أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 672

جلسة 26 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

(133)
الطعن رقم 406 لسنة 39 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". موظفون.
المبالغ المستقطعة من أجر الموظف مقابل احتياطي المعاش عن مدة الخدمة الفعلية. إعفاؤها من ضريبة المرتبات والأجور والضريبة العامة على الإيراد. عدم سريان هذا الإعفاء على المبالغ التي تؤدى مقابل ضم مدة سابقة لمدة الخدمة. علة ذلك.
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951، التي نصت على طريقة تحديد أوعية الضرائب النوعية التي تدخل في وعاء ضريبة الإيراد العام، أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات والأجور الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة. ومؤدى نص الفقرة الأولى والثالثة من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ونص الفقرة "ثانياً" من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة - وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه - على احتياطي المعاش المستقطع عن مدة الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش دون ما يؤدى عن ضم مدة سابقة، مما مقتضاه عدم خصم الاشتراكات عن المدة المنضمة من وعاء الضريبة على المرتبات والأجور ولا من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالتالي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخصم متجمد احتياطي المعاش الذي دفعه المطعون عليه مقابل ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى مدة خدمته بوزارة العدل المحسوبة في المعاش من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الرمل قدرت صافي إيراد المطعون عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1963 بمبلغ 1381.734 ج، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/ 2/ 1966 بتحديد صافي إيراده عن تلك السنة بمبلغ 1108.674 ج قبل خصم الأعباء العائلية، فقد رفعت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 941 سنة 1966 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة عدم خصم متجمد احتياطي المعاش عن مدة اشتغال المطعون عليه السابقة بالمحاماة من إيراده الخاضع للضريبة. وبتاريخ 28/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 سنة 23 ق تجاري الإسكندرية طالبة الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 23/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه جرى في قضائه بأن دفع احتياطي المعاش عن ضم مدة سابقة لا يعدو أن يكون تكليفاً على الإيراد يجب خصمه من وعاء الضريبة العامة، في حين أن دفع هذا الاحتياطي ليس إلا استعمالاً للإيراد لأدائه طواعية واختياراً من الممول ومن ثم فهو لا يخصم من وعاء الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 نصت على طريقة تحديد أوعية الضرائب النوعية التي تدخل في وعاء ضريبة الإيراد العام بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها". ومفاد هذا النص أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات والأجور الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة، وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولي عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة.." ونصت الفقرة الثالثة منها على أن "يعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة بالنسبة لموظفي ومستخدمي الحكومة الذين لهم الحق في المعاش قيمة احتياطي المعاش...." ونصت الفقرة ثانياً من المادة 335 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تستبعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين لهم الحق في المعاش احتياطي المعاش بالغة ما بلغت قيمة هذا الاحتياطي ولا يدخل في ذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة.." فإن مؤدى ذلك إن الشارع أراد أن يقتصر نطاق الإعفاء - وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه - على احتياطي المعاش المستقطع عن مدة الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش دون ما يؤدى عن ضم مدة سابقة، مما مقتضاه عدم خصم الاشتراكات عن المدة المنضمة من وعاء الضريبة على المرتبات والأجور ولا من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالتالي إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بخصم متجمد احتياطي المعاش الذي دفعه المطعون عليه مقابل ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى مدة خدمته بوزارة العدل المحسوبة في المعاش من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.