مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 20

جلسة 7 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.

(19)
القضية رقم 2452 سنة 6 القضائية

( أ ) ربا فاحش. ركن العادة. متى يتوافر؟ استظهار توافره مع أحد المجني عليهم. يكفي لتحقق الجريمة وإدانة المتهم. تعدّد المجني عليهم. لا يشترط.
(المادة 294/ 3 ع = 339)
(ب) إثبات. الحكم الصادر في دعوى مدنية. لا تأثير له على الدعوى الجنائية. حكم مختلط يفيد أن المعاملة بين المتهم والمجني عليه تجارية. الاستناد إليه في نفي تهمة الإقراض بربا فاحش. لا يجدي مع ثبوت التهمة.
1 - يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدّد المجني عليهم. فإذا فصّلت المحكمة في حكمها المعاملات المتعدّدة التي تمت بين المتهم وأحد المجني عليهم تفصيلاً وافياً بذكر قيمة كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيها، ثم دللت على وجود الربا الفاحش في هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان ما خلصت إليه من ذلك صحيحاً، وكان حكمها مبيناً لركن العادة وللواقعة الجنائية التي أسست عليها الإدانة.
2 - الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية، ولا يقيد المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى. فالمتهم في جريمة الاعتياد على إقراض نقود بالربا لا ينفي عنه هذه التهمة تمسكه بحكم صادر من إحدى المحاكم المختلطة يفيد أن معاملته مع المجني عليه كانت تجارية متعلقة بشراء أقطان. وإذا كانت المحكمة قد فندت ما دفع به المتهم من أن معاملته مع المجني عليه كانت تجارية، ولم تشر في حكمها إلى الحكم المدني المختلط الذي تمسك به، فتفنيدها هذا الدفع فيه الرد الضمني على ما جاء بالحكم المختلط.