أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 362

جلسة 4 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(35)
القضية رقم 214 سنة 23 القضائية

( أ ) دين. التزام. إثبات. إجازة. غش. حكم "تسبيب معيب". اتخاذ الدائن من خطاب صادر من المدين دليلاً على إجازة المدين لإقرار الدين وتصحيحه من شائبة البطلان النسبي الناشئ عن التدليس وانعدام السبب. انتهاء الحكم إلى انعدام سبب الإقرار وأنه كان سبباً غير مشروع لأنه وليد الغش والتدليس. سكوت الحكم عن الرد على ذلك الدليل. قصور.
(ب) دعوى. تنازل. أهلية. دين. تنازل المدين عن دعوى بطلان إقرار الدين الصادر منه للتدليس وفقدان الإرادة وانعدام السبب القانوني. التنازل أيضاً عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق في الحال والاستقبال. أثر هذا التنازل.
(ج) نقض. أسباب يخالطها واقع. تنازل. دين. دعوى. دفوع. غش. أهلية. محكمة الموضوع. تمسك المدين ببطلان إقرار تنازله عن الدعوى التي رفعها ببطلان هذا الإقرار للغش ولانعدام الإدارة. اعتبارها دفوعاً يخالطها واقع.
1 - إذا كان الدائن قد اتخذ من خطاب صادر إليه من المدين دليلاً على إجازة المدين لإقرار الدين وتصحيحه من شائبة البطلان النسبي الناشئ عن التدليس وانعدام السبب وكان الحكم قد انتهى إلى أن سبب هذا الإقرار قد انعدم وكان في ذاته سبباً غير مشروع لأنه وليد الغش والتدليس، فإن سكوت الحكم عن تناول هذا الدليل بالرد رغم اتصاله بجوهر النزاع يعتبر قصوراً موجباً لنقضه.
2 - إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة وانعدام السبب القانوني وكان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضاً التنازل عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق في الحال والاستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الادعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع وليس بمانع من ذلك إلا يكون التنازل قد تضمن الاعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل عن حق الادعاء بالبطلان أثره القانوني الذي تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس وانعدام السبب وتطهيره من جزاء البطلان النسبي لهذه الشوائب.
3 - تمسك المدين ببطلان إقرار الدين الصادر منه أو ببطلان إقرار تنازله عن الدعوى التي رفعها ببطلان هذا الإقرار للغش ولانعدام الإدارة بسبب فقد الأهلية - هذه الدفوع يخالطها واقع يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع وحدها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 567 سنة 1952 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها الأولى طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 7000 جنيه وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وتثبيت الحجزين التحفظيين الموقع أولهما على منقولاتها ومجوهراتها والموقع ثانيهما تحت أيدي باقي المدعى عليهم مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة - وارتكن إلى إقرار بدين مؤرخ 21/ 2/ 1950 موقع عليه من المطعون عليها الأولى ومصدق عليه بمكتب توثيق الإسكندرية ومستحق السداد وقت الطلب وقد أنكرت المطعون عليها على الطاعن دعواه وقالت إن ظروف الإقرار الموقع عليه منها يخلص في أن الطاعن كان قد استدان منها مبلغ 5000 جنيه في شهر أغسطس سنة 1949 بضمان رهن تأميني على منزل مملوك لابنه القاصر المشمول بولايته وأراد أن يتخلص من هذا الدين وأن يحصل فوق ذلك على مبلغ آخر من المال فأوهمها بوجود مشتر لهذا المنزل بثمن مقداره 12000 جنيه على أن تقوم هي بتحرير عقد البيع لهذا المشتري وأن يحرر لها