أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 388

جلسة 4 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(38)
القضية رقم 391 سنة 23 القضائية

ضرائب. ضريبة الأرباح الاستثنائية. إجراءات. ممول يمسك حسابات منتظمة وقدم طلب اختياره أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة لتحديد أرباحه الاستثنائية بعد الميعاد المقرر. سقوط حقه في الاختيار. القانون رقم 60 سنة 1941 والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942
متى كان القانون قد حدد ميعاد لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في مباشرته - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - فإذا كان الممول ممن يمسكون حسابات منتظمة وكان قد قدم طلب اختياره أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة لتحديد أرباحه الاستثنائية بعد آخر موعد مد إليه أجل التبليغ عن الاختيار بمقتضى القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 فإن هذا الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد ويتعين لذلك سقوط حقه في الاختيار وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت بتاريخ 23 من يونيه سنة 1948 قراراً بتحديد صافي أرباح مورث المطعون عليهما بمبلغ 721 جنيهاً و713 مليماً عن نشاطه ببورسعيد في سنة 1939 وخولته الحق في اختيار أرباح السنة المذكورة كأساس للمقارنة عن هذا النشاط وقدرت أرباحه عن نشاطه في بور سعيد وإدارته فندق إكس موراندى بالقاهرة في السنوات من 1939 إلى 13 نوفمبر سنة 1945 بمبالغ معينة كما قررت أنه ليس له الحق في اختيار أرباح سنة 1939 كرقم للمقارنة عن الإدارة المذكورة على أساس أنه حالة كونه من الممولين ذوي الحسابات المنتظمة لم يبلغ عن اختياره إلا في 24 من فبراير سنة 1942 متجاوزاً الأجل المحدد بالقرار الوزاري. فأقام المورث الدعوى رقم 2353 سنة 1949 تجاري كلي القاهرة بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التقدير وباعتبار أرباحه العادية والاستثنائية عن السنوات من أول يناير سنة 1940 لغاية 13 من نوفمبر سنة 1945 حسب إقراراته المقدمة لمصلحة الضرائب وباحتساب الضريبة الاستثنائية على أساس أرقام المقارنة التي اختارها فقضت المحكمة المذكورة في 27 من يونيه سنة 1951 حضورياً بقبول الطعن شكلاً وبأحقيته في اتخاذ أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة عن نشاطه في القاهرة وحددت أرباحه في سني النزاع بالأرقام الواردة بحكمها. فاستأنف طرفا الخصومة الحكم المذكور وقيد استئناف مورث المطعون عليهما برقم 510 سنة 68 ق القاهرة واستئناف الطاعنة برقم 651 سنة 69 ق القاهرة. وقد طلبت الطاعنة في استئنافها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق مورث المطعون عليهما في اختيار أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة وبرفض دعواه في هذا الخصوص وأثناء نظر الاستئنافين توفى مورث المطعون عليهما وحل محله وارثتاه المطعون عليهما وقررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين الأخير للأول وقضت بتاريخ 21 من مايو سنة 1953 بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة. فقررت مصلحة الضرائب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من ديسمبر سنة 1953 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 من فبراير سنة 1957 فقررت إحالته على هذه الدائرة. ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من حق مورث المطعون عليهما في اختيار أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة عن نشاطه في القاهرة.
ومن حيث إن الطعن يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون من خمسة وجوه - الأول منها - أن نص المادة 3 من القانون رقم 60 سنة 1941 صريح في وجوب توافر شرطي انتظام حسابات الممول ومراعاته المواعيد التي يحددها القرار الوزاري حتى يحق له اختيار رقم المقارنة وإلا حدد الربح العادي على الأساس الوارد بالمادة 2/ 2 أي على أساس 12% من رأس المال المستثمر وقد حدد القرار الوزاري رقم 242 سنة 1941 بنهاية نوفمبر سنة 1941 ثم صدرت القرارات 259 و280 لسنة 1941 و22 لسنة 1942 بمده إلى 15 من نوفمبر سنة 1941 فمن مخالفة ما قال به الحكم المطعون فيه أن اختيار ذوي الحسابات المنتظمة نسبة المقارنة لا يكون إلا بعد مراجعة المصلحة حسابات الممول لتتبين وجه المصلحة فيما يقع اختياره عليه وأنه لم ينص في القانون ولا في اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على سقوط حق الممول إذا تراخى عن إبلاغ المصلحة باختياره في الميعاد. والوجه الثاني - أنه لم يكن للممول غير ذوي الحسابات المنتظمة وقت صدور القانون المذكور حق اختيار رقم المقارنة، ثم صدر القانون رقم 87 لسنة 1943 فأضاف فقرة بشأنهم إلى المادة 3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 وصدر القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 محدداً أجلاً لتقديم طلبات اختيارهم، ويبدو من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من أن حق الاختيار ومواعيده الصادر بشأنها القرارات الوزارية رقم 242 و259 و280 لسنة 1942 تسري في حق الممولين غير ذوي الحسابات المنتظمة وأن وزير المالية إذ أصدر في حقهم القرار الوزاري رقم 32 سنة 1944 يكون قد جاوز قصد المشرع في التسوية بينهم وبين الممولين ذوي الحسابات