أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 643

جلسة 22 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

(127)
الطعن رقم 109 لسنة 39 القضائية

(1، 2) عمل "انتهاء الخدمة". تأمينات اجتماعية "استحقاق المعاش".
(1) استمرار المؤمن عليه في العمل أو إلحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة. وجوب احتسابها في المدة المقررة لاستحقاق المعاش.
(2) العاملون الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. تجاوزهم سن الستين، وانتفاء شرط بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم تلك السن. جواز إنهاء خدمتهم.
(3، 4) عمل "انتهاء الخدمة". اختصاص "اختصاص ولائي". مجلس الدولة. شركات.
(3) نص م 57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 32 لسنة 1966. انصرافه إلى جواز تنحية أعضاء مجلس إدارة الشركة. عدم ورود، على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد.
(4) رأي مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم التزام الجهة الطالبة باتباعه.
(5) دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف. نقض "المصلحة في الطعن. السبب غير المنتج". عمل "الدعوى العمالية".
تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلغاء قرار الشركة بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وطلبا احتياطياً بالتعويض النقدي. تأسيس كل من الطلبين على تعسف الشركة في إنهاء الخدمة.
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي للعامل بطلبه الأصلي. النعي عليها بعدم إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي. غير منتج.
(6) عمل. "انتهاء الخدمة". نقض "السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم صحيحاً إلى أحقية الشركة في إنهاء خدمة الطاعن بعد بلوغه سن الستين. عدم التزامه من بعد ببحث ما تمسك به الطاعن من تجدد عقده المبرم بعد بلوغه تلك السن لمدة غير محدودة.
1 - إذ كان ما أجازته المادة 71 مكرراً (ب) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 التي بلغ الطاعن سن التقاعد في ظلها وتحكم النزاع دون المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية من استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروطاً وكما هو باد من نصها بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدة الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش وقدرها 240 شهراً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عمل ببنك مصر في المدة من نوفمبر سنة 1926 إلى مايو سنة 1952 وحصل على مكافأته عنها ثم التحق بخدمة الشركة المطعون ضدها ولما بلغ سن الستين في 21 ديسمبر سنة 1961 اقتضى مكافأته عن هذه المدة أيضاً، وكان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لاستحقاق الطاعن المعاش لو كان قد لجأ إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بطلبه وأدى لها ما استحقه من مكافأة عنهما، فإنه لا يسوغ للطاعن المطالبة ببقائه في خدمة الشركة استناداً إلى حكم المادة 71 مكرراً (ب) المشار إليها لانتفاء شرطها.
2 - المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التي عددت حالات انتهاء خدمة العامل ومنها بلوغه سن الستين إذ استثنت من ذلك في الفقرة ( أ ) من بندها الأول العاملين الذين تقضي قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ببقائهم لمدد أخرى فنصت على أنهم يستمرون في عملهم إلى نهاية هذه المدد، لم تتضمن ما يتعارض مع حكم المادة 71 مكرراً (ب) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959، التي تحكم النزاع وليس للطاعن حق المطالبة ببقائه في الخدمة بعد سن الستين استناداً إلى حكمها لانتفاء شرطها، أو المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية التي صيغت على غرارها بل أبقت على حكمها. ولما كان الطاعن قد عين أخيراً عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بمقتضى القرار الجمهوري الصادر في 3 سبتمبر سنة 1964 ومن ثم تخضع حالته للفقرة (ب) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين المشار إليه التي نصت صراحة وبصيغة عامة مطلقة على إنهاء خدمة العاملين الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد سنة من تاريخ العمل بهذا النظام في 28 أغسطس سنة 1966 إذا كانوا قد جاوزوا سن الستين والتي بلغها الطاعن في 21 ديسمبر سنة 1961. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من ذلك النظام لا تنطبق على حالة الطاعن وأنه يحق للشركة إنهاء خدمته عملاً بالفقرة (ب) التالية لها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.
3 - حكم المادة 57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 إنما ينصرف إلى جواز تنحية أعضاء مجلس إدارة الشركة بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص متى اقتضت ذلك مصلحة العمل، ولا يرد على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد الذي نظمته المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على النحو المبين بها.
