أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 709

جلسة 31 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وفاروق سيف النصر.

(139)
الطعن رقم 192 لسنة 40 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". إصلاح زراعي. تقسيم. قانون "تفسير القانون".
التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بعدم الاختصاص الولائي بطرد المستأجر استناداً إلى هذا التفسير. خطأ.
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاختصاص الولائي - ينظر دعوى طرد وتسليم - على سند من التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببيان شروط اعتبار الأرض أرضاً معدة للبناء في تطبيق جميع أحكام قوانين الإصلاح الزراعي باعتبار أن عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي، ورتب على ذلك اعتبارها غير معدة للبناء وتختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل في المنازعات الزراعية، فهو من الحكم خطأ في القانون ذلك بأن القرار التفسيري 1 لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضي المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التي صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حين كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن عين النزاع تقع داخل كردون بندر....... وأنها مربوطة بعوائد الأملاك وهو دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغيير في وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته حارساً قضائياً على ترك المرحوم...... رفع الدعوى رقم 267 سنة 1968 مدني كلي بني سويف على المطعون ضده قائلاً إنه تسلم في فبراير سنة 1968 أعيان التركة التي عين عليها، وكان بين ما تسلمه 13491 متراً مربعاً أرضاً فضاء بزمام الفشن ملحق بها مبنى بشارع الجيش رقم 72 ورقم 7 عوائد، كان قد استأجرها بنك الإسكندرية من المورث لاتخاذها شونة ومكتباً بأجرة سنوية قدرها 432 جنيهاً ثم أنهى البنك العقد وأخلاها في نهاية 1967 لكن المطعون ضده الذي كان وكيلاً عن بعض الورثة تواطأ معهم ووضع اليد عليها فشغل المبنى وزرع الأرض ولما كان وضع يده بغير سند يجيزه يعتبر غصباً فهو يطلب الحكم بطرده من العين وبتسليمها إليه. دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الأرض ومساحتها 3 ف و7 ط و15 س أرض زراعية استأجرها بعقد مؤرخ في 1/ 7/ 1967 ومسجل في الجمعية التعاونية الزراعية في 3/ 9/ 1967 من السيدة...... بصفتها وصية على القاصر ابن أخيها المرحوم........ ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها معقوداً للجان الفصل في المنازعات الزراعية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 ورد الطاعن بأن الأرض معدة للبناء وتخرج عن نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي. وبتاريخ 26/ 10/ 1968 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وندبت مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان من الجائز طبقاً لمألوف الأمور وقواعد الاستغلال العادية تأجير عين النزاع لاستغلالها كأرض زراعية ولم ينفذ هذا الحكم لأن الطاعن قرر أن تنفيذه غير مجد إذ عين النزاع مزروعة فعلاً ومن الجائز استغلالها كأرض زراعية ودفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة قيمياً. والمحكمة قضت في 28/ 12/ 1968 برفض هذا الدفع وبرفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم برفض الدعوى بالاستئناف 12 لسنة 7 القضائية وفي 11 من يناير سنة 1970 قضت المحكمة بإلغائه وبعد الاختصاص الولائي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه اعتبر الأرض موضوع النزاع أرضاً زراعية استناداً إلى التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 أخذاً بأن هذا القرار قد بين شروط اعتبار الأرض أرضاً معدة للبناء في تطبيق جميع أحكام قوانين الإصلاح الزراعي ومن ثم التفت عن دفاعه الجوهري الذي تمسك به وساق أدلته من أن عين النزاع من العقارات المبينة المربوطة بعوائد الأملاك لا بضريبة الأطيان فلا تعتبر من الأراضي الزراعية في مفهوم المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي مكتفياً بمناقشة مدى انطباق شروط القرار التفسيري سالف الذكر عليها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي على سند من التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتبار أن عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي ورتب على ذلك اعتبارها غير معدة للبناء وتختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل في المنازعات الزراعية وهو من الحكم خطأ في القانون ذلك بأن القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضي المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التي صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن عين النزاع داخل كردون بندر الفشن وأنها مربوطة بعوائد الأملاك وهو دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغيير في وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.