مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 18

جلسة 23 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(16)
القضية رقم 2466 سنة 6 القضائية

هتك عرض. ركن القوّة. متى يتوافر؟ استعمال القوّة المادية. لا يشترط. مثال.
(المادة 231/ 1 ع = 268)
لا يشترط قانوناً في جناية هتك العرض بالقوّة استعمال القوّة المادية، بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضائه وهو في حالة سكر وأخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوّة.