أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 713

جلسة أول إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(140)
الطعن رقم 585 لسنة 39 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". بطلان. نقض. نيابة عامة.
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بقضايا القصر بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) أهلية "الجنون والعته". بطلان. وصية.
بطلان وصية المجنون أو المعتوه. المادتان 5 و14 ق 71 لسنة 1946، العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. جنون الموصي جنوناً مطبقاً اتصل بالموت. أثره. بطلان الوصية.
(3) حكم "إصدار الحكم". دعوى "تقديم المذكرات". استئناف.
حجز الدعوى للحكم. قبول محكمة أول درجة لمذكرة المدعي المقدمة بعد الميعاد والمعلنة للخصم الحقيقي في الدعوى. أثره. اعتبار ما ورد بها مطروحاً على المحكمة. عدم جواز استبعاد المحكمة الاستئنافية لهذه المذكرة. علة ذلك.
1 - هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن القصر الذين يمثلهم الطاعن لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
2 - مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً راضياً فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذا كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضاً لبقائها ولذلك إذا جن الموصي جنوناً مطبقاً واتصل الجنون بالموت فإن الوصية تبطل، لأن للموصي أن يرجع عن وصيته ما دام حياً فإذا أصيب بجنون مطبق واتصل به الموت لم يثبت أنه مات مصراً عليها أما إذا لم يتصل به الموت لم تبطل الوصية لأنه إذا أفاق قبل موته كانت لديه فرصة الرجوع ولم يرجع، فكان ذلك دليلاً على الإصرار، والمراد بالجنون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية تعليقاً على المادة الرابعة عشرة ما يشمل العته وبالمطبق ما يمكث شهراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن العته لا يبطل الوصية وإنما الذي يبطلها هو الجنون المطبق الذي يتصل بالموت، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذ يبين من الاطلاع على الملف الابتدائي المضموم أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 11/ 5/ 1968 قررت حجزها للحكم لجلسة 1/ 6/ 1968 وصرحت بتقديم مذكرات في خلال عشرة أيام وجعلت المدة مناصفة بين الخصوم ثم قبلت المحكمة في 19/ 5/ 1968 مذكرة من الطاعن - المدعي - أعلنت للمطعون عليهما - المدعى عليهما - أ وب في 18/ 5/ 1968 أضاف فيها طلباً بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 6/ 1968 لعدم إتمام المداولة، وفيها حكمت برفض الدعوى. ولما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة تعديل الطلبات قد أعلنت إلى المطعون عليهما (أ وب) وهما ورثة الخصم الحقيقي في الدعوى الذي نازع الطاعن في طلباته، أما المطعون عليهما الثانية والثالثة وهما باقي الورثة فقد اختصمهما الطاعن ليصدر الحكم في مواجهتهما، بل إن المطعون عليها الثانية هي والدة القصر الذين يمثلهم الطاعن والمشمولين بوصايتها، كما أن المطعون عليها الثالثة قررت أمام محكمة أول درجة أنها تنضم إلى الطاعن في طلباته، وكذلك المطعون عليه الرابع فهو مدير مستشفى دار الشفاء وقد اختصمه الطاعن لتقديم ملف علاج المورث الأصلي ولما كانت الكلمة في شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هي لمحكمة الموضوع التي قدمت إليها تلك المذكرة وأودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها، وكانت محكمة أول درجة قد قبلت المذكرة المشار إليها فأصبحت قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها، ويعتبر الطلب الوارد فيها مطروحاً عليها وقد حكمت برفضه لأن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد تلك المذكرة ولم يعرض للطلب الذي تضمنه تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته وأنها لم تعلن لباقي المطعون عليهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته وصي خصومة على قصر المرحوم....... أقام الدعوى رقم 518 سنة 1965 مدني القاهرة الابتدائية ضد المرحوم...... مورث المطعون عليهما أ، ب وفي مواجهة المطعون عليهما الثانية والثالثة طلب فيها الحكم بإبطال عقد الوصية الصادر من المرحوم...... بتاريخ 10/ 12/ 1961، وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم....... توفى في 27/ 6/ 1964 وانحصر إرثه في ولديه البالغين المرحوم........ مورث المطعون عليهما أ، ب والمطعون عليها الثالثة، وفي زوجته المطعون عليها الثانية وأولادها منه القصر المشمولين بوصايتها وترك ما يورث عنه عقارات وتجارة مركزها الرئيسي محلات ومخازن مبينة بصحيفة الدعوى، وكان ابنه الأكبر المرحوم......... يلازمه في تجارته وانتهز فرصة مرض والده الذي أقعده عن العمل من منتصف سنة 1961 وحصل منه على عقد وصية مؤرخ 20/ 12/ 1961 باستحقاقه ثلث أعيان التركة كلها و60% من المحلات التجارية بما فيها من بضائع وكانت زوجة المورث المطعون عليها الثانية قد طلبت توقيع الحجر عليه في القضية رقم 102 سنة 1963 كلي أحوال شخصية الجمالية لإصابته بحالة عته وندبت المحكمة الطبيب الشرعي وطبيب مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف عليه وتبين من التقرير الطبي أنه يعاني لوثة عته غير أنه توفى قبل الفصل في هذا الطلب، وإذ صدرت الوصية المؤرخة 20/ 11/ 1961 في مرض موت المورث فضلاً عن أنه كان مصاباً بالعته وقت صدور هذا التصرف مما يبطله، وقررت محكمة الأحوال الشخصية تعيين الطاعن وصي خصومه على القصر، فقد أقام دعواه للحكم بالطلبات سالفة البيان. أدخل الطاعن مدير مستشفى دار الشفاء المطعون عليه الرابع خصماً في الدعوى لتقديم ملف علاج المورث في المدة من 1/ 6/ 1961 حتى 27/ 6/ 1964. وبتاريخ 17/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن العقد الذي صدر من المورث في 20/ 12/ 1961 لابنه المرحوم....... قد صدر منه وهو في مرض الموت، وبعد سماع شهود الطرفين قدم الطاعن مذكرة ختامية أضاف فيها إلى طلباته طلب الحكم بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة المحرر بتاريخ 15/ 12/ 1961 في كل ما اشتمل عليه من تعديل لعقد الشركة المسجل ملخصه برقم 561 سنة 1948 بمحكمة مصر تأسيساً على أن هذا التصرف صدر من المورث وهو في حالة عته. وبتاريخ 15/ 6/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1756 سنة 85 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 29/ 6/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحدد جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات، ذلك أن المادة 92 من قانون المرافعات أوجبت على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة، ومنها الدعوى الخاصة بناقصي الأهلية المنصوص عليها في المادة 89 من القانون المذكور، وإذ لم يتبع هذا الإجراء الجوهري رغم أن الدعوى خاصة بقصر، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم, ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر, وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن القصر الذين يمثلهم الطاعن لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المورث المرحوم....... أوصى بتاريخ 20/ 12/ 1961 لابنه.... مورث المطعون عليهما أ، ب بثلث التركة وهذه الوصية باطلة لصدورها من المورث وهو في حالة عته طبقاً للمادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو أمر ثابت من شهادة الشهود والتقارير الطبية المقدمة في الدعوى وقد قدمت المطعون عليها الثانية طلباً بتوقيع الحجر عليه لهذا السبب ولم يصدر قرار الحجر بسبب وفاته، غير أن الحكم المطعون فيه قرر أن العته لا يبطل الوصية، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنص أنه "يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً....." وتنص المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على أن "يبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت....." وكان مفاد ذلك أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً