أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 451

جلسة 25 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم المستشارين.

(47)
القضية رقم 86 سنة 23 القضائية

( أ ) اختصاص. بيع. دعوى "تقدير قيمتها". دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين لم يختصم أحدهما في الدعوى وكانت حصة البائع المختصم فيها في القدر المبيع تدخل في اختصاص القاضي الجزئي. اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى. القول بعدم اختصاصها تأسيساً على أن قيمة الإقرار كله تجاوز هذا الاختصاص. لا محل له.
(ب) بيع. حكم "تسبيب معيب". دفاع. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. الحكم بصحة ونفاذ العقد دون أن يقيم الحكم الدليل على وفاء المشتري بكامل الثمن وعدم رده على دفاع البائع في هذا الخصوص. خطأ وقصور.
(ج) نقض. إعلان تقرير الطعن. إعلان. إثبات المحضر في أصل إعلان صورة الحكم أن المخاطب معه لم يوقع وإثباته أنه ترك للمعلن إليه صورة الورقة المعلنة. بطلان الإعلان. المادتان 10/ 5 و24 مرافعات.
(د) نقض. ميعاد الطعن. بداية ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للطعن بالنقض المادتان. 20 و428 مرافعات.
1 - إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين اختصم أحدهما في الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلب في نطاق حصة البائع المختصم في القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذي لم يختصم في الدعوى لانقطاع الصلة بين البائعين استناداً إلى اقتصار حق كل منهما على الحصة التي يملكها في الشيء المبيع، فإذا كانت تلك الحصة مما يدخل في نطاق اختصاص القاضي الجزئي فإنه لا يكون هناك محل للقول بعدم اختصاصه تأسيساً على أن قيمة الإقرار المتنازع عليه كله تخرج عن هذا الاختصاص.
2 - متى كان الثابت أن المشتري دفع جزءاً من ثمن المبيع عند تحرير عقد البيع واتفق على سداد الباقي عند تحرير العقد النهائي وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشتري لم يوف كامل الثمن المستحق في ذمته فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذا قضى بصحة ونفاذ العقد دون أن يقيم الدليل على وفاء المشتري بكامل الثمن، كما أنه يكون قد عاره قصور في التسبيب إذا لم يرد على دفاع البائع في هذا الخصوص.
3 - متى كان المحضر قد أثبت في أصل إعلان صورة الحكم أن أخا المعلن إليه الذي خوطب في الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن إليه صورة الورقة المعلنة فإن هذا الذي أثبته المحضر لا يكفي لتوافر ما يشترطه القانون في المادة 10/ 5 مرافعات من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة امتناعه وسببه ويكون إعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لأن عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً إلى سبب آخر غير امتناعه عن التوقيع كتقصير في القيام بواجبه.
4 - ميعاد الثلاثين يوماً الذي حددته المادة 428 مرافعات للطعن بالنقض هو من المواعيد التي تحسب بالأيام لا بالساعات ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لحصول إعلان الحكم ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان طبقاً للمادة 20 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 116 سنة 1948 مدني أمام محكمة مركز المنصورة على الطاعنين وباقي المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25 من فبراير سنة 1947 الصادر إليها من المطعون عليه الثاني "السعيد بدوي محمد أحمد" والمتضمن بيعه لها الستة قراريط المبينة بصحيفة الدعوى... وبصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1947 الموقع عليه من الطاعن الثاني والمطعون عليه الثاني الذي تضمن إقرار الطاعنين والمطعون عليه الثاني بأنهم استلموا من عبد الخالق عوف عقد البيع المؤرخ 6 من نوفمبر سنة 1946 الصادر من الطاعنين وأخيهما المرحوم محمود طه سلامه إلى المطعون عليه الثاني والمتضمن بيعهم له 12 ط. وأن يكون الحكم بصحة ونفاذ هذا الإقرار فيما يختص بستة قراريط شيوعاً في أل 12 ط التي تضمنها ذلك الإقرار. وذكرت المطعون عليها الأولى أن الستة قراريط التي اشترتها من المطعون عليه الثاني بعقد 25 من فبراير سنة 1947 هي من ضمن الاثني عشر قيراطاً التي اشتراها المطعون عليه الثاني من الطاعنين وأخيهما المرحوم محمود طه سلامه بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 الذي