أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 475

جلسة 25 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(96)
الطعن رقم 581 لسنة 39 القضائية

دعوى "مصروفات الدعوى". بيع.
دعوى صحة التعاقد. استناد الحكم في إلزام البائع بالمصروفات إلى عدم حضوره أمام محكمة أول درجة وإلى نص المادة 357/ 1 مرافعات سابق. لا خطأ. علة ذلك.
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بما يخصه من مصروفات الدعوى المرفوعة من المطعون عليهما بصحة ونفاذ عقد البيع على أنه لم يبادر إلى الحضور أمام محكمة أول درجة بعد أن رفعت عليه الدعوى للموافقة على طلبات المطعون عليهما وإنما انتظرا إلى أن فصل فيها مما مفاده أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن قد تخلف عن تنفيذ التزامه فحملته بالمصروفات، كما أن الحكم أحال في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم الابتدائي ويبين منها أن المحكمة حملت الطاعن وورثة البائع الآخر مصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 357/ 1 من قانون المرافعات السابق ومقتضاها أنه يحكم بمصروفات الدعوى على من خسرها ولما كانت هذه الدعامة تكفي لحمل الحكم في قضائه بإلزام الطاعن بما يخصه في مصروفات الدعوى، فإن النعي بخطأ الحكم لاستناده إلى أن الطاعن امتنع عن التوقيع على العقد النهائي رغم إنذاره يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 633 لسنة 1967 مدني إسكندرية الابتدائية ضد الطاعن وورثة المرحوم...... والبنك المصري العربي بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 8/ 1962 المتضمن بيع الطاعن والمرحوم.... لهما العقار المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 9500 ج، وقال شرحاً لها إنهما بموجب العقد سالف الذكر باعا لهما العقار المشار إليه بثمن قدره 9500 ج دفعا منه مبلغ 500 ج عند التوقيع على العقد ودفعا الباقي وقدره 9000 ج إلى البنك المصري العربي نظير تنازله عن الرهن التأميني المرتب لصالحه على العقار المبيع، وإذ امتنع الطاعن عن التوقيع على العقد النهائي رغم إنذاره فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 27/ 9/ 1967 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وألزمت الطاعن وورثة البائع الآخر بالمصروفات ومبلغ 200 ق مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 651 سنة 24 ق مدني إسكندرية طالباً إلغاءه فيما قضى به مع إلزامه بالمصروفات والحكم بإلزام المستأنف عليها بما يخصه منها، وبتاريخ 23/ 6/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بإلزامه بمصروفات الدعوى إلى أنه امتنع عن التوقيع على عقد البيع النهائي رغم إنذاره من المطعون عليهما وأنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة للموافقة على طلباتهما، في حين أن الطاعن لم ينازع أمام محكمة أول درجة في صحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه، هذا إلى أن المطعون عليهما لم يقدما الإنذار المذكور بين مستنداتهما علاوة على أن القانون التوثيق يقضي بأن تسدد رسوم التسجيل قبل توثيق العقد، مع أنه يبين من مشروع عقد البيع النهائي المقدم من المطعون عليهما أنهما لم يسددا هذه الرسوم، وبالتالي فلا يمكن اعتبار الطاعن متخلفاً عن التوقيع على العقد النهائي وإذ انعدم الأساس القانوني لإلزامه بالمصروفات فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بما يخصه في مصروفات الدعوى المرفوعة من المطعون عليهما بصحة ونفاذ عقد البيع على أنه لم يبادر إلى الحضور أمام محكمة أول درجة بعد أن رفعت عليه الدعوى للموافقة على طلبات المطعون عليهما وإنما انتظرا إلى أن فصل فيها, مما مفاده أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن قد تخلف عن تنفيذ التزامه فحملته بالمصروفات، كما أن الحكم أحال في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم الابتدائي ويبين منها أن المحكمة حملت الطاعن وورثة البائع الآخر مصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 357/ 1 من قانون المرافعات السابق ومقتضاها أنه يحكم بمصروفات الدعوى على من خسرها, ولما كانت هذه الدعامة تكفي لحمل الحكم في قضائه بإلزام الطاعن بما يخصه في مصروفات الدعوى، فإن النعي بخطأ الحكم لاستناده إلى أن الطاعن امتنع عن التوقيع على العقد النهائي رغم إنذاره, يكون غير منتج.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.