أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 791

جلسة 12 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

(154)
الطعن رقم 302 لسنة 39 القضائية

عمل. مؤسسات عامة.
المؤسسات الصحفية. مؤسسات خاصة. اعتبارها في حكم المؤسسات العامة في حالات خاصة. ق 156 لسنة 1960، ق 151 لسنة 1954. خضوع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل دون أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962.
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة والمادة الثانية والثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتي امتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية - وهي مؤسسة صحفية - مؤسسة عامة ورتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الأول من هذه المؤسسة المطعون ضدها الثالثة - المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - استناداً إلى أحكام نظام العاملين المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 337 سنة 1965 عمال كلي القاهرة على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وطلب الحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له نفقة وقتية قدرها 180.75 ج شهرياً إلى أن يتم الفصل في طلباته الموضوعية، وبعدم الاعتداد بقرار نقله من وظيفة العضو المنتدب بمجلس إدارة شركة التوزيع المتحدة التابعة لدار التحرير للطبع والنشر المطعون ضدها الثانية - إلى وظيفة مدير الخدمات الاجتماعية بشركة النصر للدخان والسجاير - الطاعنة - واعتباره كأن لم يكن (ثانياً) وفي الموضوع بتثبيت مرتبه الإجمالي بواقع 230 جنيهاً شهرياً وصافيه بواقع 180.375 جنيهاً مع إضافة العلاوات المستحقة له، وبإلغاء قرار نقله إلى تلك الوظيفة مع تثبيته في وظيفته المنقول منها، وقال بياناً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة العضو المنتدب بمجلس إدارة شركة التوزيع المتحدة التابعة لقرار التحرير للطبع والنشر منذ 7 ديسمبر سنة 1960 بمرتب شهري قدره 230 جنيه وصافيه 180.75 جنيه إلى أن أخطره رئيس مجلس إدارة مؤسسة تلك الدار بنقله اعتباراً من 20 فبراير سنة 1965 إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - المطعون ضدها الثالثة - التي أسندت إليه وظيفة مدير الخدمات الاجتماعية بالشركة الطاعنة وهي من وظائف الفئة الثانية ويكاد يعادل نهاية مربوطها في السنة نصف مرتبه الأخير وإذ كان قرار نقله إلى هذه الوظيفة باطلاً لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 28 يونيه سنة 1965 قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار نقل المطعون ضده الأول إلى المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وتثبيته في عمله الأصلي مع تثبيت أجره الإجمالي بواقع 230 جنيهاً شهرياً وصافيه بواقع 180.75 جنيهاً فاستأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1274 سنة 82 ق. وفي 20 مارس سنة 1969 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار نقل المطعون ضده الأول إلى المؤسسة المطعون ضدها الثالثة ورفض هذا الطلب وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22 مارس سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بجواز نقل المطعون ضده الأول من المؤسسة المطعون ضدها الثانية وهي مؤسسة صحفية إلى المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وهي مؤسسة عامة على ما قاله من أن المؤسسات الصحفية هي مؤسسات عامة، هذا في حين أن المؤسسات الصحفية لا تعتبر مؤسسات عامة، وإنما هي مؤسسات خاصة تنظم علاقتها بالعاملين فيها أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والتي لا تجيز نقلهم إلى القطاع العام ومن ثم يعد نقل المطعون ضده الأول إلى تلك المؤسسة تعييناً جديداً لا يقيد الشركة الطاعن بالوظيفة التي كان يشغلها أو بالمرتب الذي كان يتقاضاه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 1956 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة قد نصت على أن "يشكل الاتحاد القومي مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التي يملكها، ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة، كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية على أنه "للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون، وذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، ويكون تأسيس هذه الشركات وتنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها، وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي"، ونصت المادة الثالثة منه على أن "يعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها في هذا القانون في حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد". فإن مفاد هذه النصوص أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل، من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتي امتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية مؤسسة عامة ورتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الأول من هذه المؤسسة إلى المؤسسة المطعون ضدها الثالثة استناداً إلى أحكام نظام العاملين المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.