كان مودعاً لدى "عبد الخالق عوف" بصفته أميناً والمنوه عنه بالإقرار المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1947 الذي قدمه الأمين المذكور - وفي 21 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 ما زال قائماً ولم يحصل تقابل عنه وأنها تضع يدها على القراريط الستة المبينة بعقدها المؤرخ 25 من فبراير سنة 1947 وأن المطعون عليه الثاني يضع يده على الستة قراريط باقي القطعة المبينة بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 وصرحت للطاعنين بالنفي - وبعد أن تم التحقيق قضت المحكمة في 21 من يناير سنة 1950 برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أنه ثبت لها من أقوال الشهود أن المطعون عليه الثاني قد تخلى عن الـ 12 ط التي كان قد اشتراها من الطاعنين وأخيهما بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 بعد أن استرد ما كان دفعه من الثمن، وأن مؤدى الإقرار المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1947 أن عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 كان قد سلم إلى عبد الخالق عوف بصفته أميناً وأنه رد العقد إلى الطاعنين والمطعون عليه الثاني - وأن هذا الأخير سلم العقد سالف الذكر إلى صهره عبد الحليم مصطفى ضماناً لمبلغ 150 ج الذي دفعه نيابة عن الطاعنين إلى المطعون عليه الثاني بسبب حصول التفاسخ عن عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 كما ثبت لها أن الطاعنين وباقي ورثة طه سلامه هم وضعوا اليد على القراريط الستة موضوع النزاع - وأن حصول التقابل عن عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 ينتهي إلى أن المطعون عليه الثاني لم يصبح له أي حق على القدر الوارد بذلك العقد وأنه لذلك إذا باع منه ستة قراريط إلى المطعون عليها الأولى يكون قد باع ما لا يملك - استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 137 سنة 1950 مدني مستأنف المنصورة. وفي 23 من ديسمبر سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة "المطعون عليها الأولى" إن عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 لم يحصل عنه تفاسخ وصرحت للطاعنين بالنفي، وبعد أن تم التحقيق قضت المحكمة - أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ الإقرار الرقيم 25/ 12/ 1947 فيما تضمنه من بيع ستة قراريط مشاعة في الاثني عشر قيراطاً المباعة من المستأنف عليهما الخامس والسادس "الطاعنين" والمرحوم محمود طه سلامه إلى المستأنف عليه الأول "المطعون عليه الثاني"... ثانياً - بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع الرقيم 25/ 2/ 1947 والمتضمن بيع المستأنف عليه الأول "المطعون عليه الثاني" للمستأنفة "المطعون عليها الأولى" ستة قراريط مبينة الحدود والمعالم به وبصحيفة افتتاح الدعوى لقاء ثمن قدره 127.5 ج وأقام الحكم قضاءه على أن الثابت من عقد شراء المطعون عليها الأولى أن الستة قراريط موضوع ذلك العقد تحد من الجهة الشرقية "بباقي القطعة مشترى عبد الحليم مصطفى" وأن الشاهدين محمود إسماعيل علي وعلي أبو صادق قد شهدا بأن المطعون عليه الثاني بعد أن اشترى الـ 12 ط بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 باع ستة قراريط منها إلى عبد الحليم مصطفى ثم باع الستة قراريط الباقية للمطعون عليها الأولى مما يؤكد أن التفاسخ المدعى به لم يحصل، كما يؤكده ما شهد به عبد الحليم مصطفى وهو صهر الطاعنين من أنه اشترى ستة قراريط حدها الغربي باقي الأطيان أي أن شراءه كان سابقاً على شراء المطعون عليها الأولى، وناقش الحكم شهادة شهود الطاعنين وخلص إلى عدم الاطمئنان إليها لاختلافها في سبب التفاسخ وفي قيمة المبلغ الذي دفع عند التفاسخ وفي شخص من قام بدفع هذا المبلغ وانتهى الحكم إلى أن ما باعه الطاعنان بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 لم يتجاوز نصيبهما في تركة والدهما - وفي 7 من إبريل سنة 1953 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن شكلاً وأبدت النيابة رأيها في مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الطاعن الأول وبقبوله شكلاً بالنسبة إلى الطاعن الثاني ورفضه موضوعاً. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27 من فبراير سنة 1957 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية لجلسة 4 من إبريل سنة 1957 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي أبدته في مذكرتها.
وحيث إن المطعون عليها الأولى دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه أعلن إلى الطاعن الأول في 31 من يناير سنة 1953 كما أعلن إلى الطاعن الثاني في 8 من مارس سنة 1953 الساعة 10.30 صباحاً وأن تقرير الطعن حصل في يوم 7 من إبريل سنة 1953 الساعة 10.40 صباحاً مع أن آخر ميعاد للطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول هو يوم 2 من مارس سنة 1953 وبالنسبة إلى الطاعن الثاني هو يوم 7 من إبريل سنة 1953 الساعة 10.30 صباحاً. وقد انضمت النيابة إلى المطعون عليها الأولى في هذا الدفع بالنسبة إلى الطاعن الأول وأبدت رأيها بأن الطعن من الطاعن الثاني حصل في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه يبين من صورة الحكم المطعون فيه المعلن إلى الطاعن الأول أنها أعلنت إليه وإلى آخرين في 31 من يناير سنة 1953 وأثبت المحضر أنه خاطب في الإعلان "السيد طه سلامه أخ المعلن إليهم المقيم معهم لغيابهم". وأن هذا المخاطب معه لم يوقع، كما أثبت المحضر أنه ترك لكل من المعلن إليهم صورة من الحكم المطعون فيه - ولما كانت المادة 10/ 5 مرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه - وكان المحضر قد أثبت في أصل إعلان صورة الحكم أن أخ الطاعن الذي خوطب في الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن إليه صورة الورقة المعلنة. وهذا الذي أثبته المحضر لا يكفي لتوافر ما يشترطه القانون من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع وسببه، وهي واقعة تنطوي على تعبير صريح لإرادة المخاطب وهذا التعبير الصريح لا يمكن أن يستفاد مما أثبته المحضر من أن المخاطب معه لم يوقع إذ هذا قول من قبيل تحصيل الحاصل ولا يفيد بذاته إثبات واقعة امتناع المخاطب معه عن التوقيع، تلك الواقعة التي يعتبر المحضر مسئولاً عن نسبتها إلى المخاطب معه وهي تختلف عما أثبته المحضر من مجرد عدم توقيع المخاطب معه إذ قد يكون عدم توقيع المخاطب معه راجعاً إلى سبب آخر غير امتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر في القيام بواجبه - لما كان ذلك فإن إعلان الحكم للطاعن الأول يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات وبالتالي يكون الطعن قد قرر به في الميعاد القانوني.
وحيث إن الطاعن الثاني أعلن بصورة الحكم المطعون فيه في يوم 8 من مارس سنة 1953 الساعة 10.30 صباحاً - ولما كان التقرير بالطعن حصل في يوم 7 من إبريل سنة 1953 الساعة 10.40 صباحاً فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد الذي حددته المادة 428 مرافعات. ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً على ما تقضي به تلك المادة ولما كانت المادة 20 مرافعات تنص على أنه - "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء..." ومؤدى ذلك أن اليوم الذي تم فيه الإعلان لا يحتسب ويبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم التالي لحصول الإعلان وهو يوم 9 من مارس سنة 1953 وينتهي هذا الميعاد بانقضاء يوم 7 من إبريل سنة 1953. ولما كان الطعن قد قرر به في ذلك اليوم فإنه يكون قد تم في الميعاد القانوني لأن الميعاد الذي حددته المادة 428 مرافعات للطعن بالنقض ثلاثون يوماً وهو بذلك من المواعيد التي تحسب بالأيام لا بالساعات - لما كان ذلك فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الطاعن الثاني يكون غير صحيح. وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين الحكم بقبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي فيما قضى به من صحة إقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 في خصوص بيع ستة قراريط شائعة في اثني عشر قيراطاً - ذلك أن هذا الإقرار تضمن أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 6 من نوفمبر سنة 1946 اشتمل على بيع اثني عشر قيراطاً مقابل ثمن مقداره 255 جنيهاً - ولما كان النزاع يدور بين طرفي الخصومة حول قيام هذا العقد أو حصول التفاسخ عنه وكان المطلوب في الدعوى هو الحكم بصحة الإقرار عن هذا العقد في حدود نصف قيمته أي أن النزاع يدور حول جزء من كل متنازع فيه ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة