أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 8 - صـ 701

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(35)
الطلبات أرقام 163 سنة 25 و166 و15 سنة 27 ق "رجال القضاء"

نيابة عامة. أقدمية. تعيين. سلطة الوزارة في تحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث.
جرى قضاء محكمة النقض بأن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت جهة الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة لا تبغي من ورائها إلا الصالح العام بأن وازنت بين الاعتبارات المختلفة وتخيرت منها ما رأته أفضلها وأقر بها إلى تحقيق العدالة - فإن كل ذلك مما تستقل به الإدارة بلا معقب عليها خصوصاً إذا لم يقدم أي دليل على عيب إساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه الطلبات حسبما يبين من صحفها وأوراقها تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 10/ 1955 طعن الطالب في قرار وزير العدل الرقيم 20/ 9/ 1955 فيما تضمنه من تحديد أقدميته في وظيفة معاون نيابة بعد من وقع عليهم الاختيار للتعيين في مثل وظيفته من المتخرجين من جامعة القاهرة في حين أنه حاصل من جامعة عين شمس على درجات تفوق درجاتهم جميعاً - ويزيد عليهم في نسبة النجاح المئوية وطلب لذلك إلغاء القرار المطعون فيه وجعله سابقاً في ترتيب الأقدمية على أول المعينين من جامعة القاهرة. وفي 13/ 12/ 1956 تقدم بطلبه الثاني طاعناً في قرار نوفمبر سنة 1956 الصادر من وزير العدل بترقية بعض معاوني النيابة إلى وظائف مساعدي نيابة على الترتيب السابق الذي طعن فيه بطلبه الأول وطلب لذلك إلغاءه وتحديد أقدميته حسب الترتيب الذي طلبه وفي 21/ 3/ 1957 تقدم بطلبه الثالث طاعناً في القرار الجمهوري الصادر في 19/ 2/ 1957 فيما تضمنه من تحديد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة التي رقي إليها في القرار المطعون فيه مع زملائه الذين سبقوه خطأ في القرارات السابقة وطلب كذلك إلغاء هذا القرار الأخير وتحديد أقدميته في جميع القرارات المطعون فيها سابقاً على...... مع ما يترتب على ذلك من آثار واستند إلى المستندات التي قدمها ومذكرته الشارحة.
وقد طلبت وزارة العدل رفض الطلبات جميعها بمقولة إنها التزمت قاعدة تنظيمية عامة اقتضاها الصالح العام وهدفت منها إلى تحقيق العدالة وإلى عدم حرمان المتخرجين من إحدى الجامعات التي تختلف نظم الامتحانات في كل منها عن الأخرى كما تختلف كيفية تقدير الدرجات باختلاف الممتحنين ومواضيع الامتحان بحالة يستحيل معها جعل الدرجات وحدها أساس للتعيين. وكذلك طلبت النيابة رفض الطلب للأسباب التي ارتكنت عليها وزارة العدل وزادت بأن قانون استقلال القضاء لم يضع قاعدة تنظيمية للتعيين في وظائف معاوني النيابة وبذلك ترك للوزارة حرية التصرف وأطلق سلطانها في هذا الشأن وما دام أنها تلتزم قاعدة تنظيمية عامة تهدف بها إلى الصالح العام فلا سبيل إلى الطعن على قراراتها خصوصاً وأن الطالب لم يقدم الدليل على أنها أخطأت في القانون أو أنها أساءت استعمال سلطانها.
ومن حيث إنه وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث أي أن الأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت جهة الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة لا تبغي من روائها إلا الصالح العام بأن وازنت بين الاعتبارات المختلفة وتخيرت منها ما رأته أفضلها وأقربها إلى تحقيق العدالة - وكل ذلك مما تستقل به الإدارة بلا معقب عليها خصوصاً وأن الطاعن لم يقدم أي دليل على عيب إساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلبات.
وحيث إن الطلبين رقمي 166 سنة 26 ق، 15 سنة 27 ق قد جاءا مؤسسين على الطلب الأول رقم 163 سنة 25 ق الذي لا مخالفة فيه للقانون كما سلف البيان فيتعين رفضهما.