أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 566

جلسة 6 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم المستشارين.

(62)
القضية رقم 154 سنة 23 القضائية

( أ ) دعوى. رسوم الدعوى. استئناف. قسمة. معارضة. حكم صادر من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. وجوب تسوية رسوم الدعوى الاستئنافية على أساس ما قضى به ابتدائياً. مثال في دعوى قسمة. القانون 90 سنة 1944.
(ب) نقض. ميعاد الطعن. إعلان. دعوى "رسومها". ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى. بدايته. قيام الطاعن برفع استئناف عن هذا الحكم قضى بعدم جوازه. عدم قيام ذلك مقام الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالنقض. م 379 مرافعات.
(ج) نقض. أحكام يجوز الطعن فيها. دعوى "رسومها" حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في ظل المادة 425 مرافعات قبل تعديلها وفي معارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى. جواز الطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن بها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم.
1 - متى كان الثابت أن المحكوم عليه قد استأنف الحكم الصادر بفرز وتجنيب حصة بعض شركائه في الأرض الشائعة بينهم وقضى برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بمصاريف استئنافه وأن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة على الدعوى الاستئنافية على أساس قيمة ما قضى به ابتدائياً فإن الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم بإلغاء القائمة تأسيساً على أن المستأنف لا يلزم من الرسوم بأكثر مما دفعه وأنه لا تستحق رسوم جديدة إلا في حالة الحكم له بطلباته كلها أو بعضها فإن الحكم يكون قد خالف القانون ذلك لأن الحكم الصادر بالتأييد هو في الواقع وبمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بمثابة حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف - ولا يغير من ذلك أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم خصوم المستأنف المصروفات ولم يلزمه هو بشيء منها لأن الرسوم موضوع المعارضة ليست رسوم الدعوى الابتدائية بل هي الرسوم المستحقة على القضية الاستئنافية التي ألزم المستأنف فيها بمصاريف استئنافه.
2 - لا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى - وفقاً للمادة 379 مرافعات - إلا من تاريخ إعلانه ولا يكون هذا الإعلان إلا بالطريق الذي رسمه القانون أي بورقة من أوراق المحضرين تسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الاستلام نيابة عنه في موطنه الأصلي ولا يغني عن ذلك اطلاع المحكوم عليه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند في قضية كان مختصماً فيها أو رفعه طعناً خاطئاً عن هذا الحكم قبل إعلانه إليه ومن ثم فإن قيام الطاعن برفع استئناف عن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جوازه لا يقوم مقام إعلان الحكم ولا يمنع الطاعن من الطعن عليه بالنقض في الميعاد القانوني الذي ينفتح من تاريخ إعلانه به.
3 - متى كان الحكم صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في ظل المادة 425 مرافعات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 وفي معارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى فإن الحكم يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن بها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الدعوى رقم 6 سنة 1948 مدني جزئي الرمل أقيمت على المطعون عليه وآخرين بطلب فرز وتجنيب حصة المدعين في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى وقضت المحكمة الجزئية بطلباتهم وألزمتهم بالمصروفات. فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالقضية رقم 636 سنة 1949 س الإسكندرية وقضى في 12/ 6/ 1951 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بمصروفات استئنافه. واستصدر قلم الكتاب (الطاعن) قائمة برسوم الاستئناف المستحقة على القضية وقدرها 656 ج و720 مليماً وأعلنها للمطعون عليه فعارض فيها أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية في نفس الدعوى رقم 636 س من 1949 وبتاريخ 24/ 1/ 1952 قضت المحكمة المذكورة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قائمة الرسوم بإلزام الطاعن بالمصروفات. فرفع استئنافاً عن هذا الحكم قضى بعدم جوازه. ثم قام المطعون عليه في 7/ 5/ 1953 بإعلان الحكم الصادر في 24/ 1/ 1952 إلى الطاعن فقرر الطعن فيه بالنقض في 4/ 6/ 1953 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وأبدت النيابة العامة رأيها بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقال في بيان ذلك إن الطاعن سبق أن استأنف الحكم المطعون فيه فيعتبر من تاريخ رفعه الاستئناف أنه في مركز من أعلن الحكم أو أعلن إليه الحكم ومن ثم يجري ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ هذا الإجراء الذي يقوم مقام إعلان الحكم.