الكل المتنازع عليه عملاً بالمادة 43 مرافعات وإذا كانت قيمة الإقرار تخرج عن اختصاص القاضي الجزئي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تجاوز اختصاصه - وإنه لما كان الاختصاص النوعي من النظام العام فإنه يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 الذي حرر عنه إقرار 25 من ديسمبر سنة 1946 والذي طلبت المطعون عليها الأولى الحكم بصحته ونفاذه في حدود ستة قراريط شائعة في اثني عشر قيراطاً - هذا العقد صدر من الطاعنين وأخ لهما لم يختصم في الدعوى ببيع اثني عشر قيراطاً إلى المطعون عليه الثاني مقابل ثمن قدره 255 جنيهاً ومن ثم تكون حصة الطاعنين في هذا العقد هي ثمانية قراريط يبلغ ثمنها 170 جنيهاً. ولما كانت المطعون عليها الأولى إذ طلبت الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الصادر عن هذا العقد تكون قد حددت دعواها بما طلبته في نطاق حصة الطاعنين في القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذي لم يختصم في الدعوى لانقطاع الصلة بينه وبين الطاعنين استناداً إلى اقتصار حق كل من البائعين على الحصة التي يملكها في الشيء المبيع كما أن التفاسخ الذي ادعاه الطاعنان لا يمكن أن يمتد أثره على فرض صحته إلى أكثر من حصتهما في المبيع - ولما كانت تلك الحصة مما يدخل في نطاق اختصاص القاضي الجزئي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي.
وحيث إن الشق الأول من السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن يتحصل في النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب استناداً إلى أن الثابت من إقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 أن المطعون عليه الثاني لم يدفع كامل الثمن المبين بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 وأن الباقي في ذمته من هذا الثمن مبلغ مائة جنيه وخمسة جنيهات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ هذا الإقرار يكون قد قضى ضمناً بصحة ونفاذ عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 مع أن الثابت من الإقرار أن الثمن المبين بعقد 6 من نوفمبر سنة 1946 لم يدفع كاملاً من المطعون عليه الثاني إلى الطاعنين وأخيهما المرحوم محمود طه سلامه وأن في القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع مع تخلف المشتري عن دفع كامل الثمن مخالفة للقانون فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان إذا أغفل الرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المطعون عليها الأولى إذ طلبت الحكم بصحة ونفاذ إقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 تكون قد طلبت الحكم بصحة ونفاذ البيع الذي تم في 6 من نوفمبر سنة 1946 بين الطاعنين وأخيهما المرحوم محمود وبين المطعون عليه الثاني في حدود ما آل إليهما بالعقد المؤرخ 25 من فبراير سنة 1947 الصادر إليهما من المطعون عليه الثاني - ولما كان عقد البيع من العقود التي تتضمن التزامات متبادلة بين طرفيها فإذا طالب أحد طرفي العقد بإنفاذه جبراً على المتعاقد الآخر كان عليه أن يقيم الدليل على أنه قام من ناحيته بالوفاء بما التزم به - ولما كان الثابت من إقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 أن عقد 6 من نوفمبر سنة 1946 تضمن أن الطاعنين وأخاً لهما باعوا اثني عشر قيراطاً إلى المطعون عليه الثاني مقابل ثمن قدره 255 جنيهاً دفع منه مبلغ 150 جنيهاً عند تحرير العقد واتفق على سداد الباقي عند تحرير العقد النهائي - كما كان الثابت أن الطاعن الثاني قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية - في المذكرة المقدمة صورتها الرسمية تحت رقم 3 حافظة رقم 5 بملف الطعن - بأن المطعون عليه الثاني لم يوف كامل الثمن المستحق في ذمته - فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بصحة ونفاذ إقرار 25 من ديسمبر سنة 1947 دون أن يقيم الدليل على وفاء المشتري بكامل ثمن المبيع يكون قد خالف القانون كما أن الحكم قد عاره قصور في التسبيب بعدم الرد على دفاع الطاعن الثاني في هذا الخصوص ويتعين لهذا نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.