أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 627

جلسة 18 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(124)
الطعن رقم 33 لسنة 40 القضائية

حكم "حجية الحكم". خلف. بيع.
الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم.
حكم "حجية الحكم". إيجار. بيع خلف. عقد "تكييف العقد".
إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية. إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب. قصور.
1 - الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون عليهن اشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفي مؤرخ 7/ 6/ 1965 وكانت المالكة السابقة للفندق قد أقامت دعوى ضد الطاعنة - المستأجرة - بصحيفة معلنة في 23/ 12/ 1964 بطلب إخلائها من الفندق لتأخرها في سداد باقي المبلغ المستحق لها وقضت المحكمة بتاريخ 7/ 11/ 1965 بعدم قبول تلك الدعوى، ويبين من الحكم الصادر فيها أنه عرض للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما وقطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 وانتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة لأن التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل في الميعاد القانوني. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية - المقامة من المشتري الفندق بطلب باقي مقابل استغلال الطاعنة له - لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة، بأن الدعويين تختلفان في الخصوم والموضوع والسبب، وكان لا يبين مما أورده الحكم ما إذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد مشتراه للفندق قبل صدور الحكم في الدعوى السابقة فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة ولا يسري عليه هذا الحكم، كما أن الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذي تمسكت به الطاعنة وهو قصور في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم...... مورث المطعون عليهن أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 7035 سنة 1965 مدني القاهرة الابتدائية طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 346 ج و184 م وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة كانت قد تعاقدت على استغلال فندق اكسلسيور بحلوان مقابل مبلغ 1050 ج سنوياً بمقتضى عقد صادر لها من......... التي باعت له الفندق، واستحق له في ذمة الطاعنة مبلغ 1050 ج مقابل الاستغلال عن السنة التي تبدأ من 1/ 10/ 1965 دفعت له منه مبلغ 703 ج و816 وبقى له 346 ج و184 م وهو المبلغ المطالب به، طلبت الطاعنة رفض الدعوى استناداً إلى أن العقد المبرم بينها وبين مورث المطعون عليهن هو عقد إيجار أماكن فيخصم من الأجرة مبلغ 146 ج و184 م قيمة عوائد المباني عملاً بالقانون رقم 169 لسنة 1961 كما يخصم منها مبلغ 150 ج المتفق على خصمه مقابل الإصلاحات التي قامت بإجرائها في الفندق ومبلغ 50 ج قيمة رسم التفتيش، ومجموع هذه المبالغ 346 ج و184 م، وفي 7/ 5/ 1966 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع لمورث المطعون عليهن مبلغ 146ج و184 م وهو قيمة عوائد المباني. استأنفت الطاعنة في هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1067 سنة ق مدني، وبتاريخ 16/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها رأت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وتقول في بيان ذلك إن الحكم ألزمها بأن تدفع قيمة العوائد إلى مورث المطعون عليهن تأسيساً على أن العقد الذي استأجرت به الطاعنة الفندق ليس عقد إيجار مما يخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن وإنما هو عقد استغلال منشأة تجارية، في حين أن هذا العقد هو عقد إيجار مكان، وقد سبق البت في تكييفه في الدعوى رقم 7006 سنة 1964 مدني إيجارات القاهرة الابتدائية التي أقامتها المالكة السابقة للفندق ضد الطاعنة بطلب إخلائه وحكم بعدم قبولها وقطعت المحكمة بحكمها الصادر في تلك الدعوى بأن هذا العقد ليس عقد استغلال فندق وإنما هو عقد إيجار مكان ينطبق بشأنه القانون رقم 121 لسنة 1947، وكذلك القانون رقم 169 لسنة 1961 الذي يقضي بإعفاء المستأجر من قيمة العوائد، وقد دفعت الطاعنة الدعوى الحالية بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة الذكر غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن الدعويين تختلفان في الخصوم والموضوع والسبب، مع أن الحكم في الدعوى الأولى صدر ضد المالكة السابقة للفندق، واشتراه منها مورث المطعون عليهن، فيكون الحكم حجة عليه بوصفه خلفاً خاصاً لها، ومع أن الموضوع لم يتغير في الدعويين وهو تكييف العقد المبرم بين الطرفين، هذا إلى أن الحكم لم يبين سنده فيما قرره من أن الدعويين تختلفان في الخصوم والموضوع والسبب، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم الذي يصدر للبائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون عليهن اشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفي مؤرخ 7/ 6/ 1965 وكانت المالكة السابقة للفندق أقامت الدعوى رقم 7006 سنة 1964 إيجارات القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بصحيفة معلنة في 23/ 12/ 1964 بطلب إخلائها من الفندق لتأخرها في سداد باقي المبلغ المستحق لها وقضت المحكمة بتاريخ 7/ 11/ 1965 بعدم قبول تلك الدعوى ويبين من الحكم الصادر فيها أنه عرض للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما وقطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة لأن التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل في الميعاد القانوني ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية السابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 7006 سنة 1964 بأن الدعويين تختلفان في الخصوم والموضوع والسبب وكان لا يبين مما أورده الحكم ما إذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد مشتراه للفندق قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 7006 سنة 1964 فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة ولا يسري عليه هذا الحكم، كما أن الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذي تمسكت به الطاعنة وهو قصور في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.