أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 345

جلسة 26 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(28)
الطلب رقم 131 سنة 26 القضائية "رجال القضاء"

تفتيش قضائي. علم الطالب بعد صدور القرار الجمهوري المطعون فيه بالتقرير الذي أودع بملفه. عدم اعتراضه عليه وعدم اتخاذه في شأنه ما نص عليه قرار وزير العدل بتنظيم إدارة التفتيش القضائي. ما يثيره في خصوص هذا التقرير. لا محل له.
متى كان الطالب - مع تسليمه بأنه علم بعد صدور القرار الجمهوري المطعون فيه بالتقرير الذي أودع بملفه ولم يعترض عليه ولم يتخذ في شأنه ما نص عليه قرار وزير العدل بتنظيم إدارة التفتيش القضائي. فإنه لا محل لما يثيره في خصوص هذا التقرير.


المحكمة

حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 31 من يوليو سنة 1956 صدر قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في 6 من أغسطس سنة 1956 وتضمن ترقية عدد من قضاة المحاكم إلى وظائف وكلاء محاكم أو ما يعادلها ولم يشتمل هذا القرار على ترقية الطالب إلى تلك الدرجة في حين أنه اشتمل على ترقية عدد من القضاة الذين كانوا يلونه في الأقدمية فطعن الطالب في القرار بتقرير في 25 من أغسطس سنة 1956 وطلب إلغاءه فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها، وأسس الطالب على أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1939 وعين بالنيابة العامة في أوائل سنة 1940 وظل يتدرج في وظائفها إلى أن وصل إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية ورقى بعد ذلك إلى قاض من الدرجة الأولى وفي 9 من ديسمبر سنة 1953 صدر قرار بإعارته إلى حكومة المملكة الليبية المتحدة لمدة سنتين ونفذ هذا القرار اعتباراً من أول يناير سنة 1954 ثم جددت إعارته لمدة سنة أخرى في أول يناير سنة 1956 وأن السلطات الليبية قدرت عمله وأثنت عليه بدليل أنه أعيد للملكة الليبية المتحدة ليشغل منصب قاض في محاكمها ثم رقي فيها إلى درجة رئيس محكمة فإلى درجة مستشار بمحكمة استئناف بني غازي ولكنه فوجئ بالقرار المطعون فيه إذ رقي في هذا القرار 31 من زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل صدوره - وأضاف الطالب إلى ذلك أنه خلال عمله في النيابة العامة كانت التقارير تشيد بعمله واستقامته ونزاهته ولما عين قاضياً تتابعت التقارير مشيدة بكفايته وكان آخرها تقرير في 13 من يوليو سنة 1951 قدرت فيه كفايته بدرجة "فوق المتوسط" ولم يفتش على عمله بعد ذلك حتى أعيد إلى المملكة الليبية المتحدة - وأنه بعد صدور، القرار المطعون فيه علم أن تفتيشاً أجري على عمله خلال شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1953 وحرر عن هذا التفتيش تقرير أودع ملفه في 12 يوليو سنة 1955، وأضاف الطالب أنه لم يخطر بأمر هذا التقرير ولم يعلم به إلا بعد صدور القرار المطعون فيه وأنه لهذا يطلب عدم الاعتداد بهذا التقرير الأخير في تقدير درجة كفايته التي يبين من مقارنة البيانات الخاصة بها وبدرجة أهليته بالبيانات الخاصة بزملائه الذين شملتهم الترقية بالقرار المطعون فيه ممن كانوا يلونه في الأقدمية أن أهليته لا تقل عن أهلية بعض هؤلاء الزملاء - ودفعت وزارة العدل بأن الطالب لم يبلغ درجة الأهلية التي روعيت في الحركة القضائية موضوع القرار المطعون فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق ومن البيانات المستخرجة بناء على أمر المحكمة من ملفات زملائه الذين شملهم القرار المطعون فيه بالترقية ممن كانوا يلونه في الأقدمية أن وزارة العدل إذ أغفلت ترقية الطالب في قرار 31 من يوليو سنة 1956 إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها لم تخالف القانون ولم تسئ استعمال سلطتها - ولا محل لما يثيره الطالب في خصوص التقرير الذي أودع بملفه في 21 من يوليو سنة 1955 لأنه مع تسليمه بأنه علم به بعد صدور القرار المطعون فيه لم يعترض عليه ولم يتخذ في شأنه ما نص عليه قرار وزير العدل بتنظيم إدارة التفتيش القضائي. لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الطلب.