هو من جانبه عقداً ببيع المنزل إليها واستحضر الطاعن أخاه محمد فتحي إبراهيم باعتباره المشتري ودفع لها هذا مبلغ 2000 جنيه كعربون للصفقة وأفهمها الطاعن أنها بإتمام هذا البيع ستحصل على كامل دينها ويبقى تحت يدها من الثمن 7000 جنيه وأقنعها بتحرير سند له بهذا المبلغ في صورة الإقرار بالدين موضوع الدعوى وحرر لها عقد بيع صادر منه إليها ثم توصل هو زوجته إلى سرقة هذا العقد منها وكان ذلك محل تحقيق في قضية الجنحة رقم 520 سنة 1950 المنشية التي اتهم فيها هو وزوجته وشقيقه بتهمي السرقة والنصب وقضي فيها ابتدائياً واستئنافياً بالبراءة إلا أن الحكم ببراءة الطاعن من تهمتي السرقة والنصب لا يمنع قانوناً من اعتبار الأوراق التي حصل عليها الطاعن منها باطلة لانعدام السبب ولقيام التدليس فضلاً عن الصورية إذ أنها لم تقبض شيئاً من قيمة القرض المدعى به وما كان الطاعن يملك ما لا يستطيع أن يقدم منه مثل هذا القرض وأن الإقرار المدعى به لا يمكن النظر إليه مستقلاً إذ هو حلقة من سلسلة مترابطة وعدم إحداها يؤدي إلى بطلان الباقي ولا محل لما يقول به الطاعن من عدم أحقيتها في الدفع ببطلان الإقرار بالدين تأسيساً على أنها سبق أن رفعت دعوى ببطلانه ثم تنازلت عنها إذ أن تنازلها عن دعواها المدنية في قضية الجنحة وعن دعواها ببطلان الإقرار كان بسبب الطاعن قد أوهمها بأنه سيودع كافة المستندات ومن ضمنها الإقرار الإجمالي لدى أمين ليسلمها إليها كما أن التنازل عن الدعوى لم يشمل التنازل عن الحق فيها وقد دست عليها عبارة التنازل عن الحق وأن جميع هذه الإقرارات قد شابها التدليس فضلاً عن الاحتيال والتهديد وقد قدمت عن ذلك شكوى جديدة إلى النيابة العامة وأنها على استعداد لإثبات ذلك كله بكافة الطرق - ورد الطاعن على ذلك بأن الإقرار بالدين صحيح وموثق توثيقاً رسمياً ولا يجوز التخلص منه إلا بالطعن بالتزوير وأن الادعاء بالسرقة والنصب كان محل تحقيق أمام القضاء الجنائي وقضي نهائياً ببراءته من هاتين التهمتين وأن حقيقة الواقعة هي أن المطعون عليها الأولى باعت المنزل إلى أخيه وقبضت منه جزءاً من الثمن تحت تأثير اعتقادها بأنها تستطيع حمله على بيع المنزل المرهون إليها تحت ضغط مديونيته لها بالدين المؤمن بالرهن بعد أن حل موعد استحقاقه ولكنه كان لديه ما يمنعه من أن يقبل البيع إلى أخيه، وأنه وإن كان قد وعدها ببيع المنزل إليها إلا أنه لم يفعل لوجود مشتر آخر اشترى منه المنزل بثمن أكبر وقد تمكن بذلك من سداد الدين إليها وشطب الرهن، كما استجاب إلى رجائها فأقرضها مبلغ 7000 جنيه موضوع الدعوى الحالية لحاجتها إليها - وقال بأن الحكم الجنائي قد نفى واقعة صدور عقد البيع منه إلى المطعون عليها وبذلك ينهار ادعاؤها بأن الإقرار كان ضماناً لحصوله على باقي ثمن المنزل منها، وفضلاً عن أن الحكم الجنائي حجة بما جاء فيه عن البراءة وعن رفض دعواها المدنية وعن نزولها عن شكواها واعترافها بعدم صحتها بالكتاب المؤرخ 9/ 5/ 1951 فإن المطعون عليها قد أقرت أيضاً بتنازلها عن دعواها رقم 1410 سنة 1950 كلي الإسكندرية التي كانت قد رفعتها ببطلان إقرار شطب الرهن وإقرار الدين واشتمل هذا الإقرار على تنازلها عن طلباتها في تلك الدعوى وعن كافة حقوقها فيها مما يؤكد صحة الإقرار بالدين ويمنع من العودة إلى طلب بطلانه وبتاريخ 24/ 11/ 1952 قضت المحكمة الابتدائية للطاعن بطلباته. فاستأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالقضية رقم 360 سنة 8 ق بمحكمة استئناف الإسكندرية وتدخل في هذا الاستئناف منضماً إليها المطعون عليه الثاني الذي كان قد عين من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى الحجز المرفوعة