أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 604

جلسة 20 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(68)
القضية رقم 362 سنة 23 القضائية

( أ ) عمل "التحكيم في منازعاته". إجراءات. مكتب العمل. مهمته. عدم اعتباره هيئة ذات اختصاص قضائي. عدم قيامه برفع تقرير بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1952. لا بطلان.
(ب) عمل "التحكيم في منازعاته". حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن". رأي المندوبين الحاضرين في هيئة التحكيم الواجب إثباته في قرار الهيئة.
(ج) عمل "التحكيم في منازعاته". إجراءات. صدور قرار هيئة التحكيم بعد مدة الشهر المشار إليها في المادة 15 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1952. لا بطلان.
(د) عمل "التحكيم في منازعاته". اختصاص. طلب فصل علاوة غلاء المعيشة عن المرتب الأساسي للعمال. طلب منع صاحب العمل من التدخل في أعمال نقابة العمال. اختصاص هيئة التحكيم بهذين المطلبين.
(هـ) عمل "التحكيم في منازعاته". اختصاص. حكم "تسبيب معيب". طلب إعادة العمال المفصولين فصلاً تعسفياً بقصد الدفاع عن مصلحة العمال المشتركة. صدور قرار هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب دون بحث أسباب الفصل وحقيقة اتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال. خطأ وقصور.
(و) عمل "التحكيم في منازعاته". رخص القاضي. عرف. هيئة التحكيم. قيامها بتطبيق القانون على النزاع المعروض عليها وإغفالها استعمال الرخصة المخولة لها في الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1952. عدم التزامها ببيان أسباب عدم الأخذ بهذه الرخصة.
(ز) عمل. حق مكتسب. حكم "تسبيب كاف". إجازات العمال. إذن صاحب العمل لعماله بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون دون أن تتخذ صفة الاستقرار. اعتبار ذلك منحة. لا تعتبر حقاً مكتسباً.
(ح) عمل. كادر العمال. المقصود بلائحة تنظيم العمل ومعاملة العمال المشار إليها في المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. عدم تعدي هذا التنظيم إلى المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية.
1 - مكتب العمل وهو يقوم بمهمة التوفيق بين صاحب العمل وعماله - على ما يبين من المواد 2 و3 و4 و5 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إن هو إلا وسيط للسعي في التفاهم بين الطرفين ولا يعتبر في قيامه بهذه المهمة هيئة ذات اختصاص قضائي، وإن ما نصت عليه المادة 6 من هذا المرسوم بقانون من رفع تقرير مفصل بنتيجة سعي المكتب المذكور وأسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق المختصة مصحوباً بجميع أوراق الموضوع إذا لم يتمكن من تسوية النزاع بالطرق الودية، فإنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على إغفاله أي بطلان ولا أثر له على صحة إجراءات التحكيم ولا على القرار الصادر فيها.
2 - لم توجب المادة 16/ 2 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة أخذها رأي كل من المندوبين الحاضرين وكل ما أوجبت إثباته في القرار هو الرأي الذي يكون قد أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به. فإذا كان لم يدع أن هيئة التحكيم لم تأخذ برأي المندوبين المشار إليهما أو أن رأيهما أو رأي أحدهما كان مخالفاً لقرارها فإن النعي على القرار في هذا الخصوص يكون غير منتج.
3 - تأخر هيئة التحكيم في إصدار قرارها إلى ما بعد انقضاء مهلة الشهر المشار إليها في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 لا يؤثر على صحة هذا القرار، ذلك أن المادة المذكورة لم تقصد إلا أن تضع قاعدة تنظيمية تستحث بها الهيئة على سرعة الفصل في النزاع من غير أن ترتب على مخالفتها أي بطلان.
