أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 348

جلسة 22 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(29)
الطلب رقم 139 سنة 26 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) نقض. إجراءات الطعن. طلب إلغاء قرار جمهوري باعتباره ملغى تبعاً للمراسيم السابق الحكم بإلغائها. لا حاجة في تقريره إلى طعن تراعى فيه الإجراءات الواجبة. الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير به في الميعاد. لا أساس له.
(ب) ترقية. أهلية. صدور حكم بإلغاء المرسوم السابق فيما تضمنه من تخطي الطالب إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها لمساواته في الأهلية مع زميله الذي كان يليه في الأقدمية وتناولته الترقية. ترقية هذا الزميل إلى وظيفة رئيس محكمة دون الطالب ودون أن تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب أسرة بزميله. خطأ.
1 - متى كان الطالب يقصد من طلبه إلغاء قرار جمهوري باعتباره ملغى تبعاً للمراسيم السابق الحكم بإلغائها استناداً إلى أن هذا القرار هو أثر من آثار المراسيم الملغاة وباعتبار أن تلك المراسيم هي أساس لهذا القرار وأن إلغائه هو إعمال لحكم المادة 447 من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الإلغاء هو أثر من آثار الحكم الصادر بإلغاء تلك المراسيم فإن هذا الطلب لا يحتاج في تقريره إلى طعن تراعى فيه الإجراءات الواجب اتباعها بل يصح قبوله كطلب مترتب على طلباته السابقة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير به في الميعاد على غير أساس.
2 - متى ثبت من الحكم الصادر بإلغاء المرسوم السابق أهلية الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها لمساواته في الأهلية مع زميله الذي يليه في الأقدمية وتناولته الترقية إلى هذه الدرجة بالمرسوم المذكور فإن أهلية الطالب تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله هذا الذي كان يليه في الأقدمية وسبقت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل دليلاً على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى أسوة بهذا الزميل. فإذا كانت الوزارة لم تقدم بل ولم تدع هذا المسوغ فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهوري اللاحق فيما تضمنه من تخطي الطالب إلى وظيفة رئيس محكمة التي رقى إليها زميله المذكور بهذا القرار باعتبار أن القرار هو أثر من آثار المرسوم الملغى وباعتبار أن هذا المرسوم كان أساساً للقرار المذكور وذلك قياساً على ما تقضي به المادة 447 من قانون المرافعات [(1)].


