أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 675

جلسة 26 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي, ومحمد البنداري العشري.

(134)
الطعن رقم 595 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن". إعلان. بطلان.
ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن. اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة الطعن.
(2) نقض "المصلحة في الطعن". دعوى "دعوى الاستحقاق الفرعية". تنفيذ عقاري.
القضاء نهائياً برفض دعوى الطاعنة الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافها لحكم مرسى المزاد. أثره. انعدام مصلحتها في الطعن على هذا الحكم الأخير.
(3) دعوى "دعوى الاستحقاق الفرعية". تنفيذ "النفاذ المعجل". تنفيذ عقاري.
دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ. جواز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ م 290/ 5 مرافعات. نفاذ هذا الحكم. كيفيته.
(4) تنفيذ عقاري. دعوى "دعوى الاستحقاق الفرعية".
الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية والاستمرار في التنفيذ. جواز تنفيذه جبراً رغم استئنافه باعتباره مشمولاً بالنفاذ المعجل. القضاء من بعد برفض طلب وقف إجراءات البيع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإجراءات في هذه الخصوص سليمة. لا خطأ.
(5) تنفيذ عقاري. حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". استئناف. بطلان.
حكم مرسى المزاد. حالات استئنافه مبينة على سبيل الحصر م 451 مرافعات تقرير الراسي عليه المزاد أن الشراء لحساب محام ليس من بين هذه الحالات. البطلان المبني على ذلك موضوعي. عدم جواز استئناف حكم مرسى المزاد بسببه.
(6) حكم "التسبيب الكافي". دفوع.
تمسك المطعون ضده الأول بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية في الاستئناف. اعتباره المضرور بعدم الرد على ذلك الدفع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف. عدم لزوم مناقشة الدفع المذكور.
(7 و8) استئناف. تنفيذ عقاري. تجزئة.
(7) طالب الاستحقاق والمدين المنفذ عليه. اعتبار كل منهما محكوماً عليه في حكم مرسى المزاد لصالح طالب التنفيذ والراسي عليه المزاد. عدم جواز رفع استئناف مقابل أو فرعي من أحدهما أثناء نظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الآخر من ذلك الحكم. علة ذلك.
(8) استئناف المدين المنفذ عليه المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر استئناف مدعي الاستحقاق لذلك الحكم. اعتباره استئنافاً انضمامياً في حكم المادة 384 مرافعات سابق باعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن الانضمامي يتبع الطعن الأصلي ويزول بزواله.
1 - متى كان قد أثبت في صحيفة الطعن بيان موطن المحاميين الموكل أحدهما عن الطاعن الأول. والموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية وكان هذا الموطن معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات، فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهما في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضي به المادة 43/ 3 من القانون المدني، وتتحقق بذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن، وهي إعلام ذوي الشأن به، حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن، وطبقاً لما تقضي به المادة 20/ 2 من قانون المرافعات، فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
2 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية لحكم مرسى المزاد أن الطاعنة المذكورة استأنفت الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه، وأنه قضى في هذا الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فإنه بذلك تكون قد انقطعت صلتها بالعقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن تعود عليها أية فائدة من وراء الطعن - على ذلك الحكم - على فرض صحته. وإذ كان المطعون ضده الأول قد تمسك بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية في الطعن، وكان لا يقبل طعن لا تكون للطاعن مصلحة فيه وقت صدور الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية.
3 - يجوز وفقاً للمادة 470/ 3 من قانون المرافعات السابق - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله والمقابلة للمادة 290/ 5 من قانون المرافعات القائم - الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ وإذ كانت دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، فإنه يجوز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ، ونفاذ هذا الحكم يكون بالمضي في إجراءات البيع التي أوقفت بسبب رفع تلك الدعوى.
4 - متى كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب وقف إجراءات البيع بعد الحكم في دعوى الاستحقاق الفرعية برفضها والاستمرار في التنفيذ، وهو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل، ويجوز تنفيذه جبراً رغم استئنافه عملاً بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الإجراءات في هذا الخصوص سليمة يكون قد التزم صحيح القانون.
