 إلى آخر أغسطس سنة 1963 تأسيساً على أن المطعون عليه من أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال ويعفى لذلك من الضريبة في السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم إعمالاً للمادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 413 سنة 54 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 4/ 1968، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإعفاء المطعون عليه من أداء الضريبة في المدة 1959 إلى آخر أغسطس سنة 1963 وهي مدة النزاع تأسيساً على أن المهنة التي يزاولها المطعون عليه وهي محرر صحفي إنما يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال وإذا حصل المطعون عليه على هذا الدبلوم سنة 1959 ومن ثم فيتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين لا يستلزم لمزاولة مهنة الصحافة الحصول على دبلوم عال بما مقتضاه عدم انطباق الإعفاء من الضريبة المقرر بالمادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على من يمارس المهنة المذكورة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قصرت الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التي يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التي لا يجرى عليها هذا الوصف وبالرجوع إلى القانون رقم 185 سنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4، 5، 6 بعد أن عرفت الصحفي المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة العام والجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكاً مساهماً في رأس مالها وأن يكون مصرياً كامل الأهلية وحسن السمعة وأن لا يحترف أي عمل ليست له صلة بالصحافة وأن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفي خلالها ويجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة، واشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة وأن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها في مصر وأجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير، ونصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير المنصوص عليه في المادة 16 سالفة البيان، ونصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من عملوا في خدمة الحكومة وكانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة في أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها. ويبين من هذه النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة كما أجاز القانون لمن عملوا في خدمة الحكومة الاشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية وأعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير، وهو ما مؤداه أن القانون في نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال. لما كان ذلك، وكان شرط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التي تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال وكانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأعفى المطعون عليه من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.