مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 6

جلسة 9 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(7)
القضية رقم 2110 سنة 6 القضائية

قرعة عسكرية. التخلف عن الحضور للكشف الطبي بدون عذر. جريمة معاقب عليها. عدم اللياقة للخدمة العسكرية. لا تأثير لها.
(المواد 129 و130 و131 من قانون القرعة العسكرية)
إن المادة 131 من قانون القرعة العسكرية نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية وارتكب إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 129 و130 من ذلك القانون، ومن هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبي بدون عذر شرعي. ولم تستثن هذه المادة من حكمها إلا الأشخاص الذين عوملوا بمقتضى أحكام المادتين 129 و130 أي الأشخاص الذين أمر بتجنيدهم مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة الحربية. وإذاً فمن يتخلف عن الحضور للكشف الطبي بدون عذر شرعي، ولم ير مجلس التحقيق السالف الذكر تجنيده، يجب عقابه طبقاً للمادة 131، سواء أكان ممن تتوافر فيهم شروط اللياقة للخدمة العسكرية أم لا تتوافر.