4 - البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وما نصت عليه من أنه "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة" أن الشارع إنما أراد بهذا النص مجرد طلب الرأي في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة باتباعه.
5 - متى كان الطلبان الأصلي - بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن وإعادته لعمله - والاحتياطي - بالتعويض النقدي - اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن الشركة المطعون ضدها تعسفت في إنهاء خدمته، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أنه يحق للشركة إنهاء خدمة الطاعن بالتطبيق لحكم الفقرة (ب) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبما ينفي التعسف عنها، فإن النعي على الحكم - بأن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي له بطلبه الأصلي وظل الطلب الاحتياطي قائماً دون أن تفصل فيه مع أنه كان يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في هذا الطلب إتباعاً لنص المادة 234 من قانون المرافعات الحالي - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها إذ لو صح واقتضى نقض الحكم وطرح الطلب الاحتياطي على المحكمة الابتدائية لكان مآله حتماً كالطلب الأصلي هو الرفض مما يكون معه هذا النعي غير منتج.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا ترد على حالة الطاعن فلا تلزم الشركة المطعون ضدها بإبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن الستين بل يحق لها إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة التالية لها وهي الفقرة (ب) باعتباره من العاملين الذين عينوا بقرارات جمهورية فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ذلك لبحث ما تمسك به الطاعن من أن عقد عمله والذي أبرم بعد بلوغه تلك السن قد تجدد لمدة غير محدودة أو ما ادعاه من قيام تعارض بين هاتين الفقرتين ينصرف إلى حالة غير حالته مما يجعل تعييبه الحكم بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 780 سنة 1967 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها وانتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار الشركة الصادر في 9 أكتوبر سنة 1967 بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله واحتياطياً بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ قدره 35051 ج و153 م على سبيل التعويض وقال بياناً لها إنه التحق بخدمة الشركة منذ سنة 1952 حتى عين مديراً لها وقبل بلوغه سن الستين في 21 ديسمبر سنة 1961 رأت أن تستبقيه في وظيفته بعقد مدته ثلاث سنوات تبدأ من ديسمبر 1961 وتنتهي في 21 ديسمبر سنة 1964 وانقطعت بذلك مدة خدمته السابقة بالشركة وحصل على مكافأته عنها، وفي 19 مارس سنة 1964 صدر قرار جمهوري بتعيينه مديراً وعضواً بمجلس إدارة الشركة ثم صدر قرار جمهوري آخر في 3 سبتمبر سنة 1964 بتعيينه عضواً بمجلس إدارة الشركة واستمر في عمله كمدير للشركة إلى أن أخطرته في 9 أكتوبر سنة 1967 بإنهاء خدمته اعتباراً من 29 أغسطس سنة 1967 استناداً إلى الفقرة (ب) من البند الأول من المادة 75 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وإذ كان يحق له باعتباره مؤمناً عليه وقادراً على العمل الاستمرار في الخدمة حتى آخر ديسمبر سنة 1976 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش طبقاً لحكم المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وتخضع حالته للفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 المشار إليها، فإن إنهاء خدمته من جانب الشركة يعتبر فصلاً تعسفياً ولذلك أقام دعواه بطلباته المتقدمة وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1968 قضت المحكمة الابتدائية ببطلان قرار الشركة الصادر في 9 أكتوبر سنة 1967 وبإعادة الطاعن إلى عمله فاستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1106 سنة 85 ق.
