مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 29

جلسة 28 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.

(30)
القضية رقم 211 سنة 7 القضائية

دفاع شرعي. التمسك به. الرد على هذا الدفع. وجوبه. إغفاله يبطل الحكم. مثال.
(المادة 210 ع = 246)
التمسك بحق الدفاع الشرعي هو من الدفوع الجوهرية الواجب الرد عليها في الحكم وإلا كان معيباً واجباً نقضه. فإذا اعترف المتهم أمام المحكمة بالجريمة المسندة إليه، وهي أنه عض المجني عليه في سبابته فنشأ عن ذلك عاهة مستديمة، وطلب براءته لأنه لم يرتكبها إلا دفاعاً عن نفسه إذ أن المجني عليه (وهو عمدة) قد قبض على أخيه وحبسه بالقوّة، وأمر بإدخال المتهم معه، فثار لذلك، وأراد التخلص منه، فعضه، فلا شك في أن مؤدى هذا الدفاع أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن أخيه لدفع فعل يعتبر قانوناً جريمة على النفس وهو القبض عليهما، وهذا الدفاع يجب على المحكمة أن تحققه، وأن ترد عليه في حكمها إذا هي لم تر الأخذ به، فإن لم تفعل كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.