أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 599

جلسة 15 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

(120)
الطعن رقم 150 لسنة 39 القضائية

تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة".
تعويض الدفعة الواحدة، حالات استحقاقه. ق 63 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 4 لسنة 1969. طلب العامل لهذا التعويض لتركه مهنة التمريض وعمله مزارعاً لحسابه. استحقاقه للتعويض دون التقيد بسنه. لا محل لاشتراط مغادرته البلاد نهائياً.
البين من نص المادة 81 ب من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - أن حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة المشار إليها في هذه الفقرة لا ارتباط بينها وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى، فإذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً استحق تعويض الدفعة الواحدة ولا يشترط لصرفه له بلوغه سن الستين، وإذا بلغت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل كان له الخيار بين الحصول على التعويض المذكور دون تقيد ببلوغ تلك السن وبين الحصول على معاش الشيخوخة الذي يصرف له عند استحقاقه. ولما كان دفاع الطاعن في الدعوى أنه ترك مهنة التمريض وأصبح يعمل مزارعاً لحسابه وأنه خرج بذلك نهائياً من نطاق تطبيق القانون المذكور ويحق له المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة دون تقيد بسنه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحالة خروج الطاعن نهائياً عن نطاق تطبيق القانون على حدة واشترط لاستحقاق ذلك التعويض أن يتوافر معها مغادرة الطاعن البلاد نهائياً والهجرة، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة بندر المنصورة طالباً الحكم بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية - المطعون ضدها الأولى - وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم بأن تدفع له مبلغ 302 ج و400 م قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له، وقال في بيان ذلك إنه كان يعمل ممرضاً لدى مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة من سنة 1945 حتى وفاته في 3/ 1/ 1967 وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة المطعون ضدها ونظراً لأنه لم يبلغ سن الستين وبلغت الاشتراكات عنه أكثر من 240 اشتراكاً وخرج نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لاشتغاله بالزراعة لحسابه فإنه يحق له المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لحكم المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وإذ امتنعت الهيئة المطعون ضدها عن صرفه له فقد رفع دعواه بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت برقم 1101 سنة 1967 كلي، وبتاريخ 26/ 3/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 238 سنة 20 ق، وفي 8/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 2/ 1975 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تعويض الدفعة الواحدة الذي طلبه الطاعن لا يستحق في حكم المادة 81 من القانون رقم 63 لسنة 1964 إلا بتوافر ثلاثة شروط هي أن تقل مدة الاشتراك عن 240 شهراً ومغادرة البلاد نهائياً والهجرة، هذا في حين أن المادة 81 من القانون سالف الذكر حددت حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة على سبيل الحصر بأسباب مستقلة وغير مرتبطة ببعضها منها الهجرة أو مغادرة البلاد نهائياً أو خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، كما أن المادة المذكورة لم تشترط لصرف التعويض بلوغ المؤمن عليه الذي يخرج عن نطاق تطبيق القانون سن الستين، ولما كان طلب الطاعن هو الحكم له بتعويض الدفعة الواحدة لتوافر شروط خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لاشتغاله بالزراعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 81 ب من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين: ( أ )........ (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية........ ولا يشترط في صرف التعويض في الحالتين المتقدمتين بلوغ المؤمن عليه السن المقررة وفقاً لأحكام المادة 77 ويجوز للعاملة المتزوجة التي تستقيل من الخدمة أو للمؤمن عليه في حالة خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل أن يختار بين الحصول على التعويض المشار إليه في هذه المادة وبين الحصول على معاش الشيخوخة الذي يصرف له عند استحقاقه ويبين من ذلك أن حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة المشار إليها في هذه الفقرة لا ارتباط بينها وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى، فإذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً استحق تعويض الدفعة الواحدة ولا يشترط لصرفه له بلوغه سن الستين، وإذا بلغت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل كان له الخيار بين الحصول على التعويض المذكور دون تقيد ببلوغ تلك السن وبين الحصول على معاش الشيخوخة الذي يصرف له عند استحقاقه، ولما كان دفاع الطاعن في الدعوى أنه ترك مهنة التمريض وأصبح يعمل مزارعاً لحسابه وأنه خرج بذلك نهائياً من نطاق تطبيق القانون المذكور ويحق له المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة دون تقيد بسنه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحالة خروج الطاعن نهائياً عن نطاق تطبيق القانون على حدة واشترط لاستحقاق ذلك التعويض أن يتوافر معها مغادرة الطاعن البلاد نهائياً والهجرة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.