أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 469

جلسة 23 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(95)
الطعن رقم 359 لسنة 39 القضائية

(1، 2، 3) ضرائب "الأرباح التجارية" "الربط الحكمي". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
(1) إخطار الممول بتقدير أرباحه في سنة الأساس قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967. أثره. وجوب تطبيق أحكام القانون 102 لسنة 1958 بشأن الربط الحكمي.
(2) زيادة الأرباح في السنة المقيسة زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس. وجوب ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية. ق 102 لسنة 1958.
(3) سنة القياس. وجوب أن تكون سنة ضريبية كاملة. بدء الممول نشاطه أو استئنافه له خلال السنة. وجوب اتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية.
1 - إذ تنص المادة 5/ 2 من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه "يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939....... بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون"، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب حددت أرباح المطعون عليه في سنوات النزاع ومنها سنة 1963 التي اعتبرها الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم الاستئنافي سنة أساس بالنسبة لنشاط المقاولات، وأخطرت المطعون عليه بها قبل العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 الذي صدر في 6 ديسمبر سنة من هذا العام، فإن أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 تكون هي الواجبة التطبيق.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد تقدير الحكم الابتدائي لأرباح المطعون عليه من المقاولات في سنة 1963، قضى بسريان هذا التقدير على باقي سنوات الخلاف (سنتي 1964، 1965) واستند في ذلك إلى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 دون أن يلتفت إلى ما تقرره المادة 55 مكرراً (1) المضافة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 102 لسنة 1958 من أن ربط الضريبة يكون على الأرباح الحقيقية للممول الذي تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه إذا زادت أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، أو يبين سبب عدوله عما انتهى إليه الحكم الابتدائي في خصوص تقدير أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً وتطبيقه قاعدة الربط الحكمي على هذه السنة فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - تستلزم قوانين الربط الحكمي ومنها القانون رقم 102 لسنة 1958 الواجب التطبيق على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن تكون سنة القياس سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطه الخاضع للضريبة أو استأنفه خلال السنة تعين اتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الرمل قدرت صافي أرباح المطعون عليه من نشاطه في استغلال سيارات نقل وفي المقاولات في السنوات من 1957 إلى 1959 ومن 1961 إلى 1965 وأخطرته بتقديراتها وبربط الضريبة على النموذجين رقمي 19، 20 ضرائب. اعترض المطعون عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 4/ 9/ 1967 بتحديد صافي الأرباح في المدة 8/ 9/ 1958 إلى 31/ 12/ 1958 بمبلغ 50 جنيهاً وفي سنة 1959 بمبلغ 160 جنيهاً وفي السنوات من 1963 إلى 1965 بالمبالغ 133 جنيهاً، و234 جنيهاً و580 جنيهاً على التوالي، وأسست قرارها على أن الممول بدأ نشاطه في استغلال سيارات النقل في 8/ 9/ 1958 واستمر فيه حتى آخر سنة 1959 ثم استأنفه في الفترة من 16/ 4/ 1964 إلى آخر سنة 1965 وكان صافي ربحه من هذا النشاط 160 جنيهاً في السنة الكاملة، وأنه مارس أعمال المقاولات اعتباراً من أول سنة 1963 وكانت أرباحه الصافية في هذه السنة والسنتين التاليتين 1964، 1965 هي 133 جنيهاً، 121 جنيهاً، 420 جنيهاً على التوالي. طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 1566 سنة 1967 تجاري الإسكندرية الابتدائية طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 24/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة للسنوات 1963، 1964، 1965 وتقدير الأرباح الممول فيها بالمبالغ 248 جنيهاً، 461 جنيهاً، 990 جنيهاً على التوالي وبرفض الطعن فيما عدا ذلك. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 سنة 24 قضائية تجاري الإسكندرية. وبتاريخ 9/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص تقدير نشاط "المستأنف" في سنة 1963 في أعمال المقاولات وتقدير نشاطه في سنة 1964 من استغلال سيارات النقل وتعديل الحكم المستأنف إلى سريان هذين الربطين حكماً على باقي سنوات الخلاف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل ثانيهما أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في تقديره لأرباح المطعون عليه في المقاولات في سنة 1963 ثم اتخذ هذه الأرباح أساساً للربط في سنتي 1964، 1965 مستنداً في ذلك إلى القانون رقم 55 لسنة 1967. ولما كانت المادة الخامسة من هذا القانون تقضي بخضوع الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل به في 7/ 12/ 1967 لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 فإن