أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 327

جلسة 22 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(24)
الطلبات أرقام 10 و44 و135 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) أهلية. عدم التزام وزارة العدل بعرض جميع حالات القضاة على مجلس القضاء قبل وضع الحركة القضائية. صدور مرسوم بناء على عرض ناقص. لا عيب.
(ب) أهلية. أقدمية. اعتبار الأقدمية عنصراً من عناصر الأهلية. كون القضاة المطعون في ترقيتهم أسبق في الأقدمية على الطالب. طلبه مقارنة أهليته بأهليتهم. لا محل له.
1 - إن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 إذ تنص على أن يجري الاختيار في الوظائف الأخرى - غير قضاة المحاكم الابتدائية - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية لم تستلزم أن تعوض وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى حالات جميع القضاة ومن في حكمهم قبل وضع أية حركة قضائية ليختار منهم أكثرهم أهلية وليس مما يقتضيه إعمال القاعدة التي قررتها المادة المذكورة - أن تقوم الوزارة بعرض جميع الحالات على مجلس القضاء وأن يكون إغفال هذا العرض مدعاة لتعييب المرسوم أو القرار الذي يصدر بناء على عرض ناقص بأي عيب شكلي ذلك أنه فضلاً عن أن البطلان المترتب على إغفال إجراء من الإجراءات لا يقع إلا حيث يكون هذا الإجراء واجباً بنص القانون فإن لمجلس القضاء - طبقاً للمادة 36 من القانون المشار إليه - أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق [(1)].
2 - إذا كان القضاة المطعون في ترقيتهم يسبقون الطالب في الأقدمية فإنه لا يكون هناك محل لما يطلبه من مقارنة أهليته بأهليتهم ذلك أن الأقدمية هي عنصر من عناصر الأهلية ولا سبيل إلى محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة لباقي العناصر في الحركة المطعون فيها إذ لم يحدد القانون لكل عنصر من عناصر الأهلية نسبة معينة ولأن للسلطة المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تعمل الموازنة بين هذه العناصر لتقدير درجة الأهلية طبقاً لما تدعو إليه المصلحة العامة ما دامت لا تخالف القانون في تحقيق هذه الأهلية وتقدير درجتها.