المنتظمة وفوت الغرض الذي رمى إليه. والوجه الثالث - أن المستفاد من نصوص القانون رقم 60 لسنة 1941 ولائحته التنفيذية والتعديلات الطارئة عليه والقرارات الوزارية المكملة له أنها فرقت في مواعيد استعمال حق الاختيار وشرائطه وأوضاعه بين طائفة الممولين ذوي الحسابات المنتظمة وغيرهم ممن ليس لديهم حسابات منتظمة مستوحية في ذلك طبيعة الظروف المحيطة بكل طائفة. والوجه الرابع - أن قول الحكم المطعون فيه بأن مصلحة الضرائب قد تهدر حسابات ذوي الحسابات المنتظمة أو تعدل فيها بحيث لا يتبين الممول وجه مصلحته في الاختيار إلا بعد إقراراها فمردود بأن الممول أدرى بانتظام حساباته. والوجه الخامس - أن مواعيد طلبات الاختيار هي مواعيد سقوط يترتب على عدم مراعاتها سقوط حق الممول في الاختيار ووجوب تحديد الربح الاستثنائي بما زاد على 12% من رأس المال المستثمر.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقد أقاما قضاءهما بأحقية مورث المطعون عليهما في اختيار أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة لاحتساب الأرباح الاستثنائية على أن المشرع قد أراد التيسير على الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة ولم ينص القانون رقم 60 لسنة 1941 ولا لائحته التنفيذية والقرارات الوزارية على سقوط حق الممول في اختيار أحد الأساسين إن جاء اختياره بعد الميعاد القانوني مضافاً إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أقامته على أنه كان على وزير المالية ألا يفرق في المواعيد التي يحددها لتبليغ اختيار الممول رقم المقارنة بين من يمسكون حسابات منتظمة ومن لا يمسكونها وأن العبرة أن تكون عند مراجعة حسابات الممول بمعرفة المصلحة حتى يتبين وجه مصلحته في اختيار إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 وأن القرارات الوزارية 242 و280 لسنة 1941 و22 لسنة 1942 و32 لسنة 1944 قد جاوزت قصد الشارع في التسوية بين فئتي الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة ومن لا يمسكونها لأن حق الاختيار شرع لمصلحة الممول مما يرتب عليه أن لا يجوز حرمانه من هذا الاختيار إلا من الوقت الذي لا يستعمل حقه فيه.
ومن حيث إن الطعن مقصور على ما قضى به في خصوص حق مورث المطعون عليهما في اختيار أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة وقد حصل الحكم المطعون فيه أن الممول المذكور ممن يمسكون حسابات منتظمة.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة بإحدى الطريقتين: أولاً - إما ربح سنة يختارها الممول من السنوات 1937 و1938 و1939 أو من السنوات المالية للمنشأة التي انتهت خلال السنوات الثلاث المذكورة. ثانياً - وإما 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر - فإذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس المال يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر أن له رأس مال يبلغ هذا المبلغ - وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروكاً للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري. ونصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن الممول إذا لم يبلغ اختياره في المواعيد المحددة يحدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه. وإعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون أصدر وزير المالية القرار رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة أعماله طلباً في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحاً به الطريقة التي يختارها من الطريقتين النصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المشار إليه ثم مد هذا الأجل إلى آخر ديسمبر سنة 1941 بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 1941 ثم إلى آخر يناير سنة 1942 بالقرار الوزاري رقم 280 لسنة 1941 ثم إلى 15 فبراير سنة 1942 بالقرار الوزاري رقم 22 سنة 1942 فكان هذا الأجل آخر موعد يجوز فيه للممول تقديم طلبه باختيار رقم المقارنة، ولما كان القانون رقم 60 لسنة 1941 قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن هذا الإقرار يقدم طبقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري ورتب على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد المحددة أن تحدد أرباحه الاستثنائية على أساس المقارنة المنصوص عليه في الفقرة "ثانياً" وحدها ومتى كان القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في مباشرة حق الاختيار، كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (الحكم الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1953 في الطعن رقم 396 سنة 21 ق) ولما كان ما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهما يمسك حسابات منتظمة وكان قدم طلب اختياره في 24 من فبراير سنة 1942 في حين أن آخر موعد مد إليه أجل التبليغ هو 15 من فبراير سنة 1942. لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بأحقية مورث المطعون عليهما في اختيار أرباح سنة 1937 رقماً لمقارنة قد خالف القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع السابقة أن مورث المطعون عليهما قد أبلغ في 21 من فبراير سنة 1942 عن اختياره أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة لاحتساب أرباحه الاستثنائية فيكون طلبه قد قدم بعد الميعاد ويتعين لذلك سقوط حقه في الاختيار.