4 - متى تبين أن مستخدمي صاحب العمل قد طلبوا فصل علاوة غلاء المعيشة عن المرتب الأساسي فأثاروا بطلبهم هذا نزاعاً حول أحقيتهم في بيان أجرهم الأساسي على حدة وإضافة علاوة الغلاء إليه بصورة مستقلة وطبقاً للنسب المقررة في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بدلاً من ربط أجورهم بطريقة شاملة كما عرضوا بالطلب الآخر نزاعاً حول تدخل صاحب العمل في أعمال النقابة وطلبوا التقرير بمنعه ولم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات التي نص عليها الأمر العسكري المذكور أو القانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال فإن هذين المطلبين هما مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 التي وسعت من اختصاص هيئة التحكيم حتى أصبح يشمل - فيما عدا ما استثنى فيها - كل نزاع يقع بمناسبة ارتباط الطرفين بعقد العمل مهما تكن طبيعة هذا النزاع سواء أكانت ناشئة عن خلاف في تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائي أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التي لا تستند إلى نص في القانون.
5 - إذا كان مستخدمو رب العمل قد طلبوا إعادة الموظفين المفصولين فصلاً تعسفياً فإن هذا النزاع وإن تعلق في أصله بحالة فرد واحد أو أكثر من العمال مما يبدو في مظهره على أنه نزاع فردي من حيث العدد إلا أن مثل هذا النزاع يصح أن يعتبر نزاعاً جماعياً بالمعنى الذي قصدت إليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 ويصح أن تتقدم به جماعة العمال متى كان هذا النزاع متعلقاً بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لمجموع العمال أو فريق منهم فإذا تبين أن هذا الطلب يحمل في طياته الرغبة في الدفاع عن مصلحتهم المشتركة فإن قرار هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظره دون أن يبحث أسباب الفصل وحقيقة اتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال يكون قد أخطأ في القانون وشابه قصور يستوجب نقضه.
6 - إن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إذ نصت على أن تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أن لها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة - قد قصدت إلى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل الذي يجب عليها اتباعه رخصة أجازتها لها هذه المادة هي أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة. فمتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع المعروض عليها ورأت فيما قرره للعمال من حقوق ما يغني عن التزيد فيها فلا سبيل إلى إلزامها باختيار العمل بالرخصة المتاحة لها ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها وهي في الحالتين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهي الرأي فيها - كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن إليها العمال في مطالبهم ما دامت قد عزفت عن استعمال الرخصة المخولة لها والتزمت في قضائها حد القانون.
7 - إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون ولم تتخذ صفة الاستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً في هذه الزيادة إذ لا يخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً في المطالبة بتكرارها - فمتى كان قرار هيئة التحكيم قد التزم في رفض طلب زيادة الإجازات أحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي ولم ير تكليف صاحب العمل بأكثر مما قرره فإنه لا يكون بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة في الإجازات ولا مسوغات إلغاء الزيادة السابق منحها.
8 - لم يقصد من لائحة تنظيم العمل ومعاملة العمال المشار إليها في المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 إلا أن تنظم أداء العمل ومعاملة العمال بالنسبة لمواعيد عملهم وأوقات راحتهم فلا يتعدى هذا التنظيم إلى المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية لأن ذلك يخرج عن مؤدى تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن سبق قبوله شكلاً.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من القرار المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة تقدمت في شهر مايو سنة 1953 إلى مكتب العمل بالسويس بخمسة عشر مطلباً خاصاً بمستخدمي الشركة المطعون عليها. وتتحصل هذه المطالب فيما يلي: - 1 - تشغيل المستشفى الخاص بمستعمرة الشركة وتوفير وسائل العلاج فيه للموظفين وعائلاتهم ووجود طبيب مقيم بالمستعمرة - 2 - إنشاء صندوق ادخار - 3 - إنشاء صندوق تأمين - 4 - زيادة الإجازات السنوية العادية والمرضية ومنح إجازات عرضية وإجازات عند الزواج - 5 - إنشاء كادر للموظفين تحدد فيه الدرجات المختلفة والمرتبات والعلاوات ونظام الترقية - 6 - طلب بدل وردية - 7 - فصل علاوة غلاء المعيشة عن المرتب الأساسي - 8 - طلب علاوة صحراء - 9 - وضع لائحة جزاءات خاصة للموظفين وتقديم كشف تفصيلي ببيان الغرامات ووجوه صرفها - 10 - إنشاء جمعية تعاونية وناد للموظفين - 11 - تعويض الموظفين الذين يشتغلون ساعات إضافية بأيام راحة أو بصرف أجر إضافي - 12 - إعادة الموظفين المفصولين من الشركة فصلاً تعسفياً - 13 - تدبير سكن في المستعمرة لكل موظف أو صرف بدل سكن - 14 - عدم تدخل الشركة في أعمال النقابة - 15 - صرف بدل خطر يضاف إلى المرتبات بنسبة 30% - وبعد أن سمع مكتب العمل أقوال الطرفين أحال النزاع إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 15/ 10/ 1953 أصدرت هيئة التحكيم قرارها أولاً: بعدم اختصاصها بنظر المطالب السابع والثاني عشر والرابع عشر الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة وبإعادة العمال المفصولين والتدخل في أعمال النقابة - ثانياً: بتقرير حق المستخدمين في الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية بالنسبة المقررة قانوناً وبتقرير حقهم في توفير مساكن ملائمة لهم على أن يتم ذلك في مدة سنة - ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام الشركة بدفع مائة وخمسين قرشاً لمندوب المستخدمين مقابل حضوره عن كل مرة نظر فيها النزاع - فقررت الطاعنة الطعن في هذا القرار بطريق النقض في 16/ 11/ 1953 - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في 23/ 1/ 1957 استبعاده من جدول الجلسة إلى أن تستوفى الرسوم المستحقة وبعد أن سددت الرسوم وأودعت الكفالة أعيد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في 20/ 3/ 1957 بإحالته إلى هذه الدائرة ودفعت المطعون عليها بعدم اختصاص محكمة النقض ودفعت النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع الكفالة قبل التقرير به - وبتاريخ 9/ 5/ 1957 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبقبول الطعن شكلاً وحددت لنظر الموضوع جلسة 6/ 6/ 1957 لتقديم النيابة مذكرة برأيها فيه وقد أبدت النيابة رأيها بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الطلبات السابع والثاني عشر والرابع عشر برفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه والإجراءات المتصلة به مشوبة بالبطلان من ثلاثة أوجه يتحصل أولها في أن مكتب العمل عندما أحال الأوراق إلى لجنة التوفيق لم يرفق بها تقريراً مفصلاً بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه على ما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 318 سنة 1952 وعدم مراعاة هذا الإجراء مما يعجز هيئة التحكيم عن أداء مهمتها وقد أثر ذلك في القرار المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مكتب العمل وهو يقوم بمهمة التوفيق بين صاحب العمل وعماله على ما يبين من المواد 2 و3 و4 و5 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 - إن هو إلا وسيط للسعي في التفاهم بين الطرفين ولا يعتبر في قيامه بهذه المهمة هيئة ذات اختصاص قضائي وأن ما نصت عليه المادة 6 من هذا المرسوم بقانون من أنه "إذا لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع بالطرق الودية في حدود المدة المذكورة في المادة الرابعة رفع تقريراً مفصلاً بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق المختصة مصحوباً بجميع أوراق الموضوع" إنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على إغفاله أي بطلان ولا أثر له على صحة إجراءات التحكيم ولا على القرار فيها.
وحيث إن الوجه الثاني من السبب الأول يتحصل في أن القرار المطعون فيه خلا من بيان أخذ رأي المندوبين المشار إليهما في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 وما إذا كان قرار هيئة التحكيم متفقاً مع رأيهما أو مخالفاً لهما ولا أحدهما وبيان الرأي المخالف وأسباب وعدم الأخذ به فخالف القرار بذلك ما تقضي به المادة 16 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 16/ 2 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ قضت بأن "على هيئة التحكيم قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 11 فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به" لم توجب أن يتضمن قرار الهيئة بياناً عن واقعة أخذها رأي كل من المندوبين الحاضرين وكل ما أوجبت إثباته في القرار هو الرأي الذي أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به ولما كان الطاعن لم يدع أن هيئة التحكيم لم تأخذ برأي المندوبين المشار إليهما أو أن رأيهما أو رأي أحدهما كان مخالفاً لقرارها فإن هذا النعي يكون غير منتج.
