أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 324

جلسة 22 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(23)
الطلب رقم 32 سنة 25 القضائية

( أ ) تفتيش قضائي. عدم وجود تقرير التفتيش وعدم البدء في التفتيش موضوع هذا التقرير عند صدور القرار المطعون فيه. النعي على هذا التقرير بأن التفتيش الذي حرر عنه كان عن مدة سابقة على القرار وأن الوزارة هي التي أخرت إجراء هذا التفتيش إلى ما بعد الحركة القضائية. لا سند له.
(ب) تفتيش قضائي. إجراء التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية. غير واجب.
1 - العبرة هي بما يوجد فعلاً من تقارير وأوراق مما يمكن أن يحويه ملف القاضي وقت صدور قرار بحركة قضائية. فإذا لم يكن لتقرير التفتيش على عمل القاضي وجود عند صدور القرار المطعون فيه ولم يكن التفتيش موضوع هذا التقرير قد بدئ فيه فإنه لا سند من الواقع والقانون للنعي على هذا التقرير بأن التفتيش الذي حرر عنه كان مدة سابقة على القرار المطعون فيه وأن الوزارة هي التي أخرت إجراء هذا التفتيش إلى ما بعد إجراء الحركة القضائية.
2 - لا يوجد في القانون ما يوجب على وزارة العدل أن تجري التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية.


المحكمة

حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق - تتحصل في أن الطالب قرر في 8/ 3/ 1955 بالطعن في قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9/ 2/ 1955 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة (ب) أو رئيس نيابة من الدرجة الثانية أو ما يماثلها وارتكن إلى أن أقدميته وكفايته يؤهلانه للترقية وأن من تخطوه ممن يلونه في الأقدمية لا يفضلونه في شيء مما يعيب القرار المطعون فيه بالخطأ في القانون وإساءة استعمال السلطة وقال في بيان ذلك إنه قدر في تقرير 6/ 2/ 1955 بدرجة "فوق المتوسط" ثم قدر في تقرير 19/ 7/ 1955 بدرجة "فوق المتوسط" وإن كان هذا التقرير لاحقاً للحركة القضائية المطعون فيها إلا أن التفتيش الذي جرى فيه كان عن مدة سابقة للحركة وأن وزارة العدل هي التي أخرت إجراء هذا التفتيش وحجبت بذلك وجه الحقيقة بعض الوقت لكي تتخذ من ذلك تكئة لتخطيه في الترقية. كما أن تقرير 6/ 1/ 1954 الذي قدر فيه بدرجة "وسط" تدل مقدماته على أنه يستحق التقدير فيه بدرجة "فوق المتوسط" على الأقل ثم قارن الطالب بين حالته وحالة زميله السيد........ وانتهى من هذه المقارنة إلى أن هذا الزميل الذي تخطاه في الترقية لا يفضله في شيء.
وحيث إن وزارة العدل ردت على هذا الطلب بأن الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة (ب) بالقرار المطعون فيه جرت على أساس الأهلية وأن الطالب لم يبلغ فيها درجة زملائه الذين رقوا بهذا القرار وأبدت النيابة العامة رأيها بأنها تفوض الرأي للمحكمة في تقدير درجة كفاية الطالب ومقارنة درجة أهليته بزملائه الذين تخطوه في الترقية.
وحيث إن مما ينعاه الطالب على تقرير 19/ 7/ 1955 من أن التفتيش الذي حرر عنه هذا التقرير كان عن مدة سابقة على القرار المطعون فيه وأن الوزارة هي التي أخرت إجراء هذا التفتيش إلى بعد الحركة مردود بأنه وأن كان لا يوجد في القانون ما يوجب على وزارة العدل أن تجري التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية إلا أنها في الواقع - كما يبين من الاطلاع على ملف الطالب الخاص - قد أجرت التفتيش عليه قبل القرار المطعون فيه وقدم عنه تقرير قدرت فيه كفاءته بتاريخ 6/ 2/ 1955 بدرجة فوق المتوسط. أما تقرير 19/ 7/ 1955 الذي يشير إليه الطالب فقد جرى التفتيش بشأنه في 6 و7 من يوليه سنة 1955 عن الفترة من أول فبراير سنة 1955 حتى آخر مارس سنة 1955 وإن كانت هذه الفترة قد تدخلت منها أيام ثمانية قبل تاريخ القرار المطعون فيه إلا أن ذلك لا شأن له في تقدير حالة الطالب بالنسبة لزملائه وقت صدور القرار المطعون فيه إذ العبرة هي بما يوجد فعلاً من تقارير وأوراق مما يمكن أن يحويه الملف الخاص وقت صدور قرار بحركة قضائية أما تقرير 19/ 7/ 1955 فلم يكن له وجود عند صدور القرار المطعون فيه ولم يكن التفتيش موضوع هذا التقرير قد بدئ فيه ومن ثم فإن ما ينعاه الطالب في هذا الصدد لا سند له من الواقع والقانون.
وحيث إنه بالاطلاع على ما اشتمل عليه ملف الطالب الخاص من تقارير عن درجة أهليته في مجموعها ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بالقرار المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية يبين أن وزارة العدل في استصدارها هذا القرار من مجلس الوزراء لم تسئ استعمال سلطتها ولا خالفت القانون في شيء ومن ثم يكون الطلب المقدم من الطالب على غير أساس متعيناً رفضه.