أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 657

جلسة 23 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(129)
الطعن رقم 436 لسنة 39 القضائية

حجز. تنفيذ "رفع الحجز". عقد "العقد الرسمي".
الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. انتهاء الحكم صحيحاً إلى انحسار القوة التنفيذية عن العقد الرسمي المنفذ به. قضاؤه برفع الحجز دون أن يفصل في أحقية الحاجز لباقي دينه أو يعين المحكمة المختصة بنظر النزاع الموضوعي. لا خطأ.
إذا كانت الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب رفع الحجز المتوقع من الطاعن وفاء للمبلغ الوارد بعقده الرسمي هي منازعة في صحة الحجز طرحت على قاضي التنفيذ محصورة في هذا النطاق، وانتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن العقد الرسمي قد انحسرت عنه القوة التنفيذية، فقضى برفع الحجز دون أن يرى أن الحكم بذلك يتوقف على الفصل في أمر آخر، فلا يعيبه إن لم يفصل في أحقية الطاعن لباقي دينه أو يعين المحكمة التي تختص بنظر النزاع الموضوعي إذ أن ذلك يخرج عن نطاق المنازعة التنفيذية وهي صحة الحجز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - شركة النيل العامة لنقل البضائع - أقامت الدعوى رقم 1012 لسنة 1968 مدني الأزبكية أمام قاضي التنفيذ قالت فيها إنه بتاريخ 16/ 2/ 1968 أوقع الطاعن حجزاً على أموالها تحت يد مكتب بيع الأسمنت المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ ثلاثة عشر ألفاً من الجنيهات تنفيذاً لعقد رسمي موثق بمكتب توثيق القاهرة في 9/ 11/ 1960 تحت رقم 95091 لسنة 1960 أقرض الطاعن بمقتضاه شركة المنيا والبحيرة للنقل مبلغ 28 ألفاً من الجنيهات وإذ أممت هذه الشركة وأدمجت في الشركة المطعون ضدها الأولى فقد حررت مع الطاعن اتفاقاً تاريخه 27/ 9/ 1966 ثبت به أن الطاعن اقتضى حقه كاملاً من الشركة المطعون ضدها باستلامه 44% من دينه ومن ثم فقد أقامت هذه الدعوى أمام قاضي التنفيذ طالبة رفع هذا الحجز وعدم الاعتداد به. وبتاريخ 28/ 1/ 1969 حكم قاضي التنفيذ برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 سنة 86 ق القاهرة كما استأنفته أيضاً أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالاستئناف الذي أحيل إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 143 سنة 86 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف ورفع الحجز المتوقع في 16/ 12/ 1968 تحت يد المطعون ضده الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه ورد بالبند السادس من الاتفاق المؤرخ 27/ 9/ 1966 "إن الطاعن يحفظ لنفسه الحق في المطالبة بباقي دينه وهو بنسبة 56% ولا يوافق على سداد دينه بحسب ترتيب الديون بنسبة 44% كما أن ما قبضه من المطعون عليه هو حق له وقد أخطأ الحكم إذ فسر هذا البند بأن الطاعن تنازل بمقتضاه عن القوة التنفيذية للعقد الرسمي الموثق في 9/ 11/ 1960 في حين أن عبارات هذا البند لا تحمل هذا المعنى فهي لا تمنع من التنفيذ بهذا العقد الرسمي ولكن المحكمة خرجت عن معنى العبارات الواردة به إلى القول بأن المطالبة بباقي الدين لا يكون إلا بدعوى أخرى.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بأن الطاعن تنازل بمقتضى الاتفاق المؤرخ 27/ 9/ 1966 عن القوة التنفيذية للعقد الرسمي على القول بأن ما ورد بالبند السادس من هذا الاتفاق من أن الطاعن يحفظ لنفسه الحق في المطالبة بباقي دينه وهو بنسبة 56% ولا يوافق على سداد دينه بحسب ترتيب الديون بنسبة 44% مما يعطيه الحق في اتخاذ السبيل القانوني الذي يوصله إلى إقرار باقي دينه بنسبة 56% وإذ هو لم يسلك هذا السبيل فإن هذا الاتفاق ملزم له باعتباره تخالصاً عما اتفقا عليه فلا يستطيع الحجز بما هو زائد على نسبة 44% من دينه". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استخلصت من الاتفاق المؤرخ 27/ 9/ 1966 أنه أنهى القوة التنفيذية للعقد الرسمي المؤرخ 9/ 11/ 1960 فإنها لا تكون قد خرجت عن مدلول العقد بما لا سلطان لهذه المحكمة عليها إذ أن ما انتهت إليه هو تفسير سائغ للعبارات الواردة بهذا الاتفاق بما يستوجب رفض هذا النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العقد الرسمي المؤرخ 9/ 11/ 1960 لم يفسخ صراحة حتى يطلب منه اتخاذ السبيل القانوني للمطالبة بباقي حقه بل إن المحكمة لم تفصح صراحة عن الطريق القانوني الذي يلجأ إليه الطاعن وكان عليها أن تفصل في أحقيته لباقي دينه وإذ حجبت نفسها عن ذلك فإنها قد خالفت القانون وناقضت نفسها إذ قضت بإلغاء الحجز المتوقع تنفيذاً للعقد الرسمي في الوقت الذي تقرر فيه أن للطاعن الحق في المطالبة بباقي دينه مما كان يلزمها أن تقضي بوقف الدعوى المطروحة لحين الفصل موضوعاً في باقي حقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب رفع الحجز المتوقع من الطاعن وفاء للمبلغ الوارد بعقده الرسمي هي منازعة في صحة الحجز، طرحت على قاضي التنفيذ محصورة في هذا النطاق وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن العقد الرسمي قد انحسرت عنه القوة التنفيذية - على ما سلف البيان - فقضى برفع الحجز دون أن يرى أن الحكم بذلك يتوقف على الفصل في أمر آخر فلا يعيبه إن لم يفصل في أحقية الطاعن لباقي دينه أو يعين المحكمة التي تختص بنظر النزاع الموضوعي إذ أن ذلك يخرج عن نطاق المنازعة التنفيذية وهي صحة الحجز ويكون النعي بهذين السببين في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.