أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 311

جلسة 25 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي جندي، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(19)
الطلب رقم 161 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

نيابة عامة. تعيين. ترتيب المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث. تركه لتقدير الوزارة.
لم يورد قانون استقلال القضاء قواعد خاصة لتحديد ترتيب المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث أي أن ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة فلا سبيل إلى النعي على تصرفها بسوء استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 9/ 1955 صدر قرار وزير العدل بتعيين واحد وعشرين معاوناً في وظائف النيابة العامة ومن بينهم الطاعن وحددت أقدميتهم بحسب أقدمية الجامعات دون اعتبار لمجموع الدرجات وقد جعل القرار الأسبقية لتسعة من خريجي كلية الحقوق بجامعة القاهرة وفقاً لترتيب درجاتهم في النجاح ثم تبعهم بخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس وفقاً لترتيب درجاتهم في النجاح ومع أن الطالب حصل على نسبة 85.5 % من الدرجات في كلية حقوق عين شمس فإنه وضع في الترتيب تالياً لجميع المعينين من جامعة القاهرة مع أن درجاته تفوق ما حصل عليه كل المعينين من جامعة القاهرة فوزارة العدل قد أجحفت بحقوق الطاعن بإساءتها استعمال السلطة المخولة لها في المفاضلة بين الخريجين وطلب ذلك إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من جعل أقدميته لاحقاً للأستاذ..... واعتباره سابقاً على أول المعينين في القرار المطعون فيه.
وحيث إن وزارة العدل طلبت رفض هذا الطلب تأسيساً على أن نظام الدراسة ومواد الامتحان وكيفية تقدير الدرجات يختلف في كل كلية عن الأخرى ولو سارت الوزارة في التعيين على أساس المساواة في درجات التخرج لانتهت إلى التعيين من كلية دون أخرى ولذا فإن الوزارة تجري التعيين حسب درجات التخرج من كل كلية على حدة وبترتيب إنشاء الجامعات وبنسبة معينة من كل كلية وهذا التنظيم عام لا شخصي ويقتضيه الصالح العام.
وحيث إن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد ترتيب المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث أي أن ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة فلا سبيل إلى النعي على تصرفها بسوء استعمال السلطة وقد وازنت الوزارة بين الاعتبارات المختلفة وتخيرت ما رأته أفضلها ولا تنشد من ذلك إلا المصلحة العامة وتقدير الاعتبارات مما تستقل به الإدارة بلا معقب ما دام الباعث على ذلك المصلحة العامة والطاعن لم يقدم أي دليل على عيب إساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب.


ملاحظة: صدرت أحكام مماثلة في الطلب رقم 164 سنة 25 ق رجال القضاء بذات الجلسة وفي الطلبات أرقام 162 سنة 25 و165 سنة 26 و14 سنة 27 ق رجال القضاء والطلبات أرقام 165 سنة 25 و168 سنة 26 و12 سنة 27 ق رجال القضاء بجلسة 22/ 6/ 1957.