أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 313

جلسة 22 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(20)
الطلب رقم 10 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) نقض. شكل الطلب. طعن الطالب على المرسوم الصادر بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية التالين له في الأقدمية إلى وظائف قضاة من الدرجة الثانية وقوله إن القرارات التي صدرت بعد المرسوم بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية والتالين له أيضاً في الأقدمية إلى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الأولى وأغفلت ترقيته فيها كما أغفلت في المرسوم. اعتبار ذلك تعييناً كافياً للقرارات المطعون فيها.
(ب) ترقية. أهلية. سلطة جهة الإدارة في تخطي الموظف في الترقية إذا قام لديها ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة.
1 - متى كان الطالب إذ طعن على المرسوم الصادر بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلونه في الأقدمية إلى وظائف قضاة من الدرجة الثانية قال إن القرارات التي صدرت بعد هذا المرسوم بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلونه في الأقدمية أيضاً إلى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الأولى وأغفلت ترقيته في هذه القرارات كما أغفلت في المرسوم فإن في ذلك من البيان والتحديد لهذه القرارات ما يكفي لاعتبار القرارات المطعون فيها معينة تعييناً كافياً مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة للقرارات المذكورة المطعون فيها.
2 - التدرج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.


المحكمة

وحيث إن الوقائع حسبما يبين من المرسوم والقرارات المطعون فيها وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 صدر مرسوم بإجراء حركة قضائية رقي فيه عدد من وكلاء النيابة من الدرجة الثانية إلى وظائف قضاة من الدرجة الثانية أعقبه صدور قرارات وزارية بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية إلى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الأولى وقد روعي في المرسوم وفي القرار اتخاذ الأقدمية أساساً للترقية ولكن أغفلت ترقية الطالب مع أنه كان سابقاً في الأقدمية على بعض زملائه الذين رقوا وفي ذلك مخالفة لنص المادة 69 من القانون رقم 188 سنة 1952 باستقلال القضاء التي تنص على أن تكون الترقية بالأقدمية، وطلب الطالب أولاً - إلغاء المرسوم والقرار سالفي الذكر فيما تضمناه من إغفال ترقيته إلى وظيفة قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى وتحديد أقدميته على هذا الأساس. ثانياً - تسوية مرتبه من تاريخ صدور المرسوم سالف الذكر وفقاً لربط مرتب الدرجة وما يتبع ذلك من علاوات وصرف المتجمد نتيجة للتسوية.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعد قبول الطلب شكلاً بالنسبة للقرارات الوزارية استناداً إلى أن الطالب لم يبين القرارات الوزارية التي يطعن فيها ولم يحددها ومن ثم فإن طعنه عليها يكون غير مقبول شكلاً وقالت عن الموضوع إن النائب العام كان قد وجه إنذار إلى الطالب بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1952 لأنه غادر محل عمله إلى القاهرة في يوم 22 من يوليو سنة 1952 وظل متغيباً مدة خمسة وعشرين يوماً وصلها بأجازته السنوية التي كان قد رخص له بها ابتداء من 18 من أغسطس سنة 1952 وبهذا يكون قد انقطع عن عمله مدة خمسة وعشرين يوماً بغير ترخيص في حين أن رصيده من الإجازات العادية لم يكن يتجاوز خمسة عشر يوماً الأمر الذي يدل على استهتاره الشديد بواجبات وظيفته وعدم تقديره للمسئولية.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرارات الوزارية المطعون فيها مردود بأن الطالب إذ طعن على المرسوم الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1953 بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلونه في الأقدمية إلى وظائف قضاة من الدرجة الثانية قال إن القرارات التي صدرت بعد صدور هذا المرسوم بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلونه في الأقدمية أيضاً إلى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الأولى وأغفلت ترقيته في هذه القرارات كما أغفلت في المرسوم وفي ذلك من البيان والتحديد لهذه القرارات ما يكفي لاعتبار القرارات المطعون فيها معينة تعييناً كافياً مما يتعين معه رفض الدفع وقبول الطلب شكلاً.
وحيث إن ما ينعاه الطالب على المرسوم والقرارات التي سلف بيانها مردود بأن التدريج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه والحال في خصوصية هذه الدعوى أن وزارة العدل المطعون عليها استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى إلى ما هو ثابت بملف خدمته وقد تبين للمحكمة من الاطلاع على هذا الملف أن الوزارة إذ تخطت الطالب لم تخالف القانون مما يتعين معه رفض الطلب.