مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 72

جلسة 10 مايو سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(83)
القضية رقم 1213 سنة 7 القضائية

إثبات. محضر البوليس. اعتراف وارد به. الأخذ به. جوازه.
للقاضي أن يأخذ باعتراف المتهم في محضر البوليس متى اطمأن إلى صحته. فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة تبديد أشياء محجوزة على ما قرره في محضر البوليس من أنه باع المحصول المحجوز لسداد دين آخر، فلا تثريب عليها في ذلك.