وحيث إن الوجه الثالث من هذا السبب يتحصل في أن هيئة التحكيم وقد عرض عليها النزاع في 25/ 6/ 1953 لم تفصل فيه إلا في 15/ 10/ 1953 أي بعد انقضاء مهلة الشهر المحددة في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فتكون قد أصدرت قرارها في وقت انتهت فيه ولايتها لنظر النزاع قانوناً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على أن "تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها.... وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره" لم تقصد إلا أن تضع قاعدة تنظيمية تستحث بها الهيئة على سرعة الفصل في النزاع من غير أن ترتب على مخالفتها أي بطلان ومن ثم فإن تأخير هيئة التحكيم في إصدار قرارها إلى ما بعد انقضاء المهلة المشار إليها لا يؤثر على صحة هذا القرار.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة أوجه يتحصل أولها في أن القرار أخطأ في القانون إذ قضى بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر المطالب السابع والثاني عشر والرابع عشر تأسيساً على أن الهيئة ليست هي التي تقوم بتطبيق العقوبات التي نص عليها الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 الذي يستند إليه المطلب السابع الخاص بفصل علاوة الغلاء عن المرتب الأصلي وأنها لا تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 23 من قانون النقابات في حالة تداخل أرباب الأعمال في أعمال النقابات الذي انطوى عليه المطلب الرابع عشر وأن المطلب الثاني عشر لا يتضمن نزاعاً جماعياً مما تختص به هيئة التحكيم بل هو يشمل حالات فردية خاصة بإعادة بعض العمال المفصولين فصلاً تعسفياً مما تختص به المحاكم العادية ووجه الخطأ فيما ذهب إليه القرار المطعون فيه هو أن المستخدمين لم يطلبوا توقيع العقوبات التي نص عليها الأمر العسكري المذكور أو قانون النقابات وإنما طلبوا تقرير حقهم في تلك المطالب الثلاثة وأن المادة 16 من القانون رقم 318 سنة 1952 قد خولت هيئة التحكيم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها فجاء قرارها بعدم الاختصاص مخالفاً للقانون فضلاً عن قصور أسبابه.
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أن مستخدمي الشركة تظلموا بالمطلب السابع من ربط أجورهم بمرتب شامل دون تحديد المرتب الأساسي الذي تقدر بموجبه علاوة الغلاء المقررة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وطلبوا تعيين الأجر الأساسي لكل مستخدم مضافاً إليه علاوة الغلاء حسب الأمر العسكري المذكور مع 50% من قيمة هذه العلاوة كبدل غلاء لمنطقة القنال. كما طلبوا بالمطلب الرابع عشر منع الشركة المطعون عليها من التدخل في أعمال النقابة. وقد بنى القرار قضاءه بعدم الاختصاص بنظر هذين المطلبين على "أنه ظاهر من تصوير النزاع على الوجه سالف الذكر أنه يخرج عن ولاية هذه الهيئة لأن الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 والقوانين العسكرية السابقة عليه قد نصت على عقوبات مختلفة في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكامها، وللمستخدمين أن يلجأوا إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل فيما إذا كان يجوز للشركة أن تعين العمال بأجر شامل وهل في هذا الإجراء مخالفة للأمر العسكري سالف الذكر... وبما أن ما أوضحته الهيئة بخصوص هذا المطلب (السابع) ينطبق تماماً على المطلب الرابع عشر الخاص بطلب منع الشركة من تدخلها في أعمال النقابة ذلك لأن القانون رقم 319 سنة 1952 بشأن نقابات العمال نص في المادة الثالثة والعشرين منه على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة. وظاهر أن إرغام بعض موظفيها على أن يرشحوا أنفسهم لمجلس الإدارة لا يدخل في ولاية هذه الهيئة وإنما يخضع للجهة القضائية المختصة التي تملك الفصل في هذا النزاع وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 319 سنة 1952 إن رأت في تدخل الشركة ما يقع تحت طائلة أحكام المادة 23 منه".