5 - أجازت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 451 من القانون الحالي - الطعن بالاستئناف في حكم مرسى المزاد في أحوال بينتها على سبيل الحصر هي العيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب بوقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. وإذ كان الطعن في حكم مرسى المزاد تأسيساً على أن الراسي عليه المزاد قرر في اليوم التالي أن الشراء لحساب محام ليس من هذه الأحوال، فهو لا يشكل عيباً في إجراءات المزايدة ولا عيباً في شكل الحكم، ولا حالة من حالات وقف الإجراءات الواجب قانوناً، وإنما يتعلق البطلان فيه بانعقاد البيع، وهو بطلان موضوعي لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد بسببه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.
6 - إذ كان المطعون ضده الأول هو الذي تمسك بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية في الاستئناف، فهو الذي يضار بعدم الرد على ذلك الدفع - وليس الطاعن - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم جواز الاستئناف، فإنه لا يكون بحاجة إلى مناقشة هذا الدفع، ولا يعيبه إغفال الرد عليه.
7 - إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضى فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه، فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم، فإذا رفع الاستئنافان في الميعاد ولم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الابتدائي، فإن كل استئناف منهما تكون استئنافاً أصلياً مستقلاً، أما إذا استأنف أحد الخصمين الحكم فقد أجاز المشرع في المادة 413 من قانون المرافعات السابق للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً يرد به على الاستئناف الأصلي بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر الاستئناف في هذه الحالة استئنافاً فرعياً، يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. وإذ كان طالب الاستحقاق والمدين المنفذ عليه لا يعتبر أحدهما محكوماً له على الآخر ومحكوماً عليه في نفس الوقت في حكم مرسى المزاد، وإنما يعتبر كل منهما محكوماً عليه فيه لصالح طالب التنفيذ والراسي عليه المزاد، فلا يتصور أن يكون استئناف أحدهما دفاعاً في استئناف الآخر ورداً عليه ومن ثم فإنه لا يجوز لأحدهما أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً أثناء نظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الآخر.
8 - لئن كان التكييف القانوني الصحيح لاستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر استئناف الطاعنة الثانية مدعية الاستحقاق لذلك الحكم، هو أنه استئناف انضمامي في حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالي، باعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة، إلا أنه لا يجدي الطاعن الأول النعي على الحكم المطعون فيه خطأه في القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً تأسيساً على أنه استئناف أصلي رفع بعد الميعاد وبغير الطريق القانوني ذلك أن نص المادة المذكورة صريح في أن الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضماً إليه في طلباته، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلي، ويزول بزواله. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف الأصلي المرفوع من الطاعنة الثانية، فإنه يترتب على ذلك زوال الاستئناف الانضمامي الذي رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية في طلباتها، وهو ما يتساوى في نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري في الدعوى رقم 58 لسنة 1960 بيوع كلي القاهرة ضد مدينه الطاعن الأول على 3 ط و16 و4/ 5 س شائعة في منزل وفاء لمبلغ محكوم به نهائياً وقد اعترض الطاعن الأول على قائمة شروط البيع وبعد رفض الاعتراضات باشر المطعون ضده الأول إجراءات البيع التي أوقفت حتى يفصل في دعوى استحقاق فرعية رفعتها...... وبعد أن قضى نهائياً برفضها استأنف المطعون ضده الأول السير في الإجراءات حتى رسا المزاد على المطعون ضده الرابع لصالح زوجته المطعون ضدها الخامسة، وقررت المطعون ضدها السادسة بزيادة العشر وقبل حلول يوم البيع الثاني رفعت الطاعنة الثانية دعوى استحقاق فرعية ثانية قيدت برقم 367 لسنة 1963 مدني كلي القاهرة، وبتاريخ 5/ 3/ 1969 