المحكمة

حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... القاضي طعن في المرسوم الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1954 وطلب إلغاءه هو والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها... إلخ. وقيد طلبه برقم 10 سنة 25 ق رجال القضاء وقد ارتكن في ذلك إلى ثلاثة أسباب يتحصل أولها في أن المرسوم المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون إذ تقضي المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بأن الترقية بين قضاة الدرجة الأولى ومن في حكمهم تجري على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية وقد اكتملت له عناصر الأهلية من الكفاءة الفنية وحسن السيرة فضلاً عن أسبقيته في الأقدمية على الأستاذ.... ومن يليه ممن تخطوه في الترقية. ويتحصل السبب الثاني في أن المرسوم المطعون فيه مشوب بعيب شكلي إذ أن وزارة العدل لم تعرض اسمه على مجلس القضاء حتى يستطيع أن يجري الموازنة بينه وبين باقي زملائه ويختار أفضلهم في الأهلية - ويتحصل السبب الثالث في أن المرسوم مشوب بسوء استعمال السلطة إذ أن إغفاله في الترقية جاء بغير مبرر بعد أن دلت التقارير المقدمة عنه على أهليته بغض النظر عما انتهت إليه من تقدير درجة هذه الأهلية فضلاً عن أن الأستاذ..... وإن كان يسبقه في الأقدمية إلا أن تقاريره كلها بدرجة متوسط - ثم طعن الطالب في القرار الصادر في 9/ 2/ 1955 طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) أو ما يماثلها وقيد طلبه برقم 44 سنة 25 ق ثم طعن في القرار الصادر في 10/ 8/ 1955 وطلب إلغاءه فيما تضمنه من إغفاله في الترقية إلى نفس هذه الدرجة وقيد طلبه برقم 135 سنة 25 ق وقد ارتكن في هذين الطلبين إلى الأسباب السابقة وإلى أن حالته أفضل من السادة...... و...... و..... و...... و...... الذين رقوا بالمرسوم الثاني - كما قال بأن حالته لا تقل عن حالة السيد...... و..... اللذين تقرر قبول طعنهما في مراسيم سابقة على المرسوم والقرارين المطعون فيهما - وقد تقرر بضم الطعنين الأخيرين إلى الطعن الأول.
وحيث إن وزارة العدل ردت على طلبات الطالب بأن المرسوم والقرارين المطعون فيها جرت في الاختيار للترقية على أساس درجة الأهلية وأن الطالب لم يبلغ فيها درجة زملائه الذين تخطوه في الترقية بذلك المرسوم وبهذين القرارين. وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى أنها تفوض الرأي للمحكمة في تقدير أهلية الطالب ومقارنتها بأهلية من تخطوه في الترقية وأن ما اشتمل عليه نعي الطالب فيما عدا هذه المقارنة لا سند له من القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطالب على المرسوم والقرارين المطعون فيها من أنها مشوبة بعيب شكلي مردود بأن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 إذ تنص على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى - غير قضاة المحاكم الابتدائية - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية لم تستلزم أن تعرض وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى حالات جميع القضاة ومن في حكمهم قبل وضع أية حركة قضائية ليختار منهم أكثرهم أهلية وليس مما يقتضيه إعمال القاعدة التي قررتها المادة 21 سالفة الذكر أن تقوم الوزارة بعرض جميع الحالات على مجلس القضاء وأن يكون إغفال هذا العرض مدعاة لتعييب المرسوم أو القرار الذي يصدر بناء على هذا العرض الناقص بأي عيب شكلي. ذلك أنه فضلاً عن أن البطلان المترتب على إغفال إجراء من الإجراءات لا يقع إلا حيث يكون هذا الإجراء واجباً بنص القانون فإن لمجلس القضاء - طبقاً للمادة 36 من القانون المشار إليه - أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق.
وحيث إن ما يطلبه الطالب من مقارنة أهليته بأهلية السيد..... الذي رقي بمرسوم 1/ 12/ 1954وحالة السادة..... و...... و..... و...... و..... و........ و....... الذين رقوا بقرار 9/ 2/ 1955 مردود بأن هؤلاء جميعاً يسبقونه في الأقدمية في الدرجة التي حصلت الترقية منها والأقدمية هي إحدى عناصر الأهلية ولا سبيل إلى محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة لباقي العناصر في الحركة المطعون فيها إذ لم يحدد القانون لكل عنصر من عناصر الأهلية نسبة معينة ولأن للسلطة المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تعمل الموازنة بين هذه العناصر لتقدير درجة الأهلية طبقاً لما تدعو إليه المصلحة العامة ما دامت لا تخالف القانون في تحقيق هذه الأهلية وتقدير درجتها - كما أن ما يطلبه الطالب من مقارنته بالسيد...... والسيد..... مردود كذلك بأنه فضلاً عن أنهما يسبقانه في الأقدمية فإن تخطيهما حصل في مراسيم مسابقة على المرسوم والقرارين المطعون فيها وقد حكم لصالحهما لأن أهليتهما مساوية لأهلية بعض زملائهما المرقين في تلك المراسيم وما كان المرشحون للترقية ليسوا في كل حركة سواء فإن مقارنتهما بالطالب لا تستند إلى أساس سليم.
وحيث إنه بالاطلاع على ملف الطالب الخاص وما احتواه من تقارير وعلى البيانات الرسمية المستخرجة من ملفات زملائه المتأخرين عنه في الأقدمية والذين تخطوه في الترقية بالمرسوم والقرارين المطعون فيها ومقارنة أهليته بأهليتهم يبين أن وزارة العدل إذ أغفلت ترقية الطالب بذلك المرسوم وبهذين القرارين لم تسئ استعمال سلطتها ولا خالفت القانون في شيء.
وحيث إنه لما تقدم تكون الطلبات المقدمة من الطالب على غير أساس متعينة الرفض.


[(1)] قررت المحكمة هذا المبدأ أيضاً في الطلبين رقمي 50 و108 سنة 24 ق "رجال القضاء" بذات الجلسة.