أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 400

جلسة 4 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(40)
القضية رقم 35 سنة 26 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. اختصاص. استئناف. مجالس ملية. نفقة. نظر دعوى النفقة أمام الدائرة الاستئنافية أمام المجلس الملي وبقاؤها بدون فصل حتى 31/ 12/ 1955. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الدعوى. القانون رقم 462 سنة 1955.
متى تبين أن دعوى النفقة كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي ولم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955، فإن المحكمة التي تختص باستمرار النظر فيها هي محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، والقول بأن الاختصاص في هده الدعوى للمحاكم الجزئية واستئنافها يكون أمام المحاكم الابتدائية هو قول خاطئ مخالف للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الثانية رفعت على المطعون عليه الأول وآخر الدعوى رقم 149 سنة 1955 مجلس ملي فرعي الزقازيق طالبة إلزامه بأن يؤدي لها نفقة شهرية. وفي 2 من ديسمبر سنة 1955 قضى بإلزامه بأن يدفع لها بصفتها حاضنة لأولادها وديده وعدلي ووداد مبلغ جنيهين ونصف وبإلزام المدعى عليه الآخر بأن يدفع لها بصفتها تلك جنيهاً واحداً ابتداء من أول ديسمبر سنة 1955، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم فقرر المجلس الملي الاستئنافي تنفيذاً للقانون 462 لسنة 1955 إحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وفي 22 من مارس سنة 1956 قررت هذه المحكمة الأخيرة إحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة فقضت في 9 من يونيه سنة 1956 بقبول الاستئناف شكلاً وبعدم اختصاصها وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية مستندة في ذلك إلى أن الاختصاص في مثل هذه الدعوى يكون للمحاكم الجزئية تطبيقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ومن ثم يكون استئناف الأحكام الصادرة فيها أمام المحاكم الابتدائية، فقررت النيابة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وفي 10 من يناير سنة 1957 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهما وحدد لهما مدة خمسة عشر يوماً لإيداع مذكرة بدفاعها مشفوعة بالمستندات التي يريان تقديمها وحدد للنيابة الواحد وعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن. وفي 22 من يناير سنة 1957 أعلن المطعون عليهما تنفيذاً لأمر السيد رئيس المحكمة فلم يقدما مذكرة ولا مستندات وقدمت النيابة مذكرة صممت فيها على ما تضمنته مذكرتها السابقة وأبدت رأيها أمام هذه الهيئة طالبة نقض الحكم وإحالة القضية على محكمة استئناف المنصورة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد محصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى بعدم الاختصاص استناداً إلى المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ذلك أن المادة الثانية من هذا القانون جعلت الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة الاستئناف لا للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، أما المادة الثامنة سالفة الذكر فقد نظمت اختصاص المحاكم بنظر قضايا الأحوال الشخصية بينت ما تنظره منها المحاكم الجزئية وما تنظره المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ابتداء من أول يناير سنة 1956 وليس فيما قضت به المادة الثامنة المشار إليها ما يخالف أحكام المادة الثانية التي تنص على أن جميع القضايا التي كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية تحال إلى محكمة الاستئناف بغير نظر إلي موضوع القضايا أو نوعها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في خصوصه ما تثيره الطاعنة في سبب النعي على أن المادة الثامنة من القانون رقم 462 سنة 1955 تجعل الاختصاص في مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية، ومن ثم يكون استئنافها أمام المحاكم الابتدائية وهذا الذي أقيم الحكم عليه مخالف للقانون ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 462 سنة 1955 نصت على أنه "تلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقاً لقانون المرافعات.." ثم نصت المادة الثانية منه على أنه "تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الاستئناف الوطنية التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف" ويبين مما نصت عليه هاتان المادتان أن المشرع عني بتنظيم قواعد الإحالة على المحاكم الوطنية تنظيماً مؤقتاً بالنسبة للقضايا التي تكون قد رفعت إلى المحاكم الشرعية والمجالس الملية قبل تاريخ إلغاء تلك الجهات وهو أول يناير سنة 1956 ولم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 فأوجب القانون إحالة القضايا التي من هذا النوع على محكمة الاستئناف إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية مما يستفاد منه أن المشرع قد صرف النظر عن الاختصاص المترتب على تقدير قيمة الدعاوى ونوعها بالنسبة إلى القضايا المحالة من المجلس الملي الاستئنافي، أما عن المنازعات التي تنشأ بعد تاريخ العمل بالإلغاء فقد تحدثت عنها المادة الثامنة من القانون رقم 462 سنة 1955 ووضعت قواعد الاختصاصات العامة والمنظمة لمسائل الأحوال الشخصية التي تنشأ بين المتخاصمين بعد التاريخ الأنف ذكره. ثم بينت نوع المنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ولما كان الحال في خصوصية هذه الدعوى أنها كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي ولم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التي تختص باستمرار النظر فيها هي محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أي محكمة استئناف المنصورة وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون وقوله إنها تجعل الاختصاص في مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وأن استئنافها يكون أمام المحاكم الابتدائية هو استناد خاطئ مخالف للقانون مخالفة تستوجب نقضه.