قرر قاضى البيوع وقف إجراءات البيع حتى يفصل في الدعوى المذكورة. وبتاريخ 8/ 7/ 1965 قضى برفض تلك الدعوى والاستمرار في إجراءات البيع وحدد قاضي البيوع جلسة 1/ 2/ 1966 لإجراء البيع وفيها طلبت الطاعنة الثانية وقف الإجراءات لأنها استأنفت الحكم الصادر برفض دعوى الاستحقاق ورفض قاضي البيوع طلبها وأمر بالاستمرار في إجراءات البيع وأجريت المزايدة وحكم بإيقاع البيع على المطعون ضده الأخير الذي قرر بعد ذلك في قلم الكتاب بأنه اشترى لحساب الأستاذ...... المحامي مورث المطعون ضدهما الثاني بصفته والثالثة عن نفسها وبصفتها، واستأنفت الطاعنة الثانية حكم مرسى المزاد بالاستئناف رقم 187 لسنة 3 ق، وأثناء نظره تقدم الطاعن الأول بتاريخ 8/ 10/ 1966 بمذكرة تضمنت استئنافاً لحكم مرسى المزاد قيد برقم 1291 لسنة 83 ق، وبتاريخ 27/ 10/ 1969 قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 187 لسنة 83 ق المرفوع من الطاعن الأول بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبغير الطريق القانوني، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضده الأول ببطلان الطعن لبطلان صحيفته وبعدم قبوله من الطاعنة الثانية لانعدام مصلحتها فيه، وقدمت نيابة النقض مذكرة انضمت فيها للمطعون ضده الأول في الدفع الثاني وأبدت الرأي برفض الدفع الأول وبرفض الطعن من الطاعن الأول، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من المطعون ضده الأول أن صحيفة الطعن لم تشتمل على بيان موطن كل من الطاعنين حسبما توجبه المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه ثابت في صحيفة الطعن بيان موطن المحاميين الموكل أحدهما عن الطاعن الأول والموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية ولما كان هذا الموطن معتداً به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهما في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضي به المادة 43/ 3 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن وهي إعلام ذوي الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضي به المادة 20/ 2 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النعي عليه إذ ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية المبدى من المطعون ضده الأول ومن النيابة أنه لا مصلحة للطاعنة الثانية في الطعن على الحكم بعد أن قضى نهائياً برفض دعواها الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة استأنفت الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق الفرعية رقم 367 لسنة 1963 مدني كلي القاهرة وأنه قضى في هذا الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وبذلك فقد انقطعت صلة الطاعنة الثانية بالعقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فلن تعود عليها أية فائدة من وراء الطعن في ذلك الحكم على فرض صحته, لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد تمسك بانعدام مصلحة الطاعنة في الطعن، وكان لا يقبل طعن لا تكون للطاعن مصلحة فيه وقت صدور الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السبب الثالث بطلان إجراءات المزايدة وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن وكيل الطاعنة الثانية طلب في جلسة 1/ 2/ 1966 المحددة للبيع وقف الإجراءات إلى أن يفصل نهائياً في دعوى الاستحقاق الفرعية المرفوعة منها وإن المحكمة قررت إصدار قرارها في هذه المنازعة في آخر الجلسة وبانتهاء الجلسة سقط النشر واللصق، وإذ أجرت المحكمة المزايدة على الرغم من ذلك فإنها تكون باطلة لوقوعها في جلسة غير علنية ولا يغير من ذلك إخفاقه في دعوى التزوير الأصلية التي رفعها لإثبات حصول تزوير في محضر تلك الجلسة لأن ما ساقه من قرائن يشير إلى صحة ادعائه بتزوير محضر الجلسة وكان على المحكمة أن تقضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك التزوير وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أنه جاء به في هذا الصدد قوله: "وحيث إنه فضلاً عن عدم قيام دليل على الوجه الأول فقد ثبت من محضر جلسة البيع أن القاضي أمر بافتتاح المزايدة علناً وأن المحضر قرأ نشرة البيع بصورة علنية وأن المزايدة دارت بين الدائن مباشر الإجراءات وأحد الأشخاص الأجانب عنها وأن المزاد رسا عليه بثمن يزيد عن الثمن الأساسي