أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 8 - صـ 634

جلسة 27 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(71)
القضية رقم 175 سنة 23 القضائية

دعوى "رسومها". شركة "تصفيتها" قسمة. دعوى تصفية الشركة. تقدير الرسوم فيها باعتبار مجموع أموال الشركة.
إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه وبين باقي الشركاء والحكم له بنصيبه في التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة واستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة وكان الحكم قد قضى في المعارضة في القائمة بتعديلها وتقدير الرسوم باعتبار أن الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو حصة طالب التصفية في أموال الشركة فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون، ذلك أن الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة التي طلب الشريك تصفيتها لأن التصفية ما هي إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم في دعوى التصفية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى 104 سنة 1947 تجاري كلي القاهرة على حنا مرزوق وآخر طلب فيها الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة القائمة بينه وبين المدعى عليهما والحكم له بنصيبه في التصفية وتثبيت الحجز التحفظي المتوقع على دفاتر الشركة ومستنداتها ثم أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة - وفي 18 من إبريل سنة 1948 قضت المحكمة بفسخ العقود ووضع الشركة تحت التصفية وندبت خبيراً لإجراء التصفية وأثبت الحكم - أن رأس مال الشركة الذي تضمنته عقودها يبلغ 13492 جنيهاً. وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً أثبت فيه أن موجودات الشركة بلغت قيمتها وقت التصفية 37431 جنيهاً و437 مليماً وأن نصيب المطعون عليه فيها 25038 جنيهاً و863 مليماً وأن صافي رصيد المطعون عليه في ذمة حنا مرزوق يبلغ 28068 جنيهاً و485 مليماً - وفي 21 من أكتوبر سنة 1951 قضت المحكمة باعتماد التصفية على الأساس الذي ورد بتقرير الخبير المصفى - وكان الطاعن (قلم الكتاب) قد حصل من المطعون عليه عند رفع الدعوى رسماً قدره 18 جنيهاً ولكن صدر حكم 18 من إبريل سنة 1948 الذي حدد رأس مال الشركة قام قلم الكتاب بتحصيل مبلغ 261 جنيهاً و240 مليماً باقي الرسوم المستحقة على أساس رأس المال الوارد - لعقود الشركة فلما صدر حكم 21 من أكتوبر سنة 1951 الذي حدد موجودات الشركة ونصيب المطعون عليه فيها وقيمة ما له في ذمة المدعى عليه في الدعوى استصدر الطاعن قائمة رسوم مبلغ 10758 ج و640 م استنزل منه ما سبق دفعه من المطعون عليه وأعلن هذا الأخير بالقائمة فعارض فيها وأسس معارضته على أن الحكم باعتماد التصفية لا يعتبر حكماً فاصلاً في النزاع بين الطرفين ولم يقض له بما استحق في ذمة المدعى عليه في دعوى التصفية وأن تقدير الرسوم على أساس قيمة رأس المال الذي أظهره الخبير تقدير خاطئ ومخالف لنص المادة 75 من قانون المرسوم وفي 25 من مايو سنة 1952 قضت المحكمة بتعديل القائمة المعارض فيها إلى مبلغ 292 ج و140 م. فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 319 سنة 69 ق استئناف القاهرة، كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 434 سنة 69 ق. ومحكمة استئناف القاهرة قررت ضم الاستئنافين وحكمت في 21 من ديسمبر سنة 1952 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها برفضه وقررت دائرة الفحص في 17 من إبريل سنة 1957 إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لجلسة 13 من يونيو سنة 1957 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون استناداً إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق قد نصت على أنه "في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود وإبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه....." ولما كانت القيمة المتنازع فيها في دعوى التصفية هي قيمة رأس مال الشركة المحكوم بفسخ عقودها والتي قدرها الخبير بمبلغ 37431 ج و437 م فيكون الحكم إذ اعتبر أن - حصة المطعون عليه في مال الشركة هي الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على " أن التصفية تقتضي إجراء كل العمليات الضرورية لجعل موجودات الشركة صالحة للقسمة بين الشركاء وإظهار حقوق كل منهم وأنها بهذا الوضع مقصودة لذاتها لبيان المال الذي يقتسمه الشركاء وليس لبيان رأس المال الذي يختلف في حالة التصفية عن رأس المال الحقيقي لأنه يتضمن في الحالة الأولى أموالاً معنوية وذمامات معدومة وغير ذلك مما يزيد فيه دون أن يمثل مالاً حقيقياً يمكن قسمته - وأن الشيء المتنازع فيه في حالة طلب الفسخ للتصفية إنما هو تحديد نصيب كل شريك في أموال التصفية. وأنه لذلك فإن الرسوم في هذه الحالة تكون نسبية على حقوق الشركاء وهي في الدعوى الحالية عبارة عن الرصيد المدين في ذمة المدعى عليه في دعوى التصفية المقدر بمبلغ 28068 ج و486 م" - وهذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة التي طلب المطعون عليه تصفيتها لأن التصفية ما هي إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم في دعوى التصفية ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو حصة المطعون عليه في أموال الشركة يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
وحيث إنه للأسباب المتقدمة يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه.