مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 31

جلسة 4 يناير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.

(34)
القضية رقم 230 سنة 7 القضائية

جرح. متى تنطبق المادة 208 عقوبات؟ ومتى تنطبق المادة 206؟ حلاق. إجراؤه عملية بعين إنسان لإزالة الشعرة. جرح عمد.
(المادتان 206 و208 ع = 242 و244)
إن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان الجرح قد حدث عن غير قصد ولا تعمد، كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرّر باللوائح.
أما إذا كان الجرح قد حصل عن عمد من المتهم فالمادة 206 هي التي تنطبق عليه. فالجرح الذي يحدثه حلاق بجفن المجني عليه بإجرائه له عملية إزالة الشعرة غير المرخص له بإجرائها يكوّن جريمة الجرح العمد. ولا ينفي قيام القصد الجنائي رضاء المجني عليه بإجراء العملية أو ابتغاء المتهم شفاءه، فإن ذلك متعلق بالبواعث التي لا تأثير لها في القصد الجنائي الذي يتحقق بمجرّد تعمد إحداث الجرح.