مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 65

جلسة 12 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشار.

(71)
القضية رقم 868 سنة 7 القضائية

شروع في قتل. ركن العمد. وجوب توافره. إغفاله. نقض.
(المادة 45 ع)
إن بيان ركن العمد في جرائم الشروع في القتل أمر واجب، وإغفاله يقتضي نقض الحكم.