المواد 55 و55 مكرراً (1) المضافة بهذا القانون رقم 14 لسنة 1939، تكون هي الواجبة التطبيق على الدعوى وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر ولم يعمل قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح المطعون عليه من المقاولات في سنة 1965 وقدر أرباحه منها تقديراً فعلياً يتفق مع الحقيقة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً (1) سالف الذكر بعد أن ثبت لديه وجود تغيير جوهري في أرباح تلك السنة بالنسبة لأرباح سنة الأساس، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن ذلك جميعه وطبق القانون رقم 55 لسنة 1967 على الدعوى ولم يناقش الأساس الذي قام عليه الحكم الابتدائي في خصوص تحديد أرباح سنة 1965 أو يقدم أسباباً تحمل قضاءه في هذا الخصوص، يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور المبطل.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 تنص على أنه "يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939...... بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون" ولما كان الثابت من الأوراق أن مأمورية ضرائب الرمل حددت أرباح المطعون عليه في سنوات النزاع ومنها سنة 1963 التي اعتبرها الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم الاستئنافي سنة أساس بالنسبة لنشاط المقاولات وأخطرت المطعون عليه بها في 27، 28 مارس سنة 1967 أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 الذي صدر في 6 ديسمبر من هذا العام فإن أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 تكون هي الواجبة التطبيق. وإذ كان الحكم الابتدائي قد اتخذ أرباح المطعون عليه من المقاولات في سنة 1963 وقدرها 248 جنيهاً أساساً للربط عليه بالنسبة لهذا النشاط في سنة 1964 عملاً بالمادتين 55 و55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 سالفة الذكر، أما بالنسبة لسنة 1965 فقد جاء في أسباب ذلك الحكم أن "الثابت من محضر اطلاع المأمور الفاحص.... إن رقم أعمال المطعون ضده في سنة 1965 مع القطاع العام بلغ 8995 جنيه و602 مليم وترى المحكمة مع هذه الزيادة الجوهرية في نشاط المطعون ضده إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للمموّل"...... وانتهى الحكم من ذلك إلى تقدير أرباح المطعون عليه من المقاولات في تلك السنة بمبلغ 690 جنيهاً، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد تقدير الحكم الابتدائي لأرباح المطعون عليه من المقاولات في سنة 1963، قضى بسريان هذا التقدير على باقي سنوات الخلاف (سنتي 1964، 1965) واستند في ذلك إلى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 دون أن يلتفت إلى ما تقرره المادة 55 مكرراً (1) المضافة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 102 سنة 1958 من أن ربط الضريبة يكون على الأرباح الحقيقية للمموّل الذي تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه إذا زادت أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، أو يبين سبب عدوله عما انتهى إليه الحكم الابتدائي في خصوص تقدير أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً وتطبيقه قاعدة الربط الحكمي على هذه السنة فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليه استأنف نشاطه في استغلال سيارات النقل خلال سنة 1964، وقد أيد الحكم المطعون فيه تقدير محكمة أول درجة لأرباح المطعون عليه من ذلك النشاط من تاريخ استئنافه له في 16 إبريل سنة 1964 حتى نهاية هذه السنة ثم اتخذ تلك الأرباح أساساً للربط في السنة التالية (1965) ولما كانت قوانين الربط الحكمي تستوجب أن تكون السنة التي تتخذ أساساً للربط في السنوات التالية لها والواقعة في المدى الزمني لتلك القوانين، سنة كاملة، فإذا كان المموّل قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة ما اعتبرت السنة المالية لها هي سنة الأساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر أرباح ثمانية أشهر ونصف من سنة 1964 أساساً للربط الحكمي فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قوانين الربط الحكمي ومنها القانون رقم 102 لسنة 1958 الواجب التطبيق على الدعوى حسبما سلف البيان في الرد على السبب الثاني تستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون سنة القياس سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان المموّل قد بدأ نشاطه الخاضع للضريبة أو استأنفه خلال السنة تعين اتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية. وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه استأنف نشاطه في استغلال سيارات النقل يوم 16 إبريل سنة 1964 وقدر الحكم الابتدائي صافي أرباحه من هذا النشاط في الفترة التي بدأت بذلك اليوم وانتهت بنهاية السنة بمبلغ 212.5 جنيهاً وفي سنة 1965 بمبلغ 300 جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد أيد تقدير محكمة أول درجة لأرباح المطعون عليه في الفترة التي مارس فيها ذلك النشاط في سنة 1964 ثم اتخذ تلك الأرباح - رغم أنها فترة تقل عن سنة - أساساً للربط في السنة التالية (1965) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


[(1)] نقض 13/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1370.