مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 10

جلسة 16 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(10)
القضية رقم 2208 سنة 6 القضائية

( أ ) دخول منزل مسكون. وجود شخص مختفياً في سطحه. معاقب عليه.
(المادتان 324 و325 ع = 370 و371)
(ب) وصف التهمة. تغيير المحكمة الاستئنافية الوصف القانوني للواقعة التي حوكم المتهم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى. مرافعة الدفاع على الوصف الجديد. لا إخلال بحق الدفاع.
(المادتان 37 و40 تشكيل)
1 - إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد في بيت مسكون أو معدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في أحد الأماكن الأخرى المبينة في المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه. فإذا وجد المتهم مختفياً في سطح المنزل الذي يسكنه المجني عليه هو وغيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذي لا يجوز الاختفاء فيه. ولا أهمية لمعرفة الباعث الذي حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد اختفى عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
2 - لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التي حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى، بل غيرت الوصف القانوني لتلك الواقعة، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير وبعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد.