مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 55

جلسة 8 مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(59)
القضية رقم 740 سنة 7 القضائية

تزوير. انتحال شخصية كاذبة في محرّر رسمي. تزوير معنوي. مناط العقاب في هذه الجريمة. عريضة دعوى معلنة.
(المادة 180 ع = 212)
إن اتخاذ شخصية كاذبة في محرّر رسمي يعدّ تزويراً بانتحال شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة. على أنه يشترط للعقاب على التزوير في هذه الحالة أن يكون المحرّر صالحاً للاحتجاج به في إثبات شخصية من نسب إليه. وإذاً فهذا التزوير إذا وقع في عريضة دعوى ثم حصل إعلانها فإنه يكون مستحق العقاب، لأن هذه العريضة بعد إعلانها تكون محرراً رسمياً أعدّ لإثبات ما جاء به على العموم ولإثبات شخصية طالب الإعلان على الخصوص.