المحكمة

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق - تتحصل في أن الطالب قرر في 27/ 8/ 1956 بالطعن في قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1955 المنشور بالوقائع المصرية في 5/ 12/ 1955 وكذا في القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/ 7/ 1956 وطلب الحكم بإلغائهما والقرارات المكملة لهما فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها إلخ. وقال في بيان ذلك إنه سبق أن أقام الطعون رقم 36 و97 و130 سنة 24 ق في المراسيم الصادرة في 10/ 4/ 1954 و22/ 7/ 1954 و1/ 12/ 1954 وقضى له بتاريخ 30/ 6/ 1956 بإلغاء هذه المراسيم فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة "ب" وأعلن وزارة العدل بهذا الحكم في 5/ 7/ 1956 لتنفيذه في الحركة التي كانت تقوم إذ ذاك بإعدادها وقد صدرت هذه الحركة في 31/ 7/ 1956 واقتصرت على تصحيح أقدميته بين وكلاء المحاكم وجعله تالياً في الأقدمية للأستاذ...... إلا أن تنفيذ الحكم على هذا الوجه ينطوي على خطأ في القانون وإساءته استعمال السلطة ذلك أو وضع الطالب قبل حركة 10/ 4/ 1954 كان سابقاً على الأستاذ..... ولو أنه رقي في تلك الحركة أسوة به لكانت قد لحقته الترقية مثله إلى درجة رئيس محكمة في الحركة التي صدر قرارها في 30/ 11/ 1955 ولظلت أقدميته سابقة عليه في الحركات التي صدرت في 31/ 7/ 1956 وما دامت المراسيم الصادرة في 10/ 4/ و22/ 7 و1/ 12/ 1954 المطعون فيها بالطعون السابقة قد حكم بإلغائها فإن مقتضى ذلك أن يرقى إلى درجة رئيس محكمة أسوة بالأستاذ..... وتظل أقدميته سابقة عليه ما دامت الوزارة لم تقدم مسوغاً طارئاً يحول دون ترقيته.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة لقرار 30/ 11/ 1955 لتقديمه بعد الميعاد القانوني وردت على الطعن في قرار 31/ 7/ 1956 بأنه لم يتخطه فيه أحد وأنها نفذت الحكم الصادر في الطعون السابقة من اعتبار الطالب في درجة وكيل محكمة فئة "ب" من تاريخ 10/ 4/ 1954 وأنه لا وجه لمقارنة الطالب بزميله الأستاذ...... الذي رقي إلى درجة رئيس محكمة بقرار 30/ 11/ 1955 لأن الطالب لم يطعن في هذا القرار في الميعاد - وقد أبدت النيابة العامة رأيها برفض الدفع المقدم من الوزارة وبقبول الطلب بالنسبة لقرار 30/ 11/ 1955 وإلغائه فيما تضمنه من تخطي الأستاذ..... للطالب في الترقية لدرجة رئيس محكمة.
وحيث إنه بالاطلاع على ملف الطعون رقم 36 و97 و130 سنة 24 ق الذي أمرت المحكمة بضمه لملف هذا الطلب يبين أن الطالب طعن بها في المراسيم الصادرة في 10/ 4/ 1954 و22/ 7/ 1954 و1/ 12/ 1954 وقد قضي له في تلك الطعون بتاريخ 30/ 6/ 1956 بإلغاء المراسيم المذكورة والقرارات الملحقة بها مما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها تأسيساً على توافر عناصر أهليته ومساواته في الأهلية مع من تخطوه في الترقية بهذه المراسيم ممن يسبقهم في الأقدمية ومن بينهم الأستاذ....
وحيث إنه لما كان الطالب يقصد من طلبه إلغاء قرار 30/ 11/ 1955 باعتباره ملغى تبعاً للمراسيم الصادرة في 10/ 4، 22/ 7/ 1954، 1/ 12/ 1954 السابق الحكم بإلغائها في الطعون رقم 36، 97، 130 سنة 24 ق المشار إليها استناداً إلى أن هذا القرار هو أثر من آثار المراسيم الملغاة وباعتبار أن تلك المراسيم هي أساس لهذا القرار وأن إلغاءه هو إعمال لحكم المادة 447 من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الإلغاء هو أثر من آثار الحكم الصادر بإلغاء تلك المراسيم فإن هذا الطلب لا يحتاج في تقريره إلى طعن تراعى فيه الإجراءات الواجب اتباعها بل يصح قبوله كطلب مترتب على طلباته السابقة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير به في الميعاد على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطعن في قرار 31/ 7/ 1956 قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً.
وحيث إنه وقد ثبت من الحكم الصادر في 30/ 6/ 1956 في الطعون رقم 36، 97، 130 سنة 24 ق أهلية الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها لمساواته في الأهلية مع من يليه في الأقدمية ممن تناولتهم الترقية إلى هذه الدرجة بالمراسيم المذكورة ومن بينهم الأستاذ..... فإن أهلية الطالب تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله هذا الذي كان يليه في الأقدمية وسبقت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل دليلاً على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى أسوة بهذا الزميل. ولما كانت الوزارة لم تقدم بل ولم تدع هذا المسوغ وكان من أثر تخطي الطالب في الترقية لوظيفة وكيل محكمة بالمراسيم الصادرة في 10/ 4، 22/ 7، 1/ 12/ 1954 التي تقرر إلغاؤها إبعاد الطالب عن مجال الترشيح للوظيفة الأعلى في قرار 30/ 11/ 1955 اللاحق لها وترتب على ذلك أن رقي زميله المتأخر عنه الأستاذ.... بهذا القرار إلى وظيفة رئيس محكمة فإنه يتعين إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة باعتبار أن هذا القرار هو أثر من آثار المراسيم الملغاة المشار إليها وباعتبار أن هذه المراسيم كانت أساساً لهذا القرار وذلك قياساً على ما تقضي به المادة 447 من قانون المرافعات.
وحيث إنه بإلغاء قرار 30/ 11/ 1955 على ما سلف بيانه يصبح الطعن في قرار 31/ 7/ 1956 غير منتج ولا جدوى للطالب فيه.


ملاحظة: [(1)] صدر حكم بهذا المعنى بذات الجلسة في الطلبات أرقام 17 و42 و139 و193 سنة 25 و120 سنة 26 القضائية "رجال القضاء".