أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 564

جلسة 12 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

(114)
الطعن رقم 112 لسنة 39 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط". ضرائب "التقادم الضريبي".
الإجراء القاطع لتقادم الضريبة. وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه هو أو من ينوب عنه أو بإعلانه إليه. إرفاق الورد والتنبيه بملف الممول وتأشير الموظف عليها بإرسالها إليه. لا يصلح الترتيب أثر الإجراء.
(2) تقادم "تقادم مسقط". ضرائب "التقادم الضريبي". حجز. حكم "ما لا يعد قصوراً".
توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أموال الممول بعد اكتمال مدة تقادم الضريبة. لا أثر له. إغفال الحكم بحث دفاع المصلحة بشأن هذا الحجز. لا عيب.
1 - مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 والفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939، أنه كيما ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره يتعين أن يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول. لما كان ذلك، وكان الملف الفردي خلواً مما يفيد وصول النموذج رقم 3 و4 ضرائب تجارية إلى علم المطعون عليه - الممول - أحد الطريقين المشار إليهما الأمر الذي لا يجعل له من أثر في قطع التقادم ولا يغني عن ذلك مجرد تحرير النموذج وإرفاق صورة منه بملف الممول والتأشير عليها بمثل تاريخ ورقم الإرسال.
2 - متى كان تقادم الضريبة - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - المستحقة عنه سنة 1955 قد اكتمل في ميعاد غايته أول إبريل سنة 1961 وفق الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإن توقيع الحجز بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1964 يضحى غير ذي موضوع، وليس له تأثير على تقادم اكتمل فعلاً في تاريخ سابق، ولا على الحكم إذا هو لم يعرض لدفاع المصلحة في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 256 لسنة 1967 مدني أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - الطاعنة - بطلب الحكم بسقوط دين الضريبة المستحقة عليه بالتقادم. وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية ضرائب دمياط أجرت التنفيذ على جميع أمواله وفاء للضرائب وبيعت جبراً في 24 من سبتمبر سنة 1957، وإذ عاودت المصلحة مطالبته بمبلغ 1415 ج و303 م بمقولة إنه باقي الضرائب المستحقة في ذمته خلال السنوات من سنة 1938 حتى 1957 وكان هذا المبلغ - بفرض استحقاقه - سقط بمضي المدة فقد انتهى إلى طلباته سالفة البيان وبتاريخ 15 فبراير سنة 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 143 لسنة 20 ق مدني المنصورة، وبتاريخ 11 من يناير سنة 1969 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة سنة 1955 وبتأييده فيما جاوز ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، نعت الطاعنة في أولها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي ذلك ذكرت أن هذا الحكم أقام قضاءه بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1955 بمضي المدة على سند من أن الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لقطع التقادم انصبت على الضرائب المستحقة خلال المدة من 1938 حتى 1954 دون سنة 1955، في حين تمسكت المصلحة بأن الملف الفردي الخاص بالمطعون عليه المقدم في الدعوى اشتمل على سندين هما صورة الورد والتنبيه عن ضريبة هذه السنة ومؤشر بأنه أرسل إلى المطعون عليه في 30 من أكتوبر سنة 1960 برقم 10478 ومحضر الحجز الإداري المؤرخ 14 من ديسمبر سنة 1964 وفاء للضريبة المستحقة عليه. وبالسبب الثاني نعت على الحكم أنه مشوب بالقصور في التسبيب ذلك أنه أغفل دفاع المصلحة المؤسس على ما تضمنه هذان المستندان وبالسبب الثالث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون ذلك أنه لم يعتد بالتنبيه الثابت بالمستندين كإجراء قاطع للتقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 383 من القانون المدني تنص على أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز....." كما تنص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 على أنه "........ علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن" والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أن "يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول"، والفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن "يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية......"، فإن مؤدى هذه المواد مجتمعة أنه كيما ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره يتعين أن يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه، أو بإعلانه إليه ويكفي لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول، لما كان ذلك، وكان الملف الفردي خلو مما يفيد وصول النموذج رقم 4 ضرائب تجارية المؤرخ 26 من أكتوبر سنة 1960 إلى علم المطعون عليه بأحد الطريقين المشار إليهما الأمر الذي لا يجعل له من أثر في قطع التقادم، ولا يغني عن ذلك مجرد تحرير النموذج رقم 4 ضرائب وإرفاق صورة منه بملف الممول والتأشير عليها بمثل تاريخ ورقم الإرسال سالفي البيان. لما كان ما تقدم وكان تقادم الضريبة المستحقة عنه سنة 1955 قد اكتمل في ميعاد غايته أول إبريل سنة 1961 وفق الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن توقيع الحجز بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1964 يضحى غير ذي موضوع وليس له تأثير على تقادم اكتمل فعلاً في تاريخ سابق، ولا على الحكم إذا هو لم يعرض لدفاع المصلحة في هذا الشأن، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.