مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 4

جلسة 9 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(6)
القضية رقم 1897 سنة 6 القضائية

( أ ) مسئولية جنائية. اتفاق أشخاص على ارتكاب جريمة. ارتكابهم إياها باختيارهم. تسلل البوليس إليهم واشتراكه في الأعمال المسهلة لارتكابها. مسئوليتهم جنائياً عن فعلتهم.
(ب) تحقيق. إجراءات التحقيق الابتدائي. تبليغ البوليس النيابة فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه. الإهمال في ذلك. لا يترتب عليه بطلان إجراءات البوليس. مسئولية الموظف المهمل إدارياً.
(المادة 9 تحقيق)
(جـ) تقرير القاضي الملخص. العناصر الواجب احتواؤه عليها.
(المادة 185 تحقيق)
مواد مخدّرة:
(د) إحرازها أو جلبها، عقوبتهما واحدة. تقديم متهم للمحاكمة بتهمة الجلب. تغيير المحكمة وصف التهمة بأنها إحراز. لا إخلال بحق الدفاع.
(هـ) ضبط الجوهر المخدّر. ليس ركناً من أركان هذه الجريمة. ركنها المادي. الإحراز. ثبوته بأي دليل. يكفي قانوناً.
(المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928)
1 - متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمين هم الذين اقترفوا الجريمة بأنفسهم مختارين عالمين بأن ما وقع منهم هو جريمة معاقب عليها قانوناً، ولم يكن تدخل البوليس معهم تحريضاً لهم على ارتكابها، بل كان مجرّد وسيلة لاكتشافها بعد أن اتفقوا هم وحدهم على اقترافها، فهؤلاء المتهمون مسئولون جنائياً عن هذه الجريمة بالرغم من تسلل البوليس واشتراكه معهم في الأعمال المسهلة لارتكابها.
2 - إن عدم قيام البوليس بتبليغ النيابة فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه، كمقتضى المادة 9 من قانون تحقيق الجنايات، لا يترتب عليه بطلان إجراءاته في الدعوى، بل كل ما فيه أنه يعرّض الموظف للمسئولية الإدارية عن إهماله.
3 - إن قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلاً معيناً للتقرير الذي يقدّمه أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف، ويكفي قانوناً أن يكون هذا التقرير مشتملاً على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية وظروفها.
4 - إن عقوبة إحراز الجواهر المخدّرة هي بعينها العقوبة المقررة لجلبها. وكلتا العقوبتين واردة بمادة واحدة هي المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928، فإذا قدّم المتهم إلى المحكمة بتهمة جلب مواد مخدّرة، ورأت المحكمة أن الواقعة الواردة عنه في جميع أدوار التحقيق وهي "تسلم الحشيش من بعض شركائه وإخفاؤه في ملابسه ووضعه في سيارته" إنما هي إحراز لا جلب، فأعطتها هذا الوصف، فإنها بذلك لا تكون قد أخلت بحق الدفاع، لأن جلب الحشيش وإحرازه هما من نوع واحد، ولأن المحكمة لم تنسب إليه واقعة جديدة، بل هي أعطت الواقعة المسندة إليه في التحقيق وصفها القانوني الصحيح.
5 - ضبط الجوهر المخدّر ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه، بل يكفي لإثبات الركن المادّي، وهو الإحراز، في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلاً ولو لم يضبط الجوهر المخدّر.