على المطعون عليها الأولى مديراً مؤقتاً لأموالها. وقد ارتكنا في هذا الاستئناف فيما ارتكنا إليه إلى انعدام إرادة المطعون عليها الأولى في الإقرار بالدين لشيخوختها وفقد أهليتها. وبعد أن استعرضت محكمة الاستئناف دفاع الطرفين قضت بتاريخ 10/ 3/ 1953 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وإلغاء الحجزين الموقعين بتاريخ 6 و9 مارس سنة 1952 وإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ ألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وأبدت النيابة العامة رأيها بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الأسباب الثامن والحادي عشر والثاني عشر على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذ أهدر خطاب 9/ 5/ 1951 الذي أقرت فيه المطعون عليها الأولى بعدم صحة شكواها ضد الطاعن وإذ لم يعتبر هذا الإقرار إجازة مصححة لسند الدين موضوع الدعوى بفرض أنه كان مشوباً بالبطلان للغش وانعدام السبب - كما أن الحكم أخطأ في الإسناد إذ قال بأن تنازل المطعون عليها الأولى عن الدعوى رقم 1410 سنة 1950 كلي الإسكندرية التي كانت قد رفعتها ضد الطاعن بطلب إبطال الإقرار بالدين هو تنازل مقصور على تلك الدعوى ولم يتعد إلى الاعتراف بصحة الدين في حين أن هذا التنازل يشمل الدعوى وما اشتملت عليه من حقوق ولم يكن ثمة من حقوق تنازل عنها في الدعوى رقم 1410 سنة 1950 سوى تلك التي كانت تزعمها في طلب بطلان الإقرار بالدين وهي نفس الأسباب التي ادعتها لذلك أمام محكمة الاستئناف - وأخطأ الحكم في القانون إذ لم يعتبر هذا التنازل، على أسوأ الفروض، إجازة من المطعون عليها الأولى تصحح إقرار الدين من شوائب البطلان المدعى به - كما أخطأ الحكم إذ قال بأن المقصود من التنازل تخليص الطاعن من الاتهام في قضية الجنحة في حين أنها كانت قد حجزت للحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة قبل تاريخ هذا التنازل - وإذ بني سبب التنازل على التعلل بما لم يدر في خلد المطعون عليها الأولى من عودة الطاعن إلى مطالبتها بما في الإقرار.
وحيث إنه يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه من دفاع الطاعن رداً على البطلان الذي تمسكت به المطعون عليها الأولى أنه قال "إن هذا البطلان نسبي يتصحح بالإجازة ودليل هذه الإجازة نزول المستأنفة عن شكواها في الجنحة لعدم صحتها ولأنها كانت مدفوعة في إتمامها ثم إقرارها الرسمي في الدعوى رقم 1410 سنة 50 كلي الإسكندرية بتنازلها عن الدعوى وعن طلباتها وكافة حقوقها فيها والمستأنفة لا تملك بعد هذا التنازل العودة إلى التمسك ببطلان الإقرار لأن التنازل يحمل معنى الإجازة الصريحة لا الضمنية"... ويبين من الاطلاع على خطاب 9/ 5/ 1951 الصادر من المطعون عليها الأولى للطاعن والذي قدم منه في دعوى الجنحة - والمودع تحت رقم 3 بحافظة الطاعن بملف الطعن - أنها قالت فيه "... إنكم أبرياء أنت وزوجك وأخوك وأن ما حدث مني من تصرفات وأقوال إنما كانت تحت التأثير الشديد من جورج وأن جميع ما قررتموه أمام النيابة وأمام المحكمة كان هو الحق..." كما يبين من الاطلاع على إقرار التنازل الصادر من المطعون عليها الأولى بشأن الدعوى رقم 1410 سنة 1950 كلي الإسكندرية والموقع عليه منها أمام الموثق بتاريخ 18/ 12/ 1951 (والمودع تحت رقم 9 بحافظة الطاعن) أنه تضمن قولها. "أقر أنا الموقعة على هذا... وأعترف بأني قد تنازلت تنازلاً نهائياً لا رجوع فيه عن الدعوى المدنية المرفوعة مني ضد أحمد أفندي إبراهيم أبو النصر رقم 1410 سنة 1950 مدني كلي الإسكندرية وهذا التنازل نهائي عن الدعوى المذكورة وما اشتملت عليه من حقوق في الحال والاستقبال".