وحيث إن هذا الذي انتهى إليه القرار في قضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر المطلبين السابع والرابع عشر قد انطوى على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن مستخدمي الشركة لم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات التي نص عليها الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 أو القانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال وإنما أثاروا بالمطلب السابع نزاعاً حول أحقيتهم في بيان أجرهم الأساسي على حدة وإضافة علاوة الغلاء إليه بصورة مستقلة وطبقاً للنسب المقررة في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بدلاً من ربط أجورهم بطريقة شاملة لا يبين منها الأجر الأساسي ومبلغ مراعاة الشركة لإضافة علاوة الغلاء بالنسب المقررة قانوناً - كما عرضوا بالطلب الرابع عشر نزاعاً حول تدخل الشركة في أعمال النقابة وطلبوا التقرير بمنعها من هذا التدخل وهذان المطلبان مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم بذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. ويستثنى من ذلك المنازعات الناشئة عن علاقة الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية بموظفيها أو مستخدميها أو عمالها والمنازعات الناشئة عن علاقة خدم المنازل بمخدوميهم" فوسعت بذلك من اختصاص هيئة التحكيم حتى أصبح يشمل فيما عدا ما استثنى كل نزاع يقع بمناسبة ارتباط الطرفين بعقد العمل مهما تكن طبيعة هذا النزاع سواء أكانت ناشئة عن خلاف تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائي أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التي لا تستند إلى نص في القانون. وقد كانت الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1948 تستثنى من مجال التوفيق والتحكيم "المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير قانون أو لائحة أو حكم قضائي" فجاء المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 فحذف هذه الفقرة وأشار في مذكرته الإيضاحية إلى أن "الغرض من هذا الحذف هو توسيع اختصاص لجان التوفيق والتحكيم وتلافي الدفوع بعدم الاختصاص التي كثيراً ما تتسبب في تعطيل الفصل في المنازعات...." كما أشارت هذه المذكرة إلى أن القانون رقم 105 لسنة 1948 "كان ينص على إحالة بعض المنازعات دون البعض الآخر إلى هيئة التحكيم وكانت هذه التفرقة مثار خلاف في التطبيق علاوة على عدم وجود ما يبررها لذلك رؤى في القانون الجديد تعميم حق لجنة التوفيق في إحالة جميع المنازعات العمالية إلى هيئة التحكيم". لما كان ذلك وكانت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 تنص على "أن تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها..." فإن هيئة التحكيم تكون مختصة بنظر المطلبين السابع والرابع عشر ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصها بنظرهما قد أخطأ في القانون بل كان يتعين عليه فحصهما موضوعاً وإبداء كلمته فيهما بما يتضح له من هذا البحث. ويتعين لذلك نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أن المطلب الثاني عشر خاص بإعادة الموظفين المفصولين عن الشركة فصلاً تعسفياً أو تعويضهم تعويضاً يتناسب وحالة كل منهم. وقد أقام القرار قضاءه بعدم الاختصاص بنظر هذا المطلب على مجرد القول "بأنه واضح أن هذه حالات فردية لا تختص هذه الهيئة بنظرها وهي لا تملك عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 إلا الفصل في المنازعات الخاصة بالعمل أو بشرطه ولهؤلاء العمال المفصولين فصلاً تعسفياً أن يلجأوا للجهات القضائية المختصة للحصول على حقوقهم التي يدعونها ولذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص الهيئة بهذا المطلب أيضاً". وهذا الذي استند إليه القرار مشوب بالقصور والخطأ في القانون ذلك أن النزاع وإن تعلق في أصله بحالة فرد واحد أو أكثر من العمال مما يبدو في مظهره على أنه نزاع فردي من حيث العدد إلا أن مثل هذا النزاع يصح أن يعتبر نزاعاً جماعياً بالمعنى الذي قصدت إليه المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 في قولها... "يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم..." ويصح أن تتقدم به جماعة العمال متى كان هذا النزاع متعلقاً بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لمجموع العمال أو فريق منهم. لما كان ذلك وكان تقدم مستخدمي الشركة بمطلبهم الثاني عشر الخاص بفصل بعض أفرادهم فصلاً تعسفياً يحمل في طياته الرغبة في الدفاع عن مصلحتهم المشتركة كما هو ظاهر من قول مندوبهم بمحضر لجنة التوفيق (مستند رقم 4 بحافظة الطاعن رقم 4 ملف) "بأن التعسف في الفصل حصل بسبب نشاط نقابي مثل حضرة عبد الحميد بدر وكان أمين صندوق النقابة ويوسف شلتوت عضو اللجنة التأسيسية ولرفض تدخل الرؤساء المباشر لفرض آراء الشركة على الموظفين" فإن القرار إذا لم يبحث أسباب هذا الفصل وحقيقة اتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال يكون قد أخطأ في القانون وشابه قصور يستوجب نقضه في خصوص قضائه بعدم الاختصاص بنظر المطلب الثاني عشر.