للبيع وأن مباشر الإجراءات قدم للقاضي صورة الحكم القاضي برفض دعوى الاستحقاق والاستمرار في إجراءات التنفيذ ومن ثم فإن الوجه الأول يكون عارياً عن الدليل خصوصاً بعد ما ثبت صحة مدونات محضر الجلسة المطعون عليه بالتزوير من جانب المستأنف ضده الأول والحكم استئنافياً من هذه الدائرة بتأييد الحكم القاضي برفض دعوى تزويره في القضية رقم 744 لسنة 84 ق القاهرة وبالتالي يتعين الالتفات عن ذلك الوجه" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الموضوع كونت عقيدتها بأن إجراءات المزايدة تمت في جلسة علنية لأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وبالتالي فلم تكن بحاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن حكم مرسى المزاد صحيح مع أنه صدر بعد رفض طلب وقف الإجراءات المؤسس على أن الطاعنة الثانية استأنفت الحكم الصادر برفض دعوى الاستحقاق الفرعية المرفوعة منها وهي حالة من حالات وقف الإجراءات الواجب قانوناً ولا يغير من ذلك كون الحكم الصادر برفض دعوى الاستحقاق قد نص على السير في إجراءات البيع لأن الاختصاص بذلك معقود لقاضي الموضوع دون غيره حسبما تقضي به المادة 706 من قانون المرافعات الملغى المقابلة للمادة 456 من القانون الحالي وقد أصدر قاضي البيوع بجلسة 5/ 3/ 1963 حكماً بوقف إجراءات البيع إلى أن يفصل في دعوى الاستحقاق الفرعية والثابت أن الحكم الصادر برفض هذه الدعوى لم يكن قد أصبح نهائياً فيكون أثر الحكم بوقف إجراءات البيع قائماً وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وفقاً للمادة 470/ 3 من قانون المرافعات السابق الذي أصدر الحكم المطعون فيه في ظله والمقابلة للمادة 290/ 5 من قانون المرافعات القائم, يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ, ولما كانت دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ فإنه يجوز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ، ونفاذ هذا الحكم يكون بالمضي في إجراءات البيع التي أوقفت بسبب رفع دعوى الاستحقاق الفرعية، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد رفض طلب وقف إجراءات البيع بعد الحكم في دعوى الاستحقاق الفرعية برفضها والاستمرار في التنفيذ وهو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ويجوز تنفيذه جبراً رغم استئنافه عملاً بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الإجراءات في هذا الخصوص سليمة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الخامس الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن حكم مرسى المزاد باطل بطلاناً مطلقاً لأن المشتري محام لا يجوز له بحكم المادة 471 من القانون المدني شراء الحقوق المتنازع فيها وقد قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فأخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 692 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 451 من القانون الحالي أجازت الطعن بالاستئناف في حكم مرسى المزاد في أحوال بينتها على سبيل الحصر هي العيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب بوقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً، ولما كان الطعن في حكم مرسى المزاد تأسيساً على أن الراسي عليه المزاد قرر في اليوم التالي أن الشراء لحساب محام ليس من هذه الأحوال فهو لا يشكل عيباً في إجراءات المزايدة ولا عيباً في شكل الحكم ولا حالة من حالات وقف الإجراءات الواجب قانوناً، وإنما يتعلق البطلان فيه بانعقاد البيع وهو بطلان موضوعي لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد بسببه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني القصور والتناقض والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الاستئناف الأصلي رقم 187 لسنة 83 ق المرفوع من الطاعنة الثانية لانعدام مصلحتها فيه بما يدل على أنه لم يحط بواقعة الدعوى، وأن الحكم وقد ناقش أسباب هذا الاستئناف منتهياً إلى رفضها ثم قضى في منطوقه بعدم جوازه يكون قد وقع في التناقض لأنه قضى في المنطوق على خلاف ما انتهى إليه في الأسباب ضمناً من جواز الاستئناف وقد رفع الاستئناف في الميعاد ومصلحة الطاعنة فيه قائمة لأن الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية لم يكن قد أصبح نهائياً وقت صدور الحكم المستأنف