وفي 16 يناير سنة 1969 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22 فبراير سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاث أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من خمسة أوجه وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعن إن الحكم استبعد انطباق المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على حالته واستند إلى الفقرة (ب) من البند الأول من المادة 75 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 مع أن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد لائحة تنفيذية فلا يصح أداة لإلغاء ما يتعارض مع أحكامه من نصوص القوانين السابقة وعلى الأخص نص المادة 6/ 1 المشار إليها. ويقول في بيان الوجه الثالث إن الحكم جرى في قضائه على أن نص الفقرة (ب) من البند الأول من المادة 75 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 يسري على كافة العاملين بالشركات في حين أن إقالة أو تنحية أعضاء مجالس الإدارة يجب أن تتم بالطريق الذي رسمته المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1966 لذلك كان يتعين على الشركة المطعون ضدها أن تسلك هذا الطريق في تنحيته خاصة وأن ذلك القرار الجمهوري لا يعتبر معدلاً لهذا القانون. وحاصل الوجه الرابع أن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهي الجهة التي عينتها المادة 91 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 لإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكامه أصدرت في حالة مماثلة تخص أحد العاملين بالشركة المطعون ضدها فتوى تقضي بأحقيته في الاستمرار في العمل بعد سن الستين إلا أن الشركة لم تتبع هذه الفتوى بالنسبة للطاعن ولم يعتد بها الحكم المطعون فيه. ويتحصل الوجه الخامس في أن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 لم ينص على إلغاء القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن ثم يبقى هذا القانون قائماً واجب التطبيق.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أنه لما كان ما أجازته المادة 71 مكرراً (ب) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 التي بلغ الطاعن سن التقاعد في ظلها وتحكم النزاع دون المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية من استمرار المؤمن عليه في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروطاً وكما هو باد من نصها بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد لاشتراك للاستحقاق في المعاش وقدره 240 شهراً وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد عمل ببنك مصر في المدة من نوفمبر سنة 1926 إلى مايو سنة 1952 وحصل على مكافأته عنها ثم التحق بخدمة الشركة المطعون ضدها ولما بلغ سن الستين في 21 ديسمبر سنة 1961 اقتضى مكافأته عن هذه المدة أيضاً وكان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لاستحقاق الطاعن المعاش لو كان قد لجأ إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بطلبه وأدى لها ما استحقه من مكافأة منها فإنه لا يسوغ إلى الطاعن المطالبة ببقائه في خدمة الشركة استناداً إلى حكم المادة 71 مكرراً (ب) المشار إليها لانتفاء شرطها لما كان ذلك، وكانت المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التي عددت حالات انتهاء خدمة العامل ومنها بلوغه سن الستين استثنت من ذلك في الفقرة ( أ ) من بندها الأول العاملين الذين تقضي قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ببقائهم لمدد أخرى فنصت على أنهم يستمرون في عملهم إلى نهاية هذه المدد ولم تتضمن ما يتعارض مع حكم المادة 71 مكرراً (ب) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 أو المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية التي صيغت على غرارها بل أبقت على حكمهما وكان الطاعن قد عين أخيراً عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بمقتضى القرار الجمهوري الصادر في 3 من سبتمبر سنة 1964 ومن ثم تخضع حالته للفقرة (ب) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين المشار إليه التي نصت صراحة وبصيغة عامة مطلقة على إنهاء خدمة كل العاملين الذين صدر بتعيينهم قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بعد سنة من تاريخ العمل بهذا النظام في 28 من أغسطس سنة 1966 إذا كانوا قد جاوزوا سن الستين وكان لا يجدي الطاعن تحديه بنص المادة 57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى جواز تنحية أعضاء مجلس إدارة الشركة بقرار من السيد رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص متى اقتضت ذلك مصلحة العمل ولا يرد على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد الذي نظمته المادة 75 من نظام العاملين على النحو المبين بها وكان يبين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من ذلك النظام وما نصت عليه من أنه "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة" أن الشارع إنما أراد بهذا النص مجرد طلب الرأي في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة باتباعه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من ذلك النظام لا تنطبق على حالة الطاعن وأنه يحق للشركة إنهاء خدمته عملاً بالفقرة (ب) التالية لها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بتلك الأوجه على غير أساس.