راضياً فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما, وإذا كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضاً لبقائها ولذلك إذا جن الموصي جنوناً مطبقاً واتصل الجنون بالموت فإن الوصية تبطل لأن للموصي أن يرجع عن وصيته ما دام حياً فإذا أصيب بجنون مطبق واتصل به الموت لم يثبت أنه مات مصراً عليها, أما إذا لم يتصل به الموت لم تبطل الوصية لأنه إذا أفاق قبل موته كانت لديه فرصة الرجوع ولم يرجع فكان ذلك دليلاً على الإصرار، والمراد بالجنون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية تعليقاً على المادة الرابعة عشرة ما يشمل العته وبالمطبق ما يمكث شهراً, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن العته لا يبطل الوصية وإنما الذي يبطلها هو الجنون المطبق الذي يتصل بالموت، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن بياناً لذلك إنه أضاف في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة والمعلنة للمطعون عليهما (أ، ب) طلبا ببطلان عقد تعديل شركة التوصية البسيطة المحرر بتاريخ 15/ 12/ 1961 والمتضمن منح المرحوم....... نصيباً في الأرباح قدره 60% بدلاً من 30% تأسيساً على أن هذا التصرف صدر من المورث الأصلي المرحوم...... وهو في حالة عته وقررت محكمة أول درجة أن الطاعن لم يقدم دليلاً على هذا الطلب، ورأت محكمة الاستئناف أن هذا الطلب جديد لأنه أبدى بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وبعد الأجل المحدد لتقديم مذكرة الطاعن وأنه لم يعلن لباقي المطعون عليهم، في حين أنه يكفي إعلان هذه المذكرة إلى ورثة المرحوم....... لأنه الخصم الحقيقي في الدعوى أما باقي المطعون عليهم فقد اختصمهم الطاعن ليصدر الحكم في مواجهتهم وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح أيضاً، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الملف الابتدائي المضموم أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 11/ 5/ 1968 قررت حجزها للحكم لجلسة 1/ 6/ 1968 وصرحت بتقديم مذكرات في خلال عشرة أيام وجعلت المدة مناصفة بين الخصوم, ثم قبلت المحكمة في 19/ 5/ 1968 مذكرة من الطاعن أعلنت للمطعون عليهما (أ، ب) في 18/ 5/ 1968 أضاف فيها طلباً بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة المحرر بتاريخ 15/ 12/ 1962 ويتضمن منح المرحوم...... مورث المطعون عليهما المذكورين نصيباً في أرباح الشركة قدره 60% بدلاً من 30% تأسيساً على أن هذا التصرف صدر من المورث الأصلي المرحوم....... وهو في حالة عته، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 6/ 1968 لعدم إتمام المداولة وفيها حكمت برفض الدعوى, ولما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة تعديل الطلبات قد أعلنت إلى المطعون عليهما (أ، ب) وهما ورثة المرحوم....... وهو الخصم الحقيقي في الدعوى الذي نازع الطاعن في طلباته أما المطعون عليهما الثانية والثالثة وهما باقي الورثة فقد اختصمهما الطاعن ليصدر الحكم في مواجهتهما بل إن المطعون عليها الثانية هي والدة القصر الذين يمثلهم الطاعن والمشمولين بوصايتها كما أن المطعون عليها الثالثة قررت بجلسة 12/ 5/ 1965 أمام محكمة أول درجة أنها تنضم إلى الطاعن في طلباته وكذلك المطعون عليه الرابع فهو مدير مستشفى دار الشفاء وقد اختصمه الطاعن لتقديم ملف علاج المورث الأصلي ولما كانت الكلمة في شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هي لمحكمة الموضوع التي قدمت إليها تلك المذكرة وأودعت الملف الدعوى المنظورة أمامها، وكانت محكمة أول درجة قد قبلت المذكرة المشار إليها فأصبحت قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها ويعتبر الطلب الوارد فيها مطروحاً عليها وقد حكمت برفضه لأن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد تلك المذكرة ولم يعرض للطلب الذي تضمنه تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته وأنها لم تعلن لباقي المطعون عليهم, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.