وحيث إن الوجه الثاني من السبب الثاني يتحصل في أن القرار المطعون فيه أخطأ في القانون إذ لم يقض لمستخدمي الشركة ببدل سكن في مدة السنة التي قدرتها هيئة التحكيم كمهلة للشركة لتوفير السكن الملائم لجميع المستخدمين تحقيقاً لمبدأ المساواة بينهم فضلاً عن قصور القرار في التسبيب إذ لم يذكر سبباً لعدم القضاء لهم ببدل السكن.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان مستخدمو الشركة قد طلبوا بمطلبهم الثالث عشر تدبير مساكن بالمستعمرة لكل مستخدم أو صرف بدل سكن لهم ولم تقض لهم هيئة التحكيم إلا بتقرير حقهم في توفير مساكن ملائمة لهم وأن يتم ذلك في مدة سنة إلا أن قضاءها هذا لم يخالف القانون ولا شاب أسبابه أي قصور ذلك أن المادة 27/ 2 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 في شأن حق العمل الفردي تنص على أن "على من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أن يوفر لهم المسكن الملائم والتغذية بأسعار لا يزيد عن ثلث التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العمال عشرين مليماً عن الوجبة الواحدة". ومفاد هذا النص أنه وإن ألزم رب العمل بتوفير السكن الملائم لعماله إلا أنه لم يلزمه بتوفيره لهم مجاناً ولم يقيده بحدود معينة بقيمة إيجار هذا المسكن كما فعل بالنسبة للأغذية وتكاليفها. وقد ارتكن القرار المطعون فيه فيما قضى به عن هذا المطلب إلى المادة 27/ 2 سالفة الذكر مما مؤداه أنه لم ير أن يلزم الشركة إلا في حدود ما نصت عليه هذه المادة من حق المستخدمين في توفير السكن لهم في غضون المهلة التي قررها دون أن يكون لهم حق السكنى مجاناً. وأنه وإن كان لهيئة التحكيم أن تقضي للعمال بأكثر مما حدده القانون لهم من حقوق أو مزايا استناداً إلي"العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة" طبقاً للمادة 16/ 1 من القانون رقم 318 سنة 1952 إلا أن ما تقضي به الهيئة من ذلك هو رخصة لها في القانون لا سبيل إلى إلزامها بالعمل بها ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها وهي في الحالتين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهي الرأي فيها. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ لم يقض لمستخدمي الشركة ببدل سكن لم يخطئ في القانون ولا شابه قصور.
