مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 62

جلسة 5 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(67)
القضية رقم 906 سنة 7 القضائية

ربا فاحش. جريمة غير مستمرة. جريمة عادة. ركن الاعتياد. متى يتوافر؟ سقوط الدعوى العمومية. تجديد الدين صراحة أو ضمناً.
(المادة 294 ع = 339)
إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة وإنما هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجاني قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين. ويسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في هذه الجريمة بمضي ثلاث سنين على القرض الأخير قبل إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى. وتجديد الدين - سواء أحصل صراحة بتحرير سند جديد عنه أم ضمناً بمدّ أجل الدين - مع تقاضي فوائد ربوية عن التجديد يعتبر عملية ربوية قائمة بذاتها تحتسب في تكوين ركن العادة.