وحيث إن الوجه الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم أصلياً بإعادته إلى العمل واحتياطياً بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض الذي قدره وقضى له الحكم الابتدائي بطلبه الأصلي ولما استأنفت الشركة هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وظل الطلب الاحتياطي قائماً دون أن تفصل فيه مع أنه كان يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في هذا الطلب اتباعاً لنص المادة 234 من قانون المرافعات الحالي.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الطلبان الأصلي والاحتياطي اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن الشركة المطعون ضدها تعسفت في إنهاء خدمته وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه في الرد على الأوجه السابقة قد انتهى صحيحاً إلى أنه يحق للشركة إنهاء خدمة الطاعن بالتطبيق لحكم الفقرة (ب) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبما ينفي التعسف عنها فإن النعي على الحكم بهذا الوجه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها إذ لو صح واقتضى نقض الحكم وطرح الطلب الاحتياطي على المحكمة الابتدائية لكان مآله حتماً كالطلب الأصلي هو الرفض مما يكون معه هذا النعي غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ستة أوجه حاصلها أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه استمر في عمله بعد انتهاء مدة العقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها مما يعتبر معه هذا العقد مجدداً لمدة غير محددة وفقاً لنص المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 واستند في ذلك إلى أن صلته بالشركة لم تنقطع بتعينه عضواً بمجلس إدارتها بمقتضى القرارين الجمهوريين الصادرين في 19 مارس و3 سبتمبر سنة 1964 لأنهما لم يغيرا شيئاً من طبيعة عمله بل ظل يباشره دون أن تقرر الشركة إنهاء ذلك العقد قبل صدورهما كما تمسك بأن الفقرتين ( أ )، (ب) من البند الأول من المادة 75 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على فرض أنهما تنطبقان على حالته فإن كلاً منهما تتعارض مع الأخرى إذ بينما تحدثت الفقرة الأولى عن العاملين الذين تقضي قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ببقائهم لمدد أخرى، ونصت على أنهم يستمرون إلى نهاية هذه المدد وتناولت الفقرة الثانية في صدورها حالة العاملين الذين تقضي لوائح ونظم خدمتهم ببقائهم لسن يزيد على الستين وهي ذات الحالة الواردة بالفقرة الأولى إذ بالفقرة الثانية تنص في نهايتها على أن يستمر هؤلاء العاملون لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بذلك القرار الجمهوري وإزاء هذا التعارض يكون التفسير الصحيح لهاتين الفقرتين متمشياً مع طلبه بالاستمرار في العمل إلى آخر ديسمبر سنة 1976 وأنه أضاف إلى ذلك رداً على دفاع الشركة أن القانون جعل له الخيار بين ضم مدة خدمته السابقة ببنك مصر وبالشركة إلى مدة الاشتراك في التأمين وبين الاستمرار في العمل حتى يتوافر له الحصول على معاش الأمر الذي أقرته هيئة التأمينات الاجتماعية عندما استطلعتها الشركة الرأي في حالته غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع كله بما يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحاً على ما جاء في الرد على السبب الأول إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا ترد على حالة الطاعن فلا تلزم الشركة المطعون ضدها بإبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن الستين بل يحق لها إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة التالية لها وهي الفقرة (ب) باعتباره من العاملين الذين عينوا بقرارات جمهورية فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ذلك لبحث ما تمسك به الطاعن من أن عقد عمله والذي أبرم بعد بلوغه تلك السن قد تجدد لمدة غير محددة أو ما ادعاه من قيام تعارض بين هاتين الفقرتين ينصرف إلى حالة غير حالته مما يجعل تعييبه الحكم بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع غير منتج لما كان ذلك، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه يتضمن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن القانون جعل له الخيار بين ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة الاشتراك في التأمين وبين الاستمرار في العمل ابتغاء الحصول على معاش فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم عول في قضائه على أنه لم يشترك في التأمين إلا عند تعيينه بعقد جديد في الشركة وبعد بلوغه سن الستين ودلل على ذلك بما جاء بمذكراته المقدمة في الدعوى مع أن كل ما قاله في هذه المذكرات أن صلته بالشركة قد انقطعت ببلوغه سن الستين وحصوله على مكافأة نهاية الخدمة وأنه بدأ عمله بها بعقد جديد مشتركاً في التأمين وهو ما لا يمكن أن يستخلص منه ما استخلصه الحكم مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول أن الطاعن كان قد استكمل عند بلوغه سن الستين مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش في مدلول المادة 71 مكرراً (ب) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ولا يحق له بالتالي الاستمرار في العمل بالاستناد إلى حكم هذه المادة وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه محمولة على هذا الأساس تستقيم مع كون الطاعن مشتركاً في التأمين من قبل بلوغه تلك السن فإن النعي على الحكم بهذا السبب بفرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.