وحيث إن الوجه الثالث من السبب الثاني يتحصل في أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ التزام في قضائه بإجابة المطلب الحادي عشر بالنسب المقررة قانوناً للأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية وإذ قضى برفض باقي الطلبات تأسيساً على أنه لا محل لتحميل الشركة أعباء قانونية أو مالية يزيد عما هو وارد في قانون عقد العمل الفردي وأن الشركة غير مكلفة بهذه الطلبات وأن بعضها يعتبر رفعاً للأجور بطريق غير مباشر ذلك أن قانون عقد العمل الفردي إنما يضع حداً أدنى لحقوق العمال ولا يمنع من أن ينال مستخدمو الشركات الكبرى ميزات أخرى تتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة ومطالبة العمال بهذه المزايا وإن لم ترتكن إلى قانون أو تعاقد فهي تستند إلى قواعد العدالة الاجتماعية وتنظر هيئة التحكيم في هذه المطالب بناءً على المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 هذا إلى أن الحكم جاء قاصر التسبيب في هذا الصدد إذ لم يبحث حالة الشركة المالية والاقتصادية لبيان إن كانت لا تسوغ إجابة هذه المطالب، وإن كانت ظروف العمل والعمال لا تقتضيها - ثم أضاف الطاعن أسباباً خاصة عن المطالب الأول والثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع لا تخرج في مؤداها عما تقدم بيانه في هذا الوجه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على أن "تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة" قصدت إلى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل وعمالهم وأن لها بجانب هذا لأصل الذي يجب عليها اتباعه رخصة أجازتها لها هذه المادة هي أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة وهذه الرخصة تملكها هيئة التحكيم دون أن تكون ملزمة باستعمالها شأنها شأن غيرها من الرخص التي خولت للقاضي في القانون. فمتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع المعروض عليها ورأت فيما قرره للعمال من حقوق ما يغني عن الزيادة فيها فلا سبيل إلى إلزامها باختيار العمل بالرخصة المتاحة لها ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها وهي في الحالتين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهي الرأي فيها - على ما سلف القول في الرد على الوجه السابق - كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن إليها العمال في مطالبهم ما دامت قد عزفت عن استعمال الرخصة المخولة لها والتزمت في قضائها حد القانون. لما كان ذلك وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه فيما قضى به عن المطلب الحادي عشر قد التزام في تقرير الأجر الإضافي للمستخدمين عن ساعات العمل الإضافية النسبة المقررة قانوناً وأنه في رفضه لباقي الطلبات التي تجاوز حقوق العمال المنصوص عليها في قانون عقد العمل الفردي استند إلى أن في إجابتها تحميلاً للشركة بأعباء مالية تزيد عما هو مقرر في القانون فإن القرار يكون قد رفض الأخذ بالرخص المتاحة له وهو في ذلك لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه ولا شابه أي قصور.
وحيث إن الطاعن أضاف إلى الأسباب المتقدمة أنه ينعى على القرار المطعون فيه أولاً: أنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من رفض المطلب الرابع تأسيساً على أن القانون قد حدد مقدار الإجازات ولا محل للخروج على ما قرره وأن النظام الذي وضعته الشركة للإجازات قد عدل عنه قبل صدور القانون رقم 317 لسنة 1952 في حين أن هذا النظام قد أصبح حقاً مكتسباً للمستخدمين ولم يتضح أن هناك أسباباً جدية تبرر العدول عن الزيادة في الإجازات - ثانياً - أن القرار قد خالف المادة 31 من قانون عقد العمل الفردي في رفضه لطلب وضع كادر للمستخدمين فضلاً عن قصور تسبيبه لعدم بحثه إمكانيات الشركة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية التي تبرر المطالبة بوضع هذا الكادر.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً - بأنه فضلاً عما سلف بيانه في الرد على الوجه السابق فإن إذن الشركة فيما قضى لمستخدميها بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون ولم تتخذ صفة الاستقرار على ما قطع به القرار المطعون فيه لا يخولهم حقاً مكتسباً في هذه الزيادة إذ لا يخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً في المطالبة بتكرارها فمتى كان القرار قد التزم في رفض هذا الطلب أحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي ولم ير تكليف الشركة بأكثر مما قرره فإنه لم يكن بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة في الإجازات ولا مسوغاً إلغاء الزيادة السابق منحها - ومردود ثانياً - بأن المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 إذ نصت على أن كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحتين باللغة العربية إحداهما لتنظيم العمل ومعاملة العمال والأخرى للجزاءات وشروط توقيعها لم تقصد من اللائحة الأولى إلا أن تنظم أداء العمل ومعاملة العمال بالنسبة لمواعيد عملهم وأوقات راحتهم فلا يتعدى هذا التنظيم إلى المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية لأن ذلك يخرج عن مؤدى نص المادة 31 المشار إليها.