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 379 من قانون المرافعات نصت على أن "تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك..." وليس في القانون نص خاص يقضي بخلاف ذلك في خصوصية هذه الدعوى فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها إلا من تاريخ إعلانه ولا يكون هذا الإعلان إلا بالطريق الذي رسمه القانون أي بورقة من أوراق المحضرين تسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الاستلام نيابة عنه في موطنه الأصلي ولا يغني عن ذلك اطلاع المحكوم عليه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند في قضية كان مختصماً فيها أو رفعه طعناً خاطئاً عن هذا الحكم قبل إعلانه إليه ومن ثم فإن قيام الطاعن برفع استئناف عن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جوازه لا يقوم مقام إعلان الحكم ولا يمنع الطاعن من الطعن عليه بالنقض في الميعاد القانوني الذي انفتح من تاريخ إعلانه به في 7/ 5/ 1953 - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 24/ 1/ 1952 في ظل المادة 425 من قانون المرافعات التي كانت تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف المحاكم الجزئية قبل التعديل الصادر في 25/ 12/ 1952 بالمرسوم بقانون رقم 354 سنة 1952 وكان هذا الحكم صادراً في معارضة في أمر تقدير الرسوم في الدعوى الاستئنافية رقم 636 سنة 1949 بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فهو قابل للطعن عليه بنفس طرق الطعن التي يطعن بها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له، لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية فإنه يتعين رفض الدفع وقبول الطعن شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذا قضى بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها استناداً إلى أن الدعوى الاستئنافية المطلوب عنها الرسم قضى فيها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأن هذا القضاء يعتبر بمثابة حكم صادر برفض الدعوى فلا يلزم المدعي من المرسوم بأكثر مما دفعه في حين أن المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 تخالف ما ذهب إليه الحكم إذا تنص على أن تسوى رسوم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد هو حكم جدير بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 تنص على أن "يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جدير بالحق الذي رفع عنه الاستئناف". ومؤدى ذلك أن المحكمة الاستئنافية إذا ما قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تكون قد حكمت مجدداً بعين ما قضت به محكمة الدرجة الأولى ولا تكون قد حكمت في دعوى جديدة برفضها وتكون تسوية الرسوم في الدعوى الاستئنافية في هذه الحالة على أساس قيمة الحق الذي سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف إذ يستوي عند تقدير الرسوم المستحقة لقلم الكتاب أن يكون المستأنف قد خسر استئنافه أو كسب دعواه أخيراً لأن العبرة في استحقاق هذه الرسوم هي بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء أقضى بهذا الحق أخيراً للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه بالحكم الصادر بتأييد الحكم المستأنف ما دام أن الحكم الصادر بالتأييد هو في الواقع وبمقتضى المادة الثالثة المشار إليها بمثابة حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف فمتى كان الثابت - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليه استأنف الحكم الصادر بفرز وتجنيب حصة بعض شركائه في الأرض الشائعة بينهم وقضى برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بمصاريف استئنافه وأن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة على الدعوى الاستئنافية على أساس قيمة ما قضى به ابتدائياً باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد هو قضاء جديد بنفس الحق موضوع الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى قائمة الرسوم تأسيساً على أن المستأنف (المطعون عليه) لا يلزم من الرسوم بأكثر مما دفعه فعلاً وأنه لا تستحق تسوية رسوم جديدة إلا في حالة الحكم له بطلباته كلها أو بعضها فإن الحكم فيما انتهى إليه في قضائه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وما قال به المطعون عليه من أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم خصومه المصروفات ولم يلزمه هي بشيء منها ذلك أن الرسوم موضوع المعارضة ليست رسوم الدعوى الابتدائية بل هي الرسوم المستحقة على القضية الاستئنافية التي ألزم المطعون عليه فيها بمصاريف استئنافه. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.