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يتناول في أسبابه خطاب 9/ 5/ 1951 بأي رد، ولما كانت عبارات هذا الخطاب تدل في ظاهرها على عدول المطعون عليها عن أقوالها ضد الطاعن وإقرارها بصحة روايته فيما كان موضوع التحقيق في الدعوى الجنائية التي انتهت ببراءته من تهمتي السرقة والنصب وكان الطاعن قد اتخذ من هذا الخطاب أمام محكمة الاستئناف دليلاً على إجازة المطعون عليها الأولى لإقرار الدين وتصحيحه من شائبة البطلان النسبي الناشئ عن التدليس وانعدام السبب وكان الحكم قد انتهى إلى "أن سبب هذا الإقرار قد انعدم وكان في ذاته سبباً غير مشروع لأنه وليد الغش والتدليس" فإن سكوت الحكم عن تناول هذا الدليل بالرد رغم اتصاله بجوهر النزاع يعتبر قصوراً موجباً لنقضه، كما أنه يبين من جهة أخرى أن الحكم المطعون فيه حين عرض للرد على ما تسمك به الطاعن من تنازل المطعون عليها الأولى المؤرخ 18/ 12/ 1951 عن الدعوى رقم 1410 سنة 1950 قال "... إن هذا القول هو تحميل للتنازل أكثر مما يحتمل لأنه ظاهر بأن هذا التنازل قصد منه تخليص المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه وهو في ذاته قاصر على التنازل عن الدعوى ولم يتعد ذلك إلى الاعتراف بصحة الدين وقيامه في ذمة المستأنفة ولعلها لم يكن يدور بخلدها وقتئذ أن المستأنف عليه الأول سيبادر إلى مطالبتها بما ورد في هذا الإقرار بعد أن يتخلص من التهمة المسندة إليه... ومن ثم فلا يعتبر إجازة مصححة له وقاضية على بطلانه" وهذا الذي قرره الحكم قد انطوى على خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أن إقرار التنازل على ما سلف بيانه - ليس مقصوراً على التنازل عن الدعوى رقم 1410 سنة 1950 كما قال الحكم بل تضمن أيضاً التنازل "عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق في الحال والاستقبال" وقد رفعت تلك الدعوى - كما يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لصحيفتها المقدمة تحت رقم 7 بحافظة الطاعن بطلب بطلان شطب الرهن وبطلان إقرار الدين المؤرخ 21/ 2/ 1950 تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة وانعدام السبب القانوني وهي نفس الأسباب التي أقامت عليها المطعون عليها الأولى دفعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إقرار الدين فإذا صح تنازلها عن حقوقها في دعوى البطلان رقم 1410 سنة 1950 انصرف ذلك قانوناً إلى التنازل عن حق الادعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع وليس بمانع من ذلك أن لا يكون التنازل قد تضمن الاعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل عن حق الادعاء بالبطلان أثره القانوني الذي تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس وانعدام السبب وتطهيره من جزء البطلان النسبي لهذه الشوائب - هذا إلى أن الحكم لم يبين كيف قصد بهذا التنازل تخليص الطاعن مما اتهم به في دعوى الجنحة في حين أنها كانت قد حجزت للحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة قبل تاريخ هذا التنازل ولا كيف دار بخلد المطعون عليها الأولى أن الطاعن لن يعود إلى مطالبتها بالدين بعد هذا التنازل عن الطعن في الإقرار به، ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، ولا يمنع من ذلك أن يكون المطعون عليهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان جميع الإقرارات الصادرة من المطعون عليها الأولى في خطاب 9/ 5/ 1951 وفي ورقة التنازل المؤرخة 18/ 12/ 1951 للغش ولانعدام الإدارة بسبب فقد الأهلية وأن يكون المطعون عليه الثاني قد تمسك في رده على أسباب الطعن بدفوعه تلك التي لم تفصل فيها محكمة الاستئناف وطلب من محكمة النقض أن تقضي له على موجبها باعتبارها دفوعاً قانونية ذلك أن هذه الدفوع يخالطها واقع يعود الفصل فيه إلى محكمة الموضوع وحدها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.