ومن ثم يكون الاستئناف رقم 187 لسنة 83 ق مقبولاً شكلاً ويستفيد الطاعن من ذلك في الاستئناف رقم 1291 لسنة 83 ق المرفوع منه والذي قضى الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبغير الطريق القانوني إذ اقتصر على تطبيق حكم المادة 692 من قانون المرافعات السابق التي تنص على أن استئناف حكم مرسى المزاد يرفع بالطرق العادية خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق به ولم يطبق القواعد الأخرى للاستئناف التي تجيز للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي بعد الميعاد وبمذكرة أثناء نظر الاستئناف الأصلي كما لم يطبق الأحكام العامة في باب الطعن في الأحكام التي تجيز للخصم المحكوم عليه الطعن في الحكم بعد الميعاد وبمذكرة ما دام أن أحد المحكوم عليهم قد رفع طعنه في الميعاد وهذه القواعد تسري على حكم مرسى المزاد وتنطبق على الاستئناف المرفوع من الطاعن فيكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول لأن المطعون ضده الأول هو الذي تمسك بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية في الاستئناف فهو الذي يضار بعدم الرد على الدفع, ومع ذلك فالحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون بحاجة إلى مناقشة هذا الدفع ولا يعيبه إغفال الرد عليه والنعي في شقه الثاني مردود بأنه إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضى فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم، فإذا رفع الاستئنافان في الميعاد ولم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الابتدائي فإن كل استئناف منهما يكون استئنافاً أصلياً مستقلاً أما إذا استأنف أحد الخصمين الحكم فقد أجاز المشرع في المادة 413 من قانون المرافعات السابق للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً يرد به على الاستئناف الأصلي بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، فإذ رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر الاستئناف في هذه الحالة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، لما كان ذلك. وكان طالب الاستحقاق والمدين المنفذ عليه لا يعتبر أحدهما محكوماً له على الآخر ومحكوماً عليه في نفس الوقت في حكم مرسى المزاد وإنما يعتبر كل منهما محكوماً عليه فيه لصالح طالب التنفيذ والراسي عليه المزاد فلا يتصور أن يكون استئناف أحدهما دفاعاً في استئناف الآخر ورداً عليه, ومن ثم فإنه لا يجوز أن يرفع استئنافاً مقابلاً فرعياً أثناء نظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الآخر، ولما كانت الطاعنة الثانية وهي مدعية الاستحقاق قد رفعت استئنافاً عن حكم مرسى المزاد وأثناء نظره قدم الطاعن الأول وهو المدين المنفذ عليه مذكرة باستئناف الحكم المذكور فإن هذا الاستئناف لا يعتبر استئنافاً مقابلاً أو فرعياً في حكم المادة 413 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 237 من قانون المرافعات الحالي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولما كان التكييف القانوني الصحيح لاستئناف الطاعن هو أنه استئناف انضمامي في حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالي التي تنص على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذ كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أن أحد زملائه منضماً إليه في طلباته" باعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه لا يجدي الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه خطأه في القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً تأسيساً على أنه استئناف أصلي رفع بعد الميعاد وبغير الطريق القانوني ذلك أن نص المادة المذكورة صريح في أن الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلي، ويزول بزواله, وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه في الرد على الأسباب الثالث والرابع والخامس من النعي, قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف الأصلي المرفوع من الطاعنة الثانية فإنه يترتب على ذلك زوال الاستئناف الانضمامي الذي رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية في طلباتها وهو ما يتساوى في نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن من الطاعن الأول برمته متعين الرفض.