أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 556

جلسة 12 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

(112)
الطعن رقم 189 لسنة 38 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد". "ضريبة كسب العمل".
إعانة غلاء المعيشة وإعانة الزوجة. دخولهما في وعاء الضريبة على كسب العمل. أثره. وجوب خضوعها للضريبة العامة على الإيراد.
(2) حكم "تسبيب الحكم". استئناف.
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
1 - إعانة غلاء المعيشة "ومثلها إعانة الزوجة" تدخلان في وعاء الضريبة على كسب العمل وبالتالي في وعاء الضريبة على الإيراد العام وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها "تربط الضريبة على مجموع ما يستولي عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً وعيناً" وما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد مما يدل على أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المبالغ التي يدور حولهما النزاع هي "إعانة غلاء معيشة إضافية" وإعانة زوجة - اللتين حصل عليهما الممول الطاعن إبان عمله ملحقاً زراعياً بسفارة مصر بالولايات المتحدة - وليست بدل تمثيل إضافي فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وتدخل بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، [(1)] ولا يجوز التحدي بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من أنه "لا يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوي لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظف الإداري والكتابي لو كان يعمل في مصر" لأن هذا القرار ليس له أثر رجعي ولا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 27/ 2/ 1958 ومن ثم فلا يسري على النزاع الراهن، وهو خاص بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1954 إلى 1957.
2 - محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب السيدة زينب قدرت صافي إيراد الطاعن الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في السنوات من 1954 حتى 1957 بالمبالغ الآتية على التوالي 2178 ج و60 م، 2698 ج و172 م، 2732 ج و416 م، 1258 ج و884 م، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 19/ 6/ 1973 باستبعاد إعانة غلاء المعيشة الإضافية وإعانة الزوجة، اللتين حصل عليهما أثناء اشتغاله ملحقاً زراعياً بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية من وعاء الضريبة، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 67 سنة 1963 تجاري الجيزة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة تأييد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 1/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد استئنافها برقم 191 سنة 83 ق تجاري. وبتاريخ 16/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطاعن وتأييد تقديرات المأمورية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى باحتساب إعانة غلاء المعيشة "وإعانة الزوجة" اللتين صرفتا إليه في خلال سنوات النزاع ضمن إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد استناداً إلى أن هذه المبالغ هي إعانة غلاء معيشة تخضع للضريبة وفق المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا يمكن اعتبارها من قبيل بدل التمثيل الذي ينفق ويخصص لتغطية مصروفات تتعلق بشئون الوظيفة، في حين أن هذه الإعانة بنوعيها هي في حقيقتها بدل تمثيل إضافي يصرف في مهام الوظيفة، وقد أفصح عن ذلك قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي حدد إعانة غلاء المعيشة في الخارج بما تساويه في الداخل وخول وزير الخارجية الحق في تحديد بدل التمثيل الإضافي، ويعد هذا القرار كاشفاً عن طبيعة هذه المبالغ التي تصرف استثناء لأعضاء السلكين السياسي والقنصلي الذين يعملون بالخارج، وجاء مؤيداً لوجهة نظر وزارة الخارجية، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على أسانيد الحكم الابتدائي في هذا الشأن ولم يعرض للقرار الجمهوري سالف الذكر، فإنه علاوة على مخالفته للقانون يكون قد عاره قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن "إعانة غلاء المعيشة" ومثلها "إعانة الزوجة" تدخلان في وعاء الضريبة على كسب العمل وبالتالي في وعاء الضريبة على الإيراد العام وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص "الضريبة على كسب العمل" بقولها "تربط الضريبة على مجموع ما يستولي عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً أوعيناً" وما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها" مما يدل على أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منه، وإذ كان الثابت في الدعوى أن المبالغ التي يدور حولهما النزاع هي "إعانة غلاء معيشة إضافية" و"إعانة زوجة" وليست بدل تمثيل إضافي فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وتدخل بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، ولا يجوز التحدي بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من أنه "لا يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوي لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضوا السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظف الإداري والكتابي لو كان يعمل في مصر"، لأن هذا القرار ليس له أثر رجعي ولا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 27/ 2/ 1958 ومن ثم فلا يسري على النزاع الراهن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخضاع المبالغ موضوع الخلاف للضريبة العامة على الإيراد وهو ما يتفق وصحيح القانون وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 17/ 3/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 318.
نقض 16/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 306.